وقال أيضا (1
145): ومما يؤيد أنه لايجوز إتيان النساء في أدبارهن أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له مبينا أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة ولا ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة لأن دم الاستحاضة ليس في الاستقذار كدم الحيض ولا كنجاسة الدبر لأنه دم انفجار العرق فهو كدم الجرح ..
وأما الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة وإن أعرض عنها جواد عفانة:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها.
رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها.
رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح.
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن.
رواه أبو يعلى بإسناد جيد.
وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن.
رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بأسانيد أحدها جيد.
وعن جابر رضي الله عنه:أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء.
رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات والدارقطني.
انظر صحيح الترغيب والترهيب لشيخنا الألباني رحمه الله (2
625) وقد ورد كذلك من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة.
وعن ابن عباس طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أن رجلا سأل بن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر , وأخرجه النسائي من رواية بن المبارك عن معمر وإسناده قوي.
انظر التلخيص الحبير (3
181)
4 - كتاب: "اللباس الشرعي وطهارة المجتمع "
قرر فيه مايلي:
أ- ذكر ص (48) أن الحجاب نزل في الأشهر الأولى من السنة الثامنة للهجرة مخالفا لجماهير العلماء الذين نقلوا أن الحجاب فرض قبل ذلك.
قلت: نقل ابن حجر اختلاف العلماء في سنة فرضية الحجاب فقال: والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة فيكون المريسيع بعد ذلك فيرجح أنها سنة خمس أما قول الواقدي إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس فمردود وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث فحصلنا في الحجاب على ثلاثة أقوال أشهرها سنة أربع.
الفتح (7
430)
ب- صحح حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت
: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب [فدخل علينا] فقال النبي صلى الله عليه وسلم " احتجبا منه " فقلنا يارسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟
كما في كتابه ص (27) مع أن هذا الحديث على قواعده لا يصح سندا ومتنا فسندا فيه نبهان مولى أم سلمة لم يوثقه سوى ابن حبان وهو يضعف من يقال فيه صدوق أو لا بأس به كما قدمنا فكيف بمن يتهم بالجهالة.
وأما قوله أن هذا الحديث لم يضعفه إلا الألباني رحمه الله فهو من جهالاته فقد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وابن عبدالبر ومن المعاصرين الشيخ شعيب الأرنؤوط
وأما متنا فهو معارض للحديث الذي ذكره عن عائشة في نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد.
ت - ادعى أن حادثة الإفك كانت في السنة التاسعة ولم تكن في غزوة بني المصطلق مخالفا في ذلك لكل العلماء.
قلت: العلماء في حادثة الإفك بالاتفاق أنها في غزوة المريسيع ولكن الخلاف بين العلماء هل هذه الغزوة قبل الخندق أم بعدها كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد (3
269) وابن حجر في الفتح (7
430)
وأما تضعيفه رواية النعمان بن راشد حيث قال ص (33): ذلك أنه ورد في البخاري تعليقا قول موسى بن عقبة أن غزوة بني المصطلق (المريسيع) إنما كانت سنة أربع للهجرة وهذا صحيح على الأغلب إلا أن قول النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع فغير صحيح بتاتا ومعلوم أن حادثة الإفك قد حصلت بعد المريسيع بحوالي أربع إلى خمس سنوات ..
¥