تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 02:50 م]ـ

فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 198 / ص 4 ترقيم الشاملة)

أعضاء الإنسان المبتورة ... هل تدفن؟

الفهرس» فقه العبادات» الجنائز» دفن الميت» أحكام الدفن (67)

رقم الفتوى: 9187

عنوان الفتوى: أعضاء الإنسان المبتورة ... هل تدفن؟

تاريخ الفتوى: 26 ربيع الثاني 1422

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماذا يجب على المسلم أن يفعل بالأظافر والشعر بعد قصهم. وكذلك الأعضاء إذا بترت لمرض ما.

وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تكريم الإنسان وتفضيله على غيره يقتضي أن أجزاءه، وما سقط من جسده من ظفر ونحوه محترم، فيحق عليه أن يدفنه، كما أنه لو مات دفن، فإذا مات بعضه، فكذلك تقام حرمته بدفنه كي لا يتفرق، ولا يقع في النار، أو في مزابل قذرة، وقد ورد في بعض الآثار الأمر بدفن الشعر والظفر والدم والسن والقلفة (ما يقع من جلدة الذكر عند الختان) والمشيمة، وهذه الآثار وإن كانت ضعيفة لكن مضمونها موافق لما دلت عليه نصوص كثيرة من حرمة الآدمي وكرامته، ومنها قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) [الإسراء:70].

ولا شك أن ترك ما سقط من الإنسان يتناثر في الطرقات، وتفترسه الكلاب والقطط مناف لحرمة الآدمي وكرامته، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن دمه، كما في الحاكم والترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ونسبه الحافظ في الإصابة لأبي يعلى في مسنده.

والله تعالى أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

فتاوى ذات صلة

تلقين الميت عند وضعه في القبر مباح

يجوز للرجل دفن زوجته ولحدها.

من الأمور التي تبيح نقل الميت

المزيد

مقالات ذات صلة

9189

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 02:53 م]ـ

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 9 / ص 83)

ما يؤخذ من الإنسان ك عضو وشعر ونحوه هل يحرق

الفتوى رقم (8099)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من اللواء عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة، المقيد في إدارة البحوث برقم 280 في 27/ 1 / 1405هـ، الآتي نصه. نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشئون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 وتاريخ 11/ 1 / 1405هـ، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة، ويطلبون منا حكما في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق. والأجزاء هي:

(الجزء رقم: 8، الصفحة رقم: 447)

1 - الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث. 2 - الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور). 3 - المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط). 4 - نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها.

نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله.

وأجابت بما يلي:

لا يجوز إحراقها، بل الواجب دفنها في محل طاهر، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين مسلمين، أو بين والدين أحدهما مسلم، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، أو في لفافة في أرض مجهولة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير