[مسائل تتعلق بتحية المسجد]
ـ[الضبيطي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 03:17 م]ـ
ذكر الشيخ الفاضل خالد بن عبد العزيز الهويسين في أحد دروسه عشر مسائل متعلقة بتحية المسجد، أنقلها لكم لعل الله ينفع بها مسلما فيدعو لي:
أنها تسمى تحية الله.
الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وليست واجبة.
ذهبت الظاهرية إلى وجوبها، وهو قول ضعيف.
أنها تفعل في كل وقت غير أوقات النهي.
إذا جلس من غير تحية ناسيا ثم تذكر فإنه يقوم فصليها، كما فعل سليك الغطفاني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح.
أنه يفعلها ولو طال المقام به، فإنه يقوم ويصلي؛ لتأكدها.
إذا كان ممن يكثر تردده على المسجد في أوقات متقاربة كعامل المسجد أو من جاء ليصلح فيه شيئا، فإنه يكتفي بالركعتين أول دخوله.
لو صلى الوتر ركعة واحدة فهل تجزئه عن تحية المسجد؟ الظاهر أنها تجزئه.
المرأة كالرجل في ذلك كله إذا دخلت المسجد، وكذلك الصبيان والغلمان.
العامل والبائت في المسجد يصلي أول دخوله ويكتفي بذلك.الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[23 - 06 - 07, 07:17 م]ـ
جزاك الله خيرا
القول بوجوبها له وجه قوي
قال الشوكاني في نيل الأوطار: (3
82): حديث أبي قتادة أورده البخاري بلفظ النهي كما ذكره المصنف وبلفظ الأمر فروي من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)
وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقعد قبل أن يصلي الركعتين أن يصليهما)
وأخرج مسلم عن جابر أيضا: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الركعتين) والأمر يفيد بحقيقته وجوب فعل التحية والنهي يفيد بحقيقته أيضا تحريم تركها وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية كما حكى ذلك عنهم ابن بطال. قال الحافظ في الفتح: والذي صرح به ابن حزم عدمه
وذهب الجمهور إلى أنها سنة وقال النووي: إنه إجماع المسلمين قال: وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبها. قال الحافظ في الفتح: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب قال: ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي رآه يتخطى: (اجلس فقد آذيت) ولم يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر انتهى
(ومن جملة) أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى [ص 83] الله عليه وآله وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون
(ومن أدلتهم) أيضا حديث ضمام بن ثعلبة عند البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود والنسائي لما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه من الصلاة فقال: (الصلوات الخمس فقال: هل علي غيرها قال: لا إلا أن تطوع) وفي رواية للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود قال: (الصلوات الخمس إلا أن تطوع)
ويجاب على عدم أمره صلى الله عليه وآله وسلم للذي رآه يتخطى بالتحية بأنه لا مانع له أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها ولعل هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ ويجاب عن الاستدلال بأن الصحابة كانوا يدخلون ويخرجون ولا يصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس لما تقدم وليس في الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية وليس فيها إلا مجرد الدخول والخروج فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون على أنه لا حجة في أفعالهم أما عند من لا يقول بحجية الإجماع فظاهر
¥