تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما عند القائل بذلك فلا يكون حجة إلا فعل جميعهم بعد عصره صلى الله عليه وسلم لا في حياته كما تقرر في الأصول وتلك الرواية محتملة وأيضا يمكن أن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتها ويجاب عن حديث ضمام بن ثعلبة أولا بأن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين واللازم باطل فكذا الملزوم

أما الملازمة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر في تعليم ضمام بن ثعلبة في هذا الحديث السابق نفسه على الخمس المذكورة كما في الأمهات وفي بعضها على أربع ثم لما سمعه يقول بعد أن ذكر به ذلك: (والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه قال: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق) وتعليق الفلاح ودخول الجنة بصدقه في ذلك القسم الذي صرح فيه بترك الزيادة على الأمور المذكورة مشعر بأن لا واجب عليه سواها إذ لو فرض بأن عليه شيئا من الواجبات غيرها لما قرره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ومدحه به وأثبت له الفلاح ودخول الجنة فلو صلح قوله (لا إلا أن تطوع) لصرف الأوامر الواردة بغير الخمس الصلوات لصلح قوله (أفلح إن صدق) و (دخل الجنة إن صدق) لصرف الأدلة القاضية بوجوب ما عدا الأمور المذكورة

(وأما بطلان اللازم) فقد ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمة أن واجبات [ص 84] الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمور فكان اللازم باطلا بالضرورة الدينية وإجماع الأمة ويجاب ثانيا بأن قوله إلا أن تطوع ينفي وجوب الواجبات ابتداء لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلا لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه فلا يصح شمول ذلك الصارف لمثلها

ويجاب ثالثا بأن جماعة من المتمسكين بحديث ضمام بن ثعلبة في صرف الأمر بتحية المسجد إلى الندب قد قالوا بوجوب صلوات خارجة عن الخمس كالجنازة وركعتي الطواف والعيدين والجمعة فما هو جوابهم في إيجاب هذه الصلوات فهو جواب الموجبين لتحية المسجد

(لا يقال) الجمعة داخلة في الخمس لأنها بدل عن الظهر لأنا نقول لو كانت كذلك لم يقع النزاع في وجوبها على الأعيان ولا احتيج إلى الاستدلال لذلك إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر.

قلت: وثبت كذلك تسميتها بتحية المسجد

عن أبي ذر قال: (دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده قال: (يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان فقم فاركعهما) قال: فقمت فركعته ..

وقد حسن الحديث شيخنا الألباني في صحيح الموارد (1

200)

ـ[توبة]ــــــــ[24 - 06 - 07, 01:00 ص]ـ

ذكر الشيخ الفاضل خالد بن عبد العزيز الهويسين في أحد دروسه عشر مسائل متعلقة بتحية المسجد، أنقلها لكم لعل الله ينفع بها مسلما فيدعو لي:

1أنها تسمى تحية الله.

2الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وليست واجبة.

3ذهبت الظاهرية إلى وجوبها، وهو قول ضعيف.

4أنها تفعل في كل وقت غير أوقات النهي.

5إذا جلس من غير تحية ناسيا ثم تذكر فإنه يقوم فصليها، كما فعل سليك الغطفاني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح.

6أنه يفعلها ولو طال المقام به، فإنه يقوم ويصلي؛ لتأكدها.

7إذا كان ممن يكثر تردده على المسجد في أوقات متقاربة كعامل المسجد أو من جاء ليصلح فيه شيئا، فإنه يكتفي بالركعتين أول دخوله.

8لو صلى الوتر ركعة واحدة فهل تجزئه عن تحية المسجد؟ الظاهر أنها تجزئه.

9المرأة كالرجل في ذلك كله إذا دخلت المسجد، وكذلك الصبيان والغلمان.

10العامل والبائت في المسجد يصلي أول دخوله ويكتفي بذلك.الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

جازاكم الله خيرا ونفع بكم وبالشيخ الفاضل.لكن ومع قلة علمي لي بعض الإشكالات حول النقاط التي ذكرتموها، وهذا لا يمنع لأني لم أدخل الى هذا المجلس المبارك الا للتحصيل والإستفادة.

1/الإصطلاح المتعارف عليه،وكلاهماورد عن السلف،تحية المسجد،أو تحية رب المسجد.

قال النووي رحمه الله: "وعبر بعضهم بتحيةربّ المسجد، لأن المقصود منها القربة إلى الله، لا إلى المسجد، لأن داخل بيت الملك، يحي المالك لا البيت" [حاشية ابن قاسم 2/ 252]

4/وماذا عمن قال بصلاتها حتى في أوقات النهي بحكم أنها من ذوات الأسباب؟ كركعتي الطواف. و منهم ابن تيمية، من المتقدمين،وكذلك الشيخان ابن باز والعثيمين.

5،6/ من دخل المسجد وجلس جاهلا أو ناسيا، قبل الإتيان بالتحية، شرع في حقه القيام والصلاة ركعتين، لأنها لا تفوت بالجلوس في حق المعذور،بشرط ما لم يطل الفصل اتفاقا ..

[فتح الباري 2/ 408]

10،7/ذهب البعض إلى استحباب تكرار التحية، لكل مرة إذا تكرر الدخول إليه، أخذ به النووي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر كلام الحنابلة [المجموع:4/ 75]. و لو قلتم في رأيي "أن له أن يكتفي"،"بدل أنه يكتفي "أصوب.

8/الأحاديث الواردة،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،ورد فيها ذكر ركعتين، واذا كان المقصود بالتحية، أن يبدأ دخوله المسجد بصلاة،لما يقتضيه دور المسجد أي مكان العبادة، فهل يجزيء عنه سجود الشكر أو التلاوة مثلا، ان صادف الداعي الى ذلك; عن التحية عند دخول المسجد؟

3،2/ليس عندي تعقيب عليهمالأن في مناقشة الشيوخ الأفاضل هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93707 غنى) غنى وفائدة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير