[حكم الدردشة مع الجنس الآخر.]
ـ[صالح العقل]ــــــــ[24 - 06 - 07, 12:42 ص]ـ
والكلام بين الجنسين، وإنشاء علاقة بينهما، من أعظم الوسائل التي قد تجرُّ إلى الوقوع في الحرام، وإن زيَّن الشيطان ذلك في أول الأمر، وأظهره على أنه علاقة بريئة من كل ما يدعو إلى لحرام!! قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: 21].
وقد نصَّ الفقهاء - رحمهم الله - على المنع من التكلم مع المرأة الشابة؛ خشية الفتنة؛ فقال البهوتي – الحنبلي – في "كشاف القناع":"وإن سلَّم الرجل عليها - أي على الشابَّة - لم تردَّه؛ دفعاً للمفسدة". وقال العلامة الخادمي - الحنفي - في كتاب "بريقة محمودية": "التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة".
ويدخل في هذا: المحادثة والمكاتبة عبر (الإنترنت)، والمشاركة في مواقع الحوار؛ حيث لا يجوز إقامة علاقات بين الجنسين، وألا يخاطب رجل امرأة، أو امرأة رجلاً إلا لحاجة، وإن كانت ثمَّ حاجة داعية إلى ذلك؛ فلتكن في حدود الأدب والأخلاق؛ قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}. [الاحزاب: 53]، وقال تعالى: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا}. [الأحزاب 32].
فلا يجوز لهما الخروج عن دائرة آداب الإسلام باستعمال الألفاظ أو التعبيرات المريبة، أو المستكرهة الممقوتة، كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والشهوات.
ومن أهم ماينبغي التنبيه عليه في هذا: أن يكون هذا الحوار عبر ساحات عامة، يشارك فيها جمع من الناس، وليس حواراً خاصاً بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما؛ فإن هذا بابٌ من أبواب الفتنة.
ومع هذا كله فترك محادثة الرجل على أي حال أبعد عن الفتنة، وأدعى للسلامة؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم جرَّت هذه المحادثات بين الجنسين عبر وسائل الاتصال من مفاسد كثيرة، وأدَّت إلى تدمير عفَّة وعفاف كثير من فتيات المسلمين وفتيانهم، وننصحك بالاقتصار على محادثة النساء فيما ينفع، وفق الضوابط الشرعية، ويمكنك مراجعة هذه فتوى شبيهة بهذه على موقعنا. والله أعلم.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2044
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 06 - 07, 12:55 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[بن نصار]ــــــــ[24 - 06 - 07, 03:55 م]ـ
نفع الله بك. .
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[24 - 06 - 07, 05:18 م]ـ
بُعدهما عنه خير لهما.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[24 - 07 - 07, 02:04 ص]ـ
بارك الله فيكم
شكرا لتشريفكم
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[30 - 07 - 07, 08:14 ص]ـ
ويدخل في هذا: المحادثة والمكاتبة عبر (الإنترنت)، والمشاركة في مواقع الحوار؛
إن شاركت المرأة في مواقع الحوار المختلطة من أجل الدعوة فما الحكم -بارك الله فيكم -؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[04 - 08 - 07, 07:47 م]ـ
إن شاركت المرأة في مواقع الحوار المختلطة من أجل الدعوة فما الحكم -بارك الله فيكم -؟
وجزاكم الله خيرا
ماذا تقصدين بمواقع الحوار المختلطة؟
ـ[أم حبيبة م. فهمي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 08:00 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أي مثل المشاركة في ملتقى أهل الحديث أو أي منتدى آخر يسمح فيه للنساء بالمشاركة ..
أم حبيبة م. فهمي
مصر
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[04 - 08 - 07, 10:37 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مثل ما قالت أختى الفاضلة أم جويرية -بارك الله فيها-
لكن قد تكون المشاركه فى ملتقى أهل الحديث للحاجه
فأرجوا أن أجد إجابه عن حكم المشاركه لا للحاجه ولكن للدعوة فى المنتديات التى تسمح بالمناقشه فيها بين الرجال والنساء
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[04 - 08 - 07, 11:43 م]ـ
المحادثة بين الرجال والنساء من أجل التعارف
¥