تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم البراء]ــــــــ[01 - 07 - 07, 03:59 ص]ـ

يا شيخ احسان بارك الله فيكم هل انت متأكد عن سعر جرام الفضة 1 ريال؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 06:51 ص]ـ

((والغالب في سعر جرام الفضة أنه يساوي ريالاً سعودياً))

http://www.wailiat.com/vb/showthread.php?t=1101

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 06:52 ص]ـ

((والغالب في سعر جرام الفضة أنه يساوي ريالاً سعودياً))

http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=449

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 06:54 ص]ـ

((28 - ديسمبر - 2002

أسعار الذهب والفضة في الأسواق الإماراتية

أبوظبي - أعلن بنك أبوظبي الوطني أن سعر جرام الذهب في أسواق الامارات بلغ اليوم 42 درهما و15 فلساً، كما بلغ سعر الاونصة 1311 درهما و8 فلوس فيما بلغ سعر جرام الفضة 60 فلساً.))

http://nwapp.albahhar.net.ae/pls/news/APLayout.Article?p_New_ID=899237

ـ[أم البراء]ــــــــ[01 - 07 - 07, 08:50 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 09:17 ص]ـ

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 04:10 م]ـ

بسم الله والحمد لله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ إحسان وبقية الإخوة أحب أن أوضح أن بعض أهل العلم لا يحسبون صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته

كما حسبها الشيخ المنجد وغيره.

بل ينظرون إلى القيمة الشرائية للعملة المتداولة،ويخصون هذا بالصداق دون نصاب الزكاة و القطع.

فالشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بدينار أو نصف دينار

كما في حديث عروة بن أبي الجعد البارقي، أي بين 6 و 12 درهما.

لأن الدينار النبوي = 12 درهم.

وصداق أزوجه = 500 درهم.

فالخمسمائة درهم - صداق أزواجه - تستطيع أن تشتري بها قرابة إحدى وأربعين شاة.

و قد يكون متوسط قيمة الشاة الآن - في بلدنا -: 500 ريال سعودي.

500 × 41 = 20500 ريال سعودي.

فقوة الدرهم الشرائية = 41 ريالاً الآن.

وليست هذه دعوة للمغالاة في المهور بل لا شك أن تيسير أمر الشاب في المهر وتكاليف الزواج

أولى من محاولة التكلف والتمسك بصداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في المهر إلى حال الزوج والزوجة.

ففي الترمذي:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ و قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ و قَالَ إِسْحَقُ هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ.

فعلى طريقة الحساب المذكور تقارب 250 ريال سعودي.

وعلى طريقة الحساب بالوزن 5 ريال فقط.

وفي مسلم:

قَالَ ((عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا)) قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ((أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ)).

فأنكر عليه الصداق بأربع أواق.

والأوقية = 40 درهماً

فعل الحساب المذكور الأربع أواق = 6560 ريالاً

وعلى الحساب بالوزن = 40 ريالآ

هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فتخفيف المهر وتيسيره أولى وأكثر بركة من المغالاة ولو كان المغالي المتشدد يزعم موافقة السنة.

إن يكن ما كتبته صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله،والله أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 05:10 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي الفاضل

الذهب والفضة معدنان ثابتان في نفسيهما وتتغير الأشياء مقابلهما لا أنهما يتغيران

ثم

سعر الشاة في السعودية حوالي 500 ريال بينما في دول آسيوية وأفريقية حوالي 50 ريالاً! وما يقاربه، فكيف نفعل؟

فكل دولة لها قوة شرائية

لذا فحساب ذلك بالذهب والفضة هو الذي يضبط الأمر

ومن التزم بمؤخر صداق بعملة معينة فيلزم بأدائها زادت العملة أم نقصت، تغيرت القوة الشرائية أو لم تتغير، وأما إن كان المؤخر ذهبا أو فضة فيؤدي ذلك بحسب المتفق عليه

وجزاك الله خيرا على مشاركتك

وهذا للنقاش

والله أعلم

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 03:07 ص]ـ

بسم الله،والحمد لله.

جزاك الله خيراً يا شيخ إحسان.

وأحب أن أوضح أن جواب السؤال - وهو تقويم الصداق بالنقد الحالي - هو قريب مما ذكرتَ.

ولكن لمَّا استكثرتَ الثلاثين ألفاً، بيَّنتُ أن من أهل العلم من لاينظر إلى التقويم فقط.

بل ينظر إلى حال الناس أيضاً ومعيشتهم في ذلك الزمن.

فمن لازم هذا القول أن يكون الصداق في المجتمع الذي تقارب قيمة الشاة فيه 50 ريالا: 2050 ريالاً.

وهكذا بحسب حال الناس ومعيشتهم.

ويُشكل على هذا القول - كماهو ظاهر - عدم الانضباط، ومخالفة بقية المسائل التي تشبه أو تقارب هذه المسألة، كنصاب الزكاة، ونصاب القطع.

والصداق محل توسعة فلا يضيق فيه، ويختلف بحسب حال الزوجين يساراً وفقراً.

والله أعلم

وأريد طرح سؤال - إن سمح لي أخي كاتب الموضوع -: هل يعتبر الالتزام بصداق النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات التي يؤجر المسلم على فعلها؟

فائدة: صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم وصداق زوجاته 500 درهم.

فأخذ الأقل لبناته، وأعطى الأكثر لزوجاته وهذا من سماحته صلى الله عليه وسلم. (أفادها ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع 6/ 363).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير