[أود استشارتكم في موضوع يهمني فلا تبخلوا علي بارك الله فيكم]
ـ[أبو أيوب المكي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 06:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد
فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد قال (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)
فلهاذا أود إستشارتكم في موضوع يهمني وأهل بيتي كثيراً
ألا وهو أن لنا أخت قد طلقت من زوجها قبل أحدعشر عاماً ولها منه ولد وهي حامل
ثم ولدت بنتاً عندنا
أما الولد فقد أخذه والد زوجها بالقوة وقد اعتاد عليهم الولد وأصبح لا يريد إلا هم
ثم اتفق والدي معهم بعد أن ولدت البنت بأن يكون الولد عندهم أما البنت فتكون عندنا لمدة12 سنة
ثم يأخذها أبوها
والآن جاء موعد أخذها
وأبوها رجل فاسق صاحب غناء ودش ومعاصي
ونحن خائفون على دين البنت في مقتبل عمرها أن يضيع في تلك البيئة المليئة بالمنكرات
فما هو حكم الشرع في مثل هذه القضية
ومتى يكون لنا حق حضانتها
أشيروا علي يا أحبه لا حرمكم الله الأجر
آمين.
ـ[البتيري]ــــــــ[28 - 06 - 07, 06:50 م]ـ
حاول جاهدا ان تبقي الفتاة عند والدتها واخوالها (الذين احسبهم ملتزمين)
أو لما صارت فتاة على محك المراهقة تريد ان ترسلها لاب فاسق؟؟
واعذرني ان ذكرته بما يحزنك.
والله اعلم
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[28 - 06 - 07, 11:03 م]ـ
الاحق بالحضانة الام مالم تتزوج هذا في الطفل والمعتوه واذا اصبح الطفل ياكل ويشرب ويقوم باموره بنفسه وفي المذهب بلو غ 7 سنين يخير بين ابو يه ان كانا من اهل الحضانة وقال ابن قدامة انه اجماع من الصحابة رضي الله عنهم ,
اما ماذكرت من فسق والدها ففسوقه يخرجه من اهل الحضانه فلا حضانه له وهذا مذهب احمد وقو ل عطاء والتوري واصحاب الراي والشافعي.
ـ[أبو أيوب المكي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 07:53 ص]ـ
البتيري
وفقك الله لما يحب ويرضى, آمين.
هذا مانريدة, ولكن كيف؟
سعود العامري بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء على التوضيح
ولكن كيف نثبت فسقه للمحكمة؟
وهل محاكمنا تحكم بالمذهب أم بماذا؟
ـ[أبو أيوب المكي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 07:32 م]ـ
أين أنتم بارك الله فيكم؟
ـ[البتيري]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:05 م]ـ
لا ادري كيف افيدك اخي المكي
ولكن كما قال اخونا العامري:
بلو غ 7 سنين يخير بين ابو يه
فان كانت المحكمة تاخذ بذلك، فبها ونعمت، واظن فتاتكم ستختار امها ان شاء الله ..
اما ان لم تكن المحكمة كذلك.
فعليك استشارة القاضي، وبيان الوضع له كاملا.
او محاولة التوسط، وابحث عمن "يمون" على خصمكم في مسالة ابقاء الفتاة عندكم.
وقبل ذلك وبعده
استعن بالله العلي العظيم الذي لا يخيب من دعاه.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[03 - 07 - 07, 02:49 م]ـ
الحضانة تكون للأصلح من الأب أو الأم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
قال شيخ الإسلام:فلو قدرنا أن الأب ديوث لا يصونه والأم تصونه لم نلتفت الى اختار الصبى فإنه ضعيف العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد ويكون الصبى قصده الفجور ومعاشرة الفجار وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواه والآخر قد يرده ويصلحه ومتى كان الأمر كذلك فلا ريب أنه لا يمكن من يفسد معه حاله لا يأمره كان عند الذى يأمره بذلك دون الآخر لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسوله فى تربيته والآخر عاص لله ورسوله فلا نقدم من يعصى الله فيه على من يطع الله فيه بل يجب اذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله ويترك ما حرم الله ورسوله والآخر لا يفعل معه الواجب أو يفعل معه الحرام قدم من يفعل الواجب ولو اختار الصبى غيره بل ذلك العاصى لاولاية له عليه بحال بل كل من لم يقم بالواجب فى ولايته فلا ولاية له عليه بل إما ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب وإما أن نضم اليه من يقوم معه بالواجب فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل طاعة الله ورسوله فى حقه ومع حصوله عند الآخر تحصل قدم الأول قطعا
وليس هذا الحق من جنس الميراث الذى يحصل بالرحم والنكاح والولاية ان كان الوارث حاجزا أو عاجزا بل هو من جنس الولاية ولاية النكاح والمال التى لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الامكان واذا قدر أن الأب تزوج ضرة وهى تترك عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر فى مصلحتها وأمها تعمل مصاحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم ولو قدر أن التخيير مشروع وانها اختارت الأم فكيف اذا لم يكن كذلك
ومما ينبغى أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام فى تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب والله أعلم
مجموع الفتاوى (34
132)
ونصيحتي لكم أن تكثروا من الدعاء فهو نافع جدا وخصوصا في مثل هذه الأمور
¥