ـ[توبة]ــــــــ[29 - 06 - 07, 07:19 م]ـ
جازاكم الله خيرا، هناك بعض النقاط التي تحتاج الى توضيح
[=محمد العبادي;623827] كل عبادة قد تسبب ضيقا ما للزوج وجب الاستئذان وإلا فلا، ولذلك اشترط الإذن في صيام التطوع لتعلقه بحاجة الزوج ومثله اعتكاف التطوع وحج التطوع، فقد جاء في الحديث المتفق عليه: "لا تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ "
قد بدأتم كلامكم هنا بتعميم حكم وجوب أخذ الإذن في كل تطوع،، أرجو أن توضحوا المصدر إن كان نقلا أم هو من قولكم،خاصة وأنكم نقلتم بعده أقوالا تخالف هذا الحكم.
* قال النووي رحمه الله: " هَذَا مَحْمُول عَلَى صَوْم التَّطَوُّع وَالْمَنْدُوب الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَمَن مُعَيَّن، وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابنَا، وَسَبَبه أَنَّ الزَّوْج لَهُ حَقّ الِاسْتِمْتَاع بِهَا فِي كُلّ الْأَيَّام، وَحَقّه فِيهِ وَاجِب عَلَى الْفَوْر فَلَا يَفُوتهُ بِتَطَوُّعٍ وَلَا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي
من يقصد الإمام النووي بأصحابه هنا؟
* وقال ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث نهي المرأة عن الصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه: " وَحَمَل الْمُهَلَّب النَّهْي الْمَذْكُور عَلَى التَّنْزِيه فَقَالَ: هُوَ مِنْ حُسْنِ الْمُعَاشَرَة، وَلَهَا أَنْ تَفْعَل مِنْ غَيْر الْفَرَائِض بِغَيْرِ إِذْنه مَا لَا يَضُرّهُ وَلَا يَمْنَعهُ مِنْ وَاجِبَاته، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْطِل شَيْئًا مِنْ طَاعَة اللَّه إِذَا دَخَلْت فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنه ا ه، وَهُوَ خِلَاف الظَّاهِر. وَفِي الْحَدِيث أَنَّ حَقّ الزَّوْج آكَد عَلَى الْمَرْأَة مِنْ التَّطَوُّع بِالْخَيْرِ، لِأَنَّ حَقّه وَاجِب وَالْقِيَام بِالْوَاجِبِ مُقَدَّم عَلَى الْقِيَام بِالتَّطَوُّعِ." انتهى
هل يجوز لنا إذن القول،بأن تطوع المرأة اذا كان لا يعطل حقا من حقوق الزوج عليها، فإن استئذانها منه، يكون من باب الإستحباب فقط، وأن على الزوج أن لا يمنعها من التطوع، من غير عذر شرعي كحاجته اليها مثلا؟
إلا أنه ينبغي استئذانه من باب حسن العشرة لا من باب الوجوب، فقد روي أبو داود رحمه الله في سننه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
من القائل هنا؟ وهذا يخالف ما كتبتم أعلاه،عن القول بحكم وجوب الإستئذان مطلقا في كل تطوع.
ولي سؤال آخر:
ألا يمكننا القول بأن إطلاق حكم الوجوب في استئذان الزوج في التطوع مخصص فقط بالصوم،لكراهية قطع صوم التطوع لغير عذرشرعي، أو لتحريمه كما هو الحال عند المالكية والحنفية؟ بالإضافة الى احتمال تعطيل حق من حقوق الزوج عليها؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:51 ص]ـ
سأرتب أسئلتك بارك الله فيك بالأعداد:
1 - لم أقل بارك الله فيك إن كل عبادة تطوع للمرأة يجب الاستئذان فيها بل قلت إن كل عبادة تسبب ضيقا فقط يجب فيها وإلا فلا، وهناك نقولات كثيرة ومنها على سبيل المثال:
* قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: " فَأَمَّا حَجُّ التَّطَوُّعِ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْحَجِّ التَّطَوُّعِ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ وَاجِبٌ، فَلَيْسَ لَهَا تَفْوِيتُهُ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، كَالسَّيِّدِ مَعَ عَبْدِهِ.
وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْحَجِّ الْمَنْذُورِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، أَشْبَهَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ"
وجاء في الحديث في البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
¥