تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْأَخْبِيَةَ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَالْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

* قال الحافظ رحمه الله في شرحه:

"وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْرُهُ: فِي الْحَدِيث إِنَّ الْمَرْأَة لَا تَعْتَكِف حَتَّى تَسْتَأْذِن زَوْجهَا وَأَنَّهَا إِذَا اِعْتَكَفَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلَهُ أَنَّ يَرْجِعَ فَيَمْنَعَهَا. وَعَنْ أَهْل الرَّأْي إِذَا أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ مَنَعَهَا أَثِمَ بِذَلِكَ وَامْتَنَعَتْ، وَعَنْ مَالِك لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ"

وسكتفي بتلك النقول حتى لا أطيل عليك، وحتى إن لم يوجد النقل فهناك القياس الواضح فكيف بها وقد وجدت نقولات وليس نقلا واحدا؟؟

أما ما نقلته مما يخالف كلامي فهناك فرق بين مدارسة طلبة العلم مع بعضهم البعض - كما في حالتنا - وفرق بين سؤال من ليس بطالب العلم عن مسألة، فالأولى ينبغي التزويد بالنقولات وبالخلاف؛ حتى يقف الطالب على أرض صلبة من المسألة.

2 - يقصد الشافعية، وللعلم كلمة " أصحابنا " إن أردت أن تعرفي من المقصود بها فانظري إلى مذهب قائلها.

3 - أعتقد أن بداءة سؤالك تتنافى مع نهايته فكيف لا يعطل حقا له ثم له أن يمنعها إن احتاجها؟؟

كون العمل يمنع الزوج من حاجته فهنا يجب الاستئذان، ولنضرب أمثلة للتوضيح:

* امرأة جالسة مع زوجها في البيت وجاء مسكين إلى الدار يطلب لقمات يقمن صلبه، وكان للزوجة أموال من مالها الخاص، فهنا لا يجب على الزوجة الاستئذان؛ لأن تصدقها من مالها الخاص أولا و لا يعطل أي حق من حقوق الزوج، لكن يستحب لها من باب حسن العشرة والتأدب مع زوجها.

* امرأة جالسة مع زوجها في البيت يتسامران مثلا فهل يجوز لها أن تقوم الليل؟؟؟ لا يجوز لها بدون استئذانه، لأن قيامها سيعطل حقا من حقوق الزوج، بخلاف ما إن كان الزوج غائبا مثلا أو نائما أو مشغولا عنها ....... إلخ

- أما كلام المهلب هنا فهو خلاف الظاهر أي ظاهر الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله.

4 - القائل هو العبد الفقير لكنني نقلت بعده كلاما للسلف يوافقه وانظري إلى كلام صاحب عون المعبود، وليس هناك مخالفة إن شاء الله؛ لأنني أقصد هنا العبادات التي لا تتعلق مطلقا بحاجة الزوج كالصدقة من مال الزوجة، وأنا لم أقل بوجوب الاستئذان مطلقا في كل تطوع بل قيدته بما له تعلق بحاجة الزوج فقط.

5 - لا يمكننا القول بذلك؛ للإجماع الذي نقله ابن المنذر في حج التطوع للمرأة، وللحديث الوارد في اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للقياس الصحيح،وأما استدلالك بكراهية قطع الصوم فما رأيك بقطع الإحرام؟؟ أليست أشد وأنكى؟؟ أو بقطع الصلاة أو بقطع الاعتكاف؟؟

أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت وإن كان هناك إشكال اخر بينته بحول الله إن كنت أعلمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

ـ[توبة]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:02 ص]ـ

قد أفدتمونا كثيرا، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.

فقط تعقيب بالنسبة للسؤال الثالث، لعلي أعيد صياغته ليتضح المقصود منه:

تطوع المرأة اذا كان لا يعطل حقا من حقوق الزوج عليها، فإن استئذانها منه، يكون من باب الإستحباب فقط، وأن على الزوج أن لا يمنعها،بدون وجود سبب شرعي،يكون فيه تعطيل لحق من حقوقه؟

وأظنكم قد أجبتم عليه، جازاكم الله خيرا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير