ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 06:40 م]ـ
بارك الله فيك قصدت أن الجمهور على إسقاط القراءة على المأموم في الجهرية و جزاك الله خيرا.
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 03:28 ص]ـ
سبق أن قلت في موضوع سابق:
لا شك أن هذه المسألة من المسائل التي لا يزال الناس يختلفون فيها بل الخلاف فيها من القوة بمكان حتى بين كبار العلماء لذلك سأذكر هنا أصولا تعين إن شاء الله على معرفة الراجح في هذه المسألة المشكلة:
- أجمع أهل العلم على أن من لم يقرأ الفاتحة - في الجهرية - خلف الإمام فصلاته صحيحة.
- أجمع أهل العلم على أنه لا تجب القراءة على المأموم أثناء قراءة الإمام.
- النصوص العامة في هذه المسألة والتي ظاهرها التعارض إنما هي من قبيل العام المحفوظ (كالتي تأمر بالإنصات) والعام المخصوص (كالتي تأمر بالقراءة) وتقديم الأول أولى من تقديم الثاني , والله أعلم.
وقد طالبني بعض الإخوة الأحبة بالمرجع لهذين الإجماعين.
فأقول:
أما ما يتعلق بالإجماع الأول:
فقد نقل الإمام أحمد كما في الشرح الكبير إجماع أهل العلم على أنه لم يقل أحد أن صلاة المأموم غير مجزئة إذا لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة (المغني مع الشرح الكبير 2/ 13).
وأما الإجماع الثاني:
فقد ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى وهي ليست بين يدي الآن.
لكن قال في مجموع الفتاوى (5/ 330) " وَالْإِمَامُ أَحْمَد ذَكَرَ إجْمَاعَ النَّاسِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ "
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[22 - 09 - 07, 02:48 م]ـ
سبق أن قلت في موضوع سابق:
وقد طالبني بعض الإخوة الأحبة بالمرجع لهذين الإجماعين.
فأقول:
أما ما يتعلق بالإجماع الأول:
فقد نقل الإمام أحمد كما في الشرح الكبير إجماع أهل العلم على أنه لم يقل أحد أن صلاة المأموم غير مجزئة إذا لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة (المغني مع الشرح الكبير 2/ 13).
وأما الإجماع الثاني:
فقد ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى وهي ليست بين يدي الآن.
لكن قال في مجموع الفتاوى (5/ 330) " وَالْإِمَامُ أَحْمَد ذَكَرَ إجْمَاعَ النَّاسِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ "
بارك الله فيك
ـ[وائل محمود الطوخى]ــــــــ[22 - 09 - 07, 03:34 م]ـ
الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اخى قراءة الامام قراءة اامأمومين فان ترك لك الامام الفرصة للقراءة فاقرا والافانك مامور باتباع الامام وان كنت تركت القراءة مع الفرصة فالمسالة خلافية لكن الحديث لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو فى الصلاة السرية وهذا ما اراه وفقنا الله لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو أيمن المغربي]ــــــــ[02 - 10 - 07, 06:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا في الحقيقة لقد أتار الأخ أبو يونس نفس الإشكال عندي وهو نسيان قراءتها وراء الإمام لمن يعمل بالوجوب وقد ابتدأ الصلاة مع الإمام هل يزيد في الصلاة أم لا؟