تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في الروض: الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب.]

ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 06 - 07, 09:28 ص]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

قال البهوتي في الروض المربع في باب الشك في الطلاق:

(وإن قال لمن ظنها زوجته، أنت طالق طلقت الزوجة) لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب. ا.هـ

(الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب) أما يُشكل على هذا التعليل طلاق الهازل؛ فإن الذي أفهمه من أصل (الهزل) هو عدم القصد وإلا ما الفرق بينه وبين (الجد)؟ بمعنى متى كان للهازل قصد؟

ليست لدي مشكلة في تصور طلاق الهازل للآثار الواردة في الباب لكن المشكل في طرد هذا التعليل (الاعتبار في الطلاق ... ) وقد تأملتُ العبارة فما استقامت عندي .. فما توجيهكم؟.

رحم الله الجميع.

وغفر لمن يجيب.

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 03:24 ص]ـ

فإن الذي أفهمه من أصل (الهزل) هو عدم القصد

الذي يظهر أنك لم تفرق بين قصد الفعل أو اللفظ وبين قصد الطلاق ..

فالهازل قاصد لفعله والجاد قاصد للطلاق فالقصد موجود في الحالتين.

وحتى تتضح لك الصورة انظر كلام أهل العلم في التفريق بين قصد الفعل وقصد الكفر فالمعتبر هو قصد الفعل وهذا ينطبق أيضا على الطلاق والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير