تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي في العمرة وهي من دولة بعيدة]

ـ[طلحة محمد خالد]ــــــــ[30 - 06 - 07, 06:03 م]ـ

إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي في العمرة وهي من دولة بعيدة وأهلها ليس عندهم الاستعداد والقدرة على الانتظار ولا يمكنهم العودة فيما بعد فما الحكم وهل الحكم يختلف لوكان هذا في الحج

ـ[ابو عبد المحسن]ــــــــ[30 - 06 - 07, 07:51 م]ـ

السلام عليكم

إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي، فإنها تكمل بقية المناسك فتسعى ولو كان عليها الحيض؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة.

http://www.islam-qa.com/special/index.php?ref=36619&ln=ara&subsite=16

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 08:23 م]ـ

1 - كما قال أخونا الكريم فالسعي لا يشترط له الطهارة، وليست هناك شعيرة يشترط لها طهارة في الحج والعمرة إلا الطواف، لكن السعي لا بد أن يسبقه طواف؛ لذلك لو حاضت قبل الطواف، فلا يجوز لها أن تسعى لا لأن السعي يشترط له الطهارة، بل لأنه تشترط فيه الموالاة بينه وبين الطواف.

2 - إن كانت المرأة قد صلت ركعتي الطواف فيها ونعمت، وإن لم تكن قد صلتهما بأن حاضت بعد الطواف مباشرة فلها أن تصليهما بعد أن تطهر، فقد قال النووي رحمه الله في المجموع: " قال أبو العباس بن القاص في التلخيص والجرجاني في المعاياة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى الا صلاة واحدة وهى ركعتا الطواف "

3 - ينبه على هذه المرأة أنها لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مكان المسعى، فإنه ليس له حكم المسجد، وهذه فتوى المجمع الفقهي بذلك:

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=137&l=AR&cid=11

4 - إن كانت هذه المرأة في الحج فينظر إن كانت قد طافت طواف الإفاضة فيجوز لها أن تنصرف دون طواف الوداع، فطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، أما إن لم تكن قد طافت طواف الإفاضة بأن كان الطواف هذا هو طواف العمرة مثلا فلا بد لهاأن تنتظر والانتظار غير صعب بل كل ما عليها أن تؤجل تذكرتها يومين أو ثلاثة ..... المهم لا يجوز مطلقا الانصراف.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير