تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 07 - 07, 03:38 م]ـ

هذه -أخي محمد- مسألة تكلم فيها العلماء

فمن حكمنا بكفره منهم لم تصح الصلاة خلفه.

والرافضة مختلف فيهم .. فمن العلماء من كفرهم، ومنهم من فرّق بين عامتهم المقلِّدين وبين أئمتهم وعلمائهم.

كما يجب التفريق بين من خالف أصلاً من أصول الدين المقطوع بها وبين ما كان على خلاف ذلك. والله أعلم.

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 08:46 م]ـ

بارك الله فيكم وكل أدلى دلوه!! .. عموما أنا لم أكتب هذا الموضوع لبحث الخلافات .. !!

ولم أكن جاهلا بصلاة الروافض لعنهم الله!! ...

والحبيب التواب!! اشتقنا لك يا رجل ... أسأل الله أن يحفظك ..

نعم ولكن التقية أيضا في الصلاة عند الروافض!! ...

وليت شعري كيف سيكون حالكم لو كنتم مكاني!! .. لننظر ما حال الخشوع!! خصوصا أنه ليس مسجد حارة أو منطقة بل على الخط السريع أي احتمال وارد أن يكون رافضيا .. !!

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 07 - 07, 03:37 ص]ـ

على ذكر المغرب العربي ياأخوة حدثني احد الاخوة الجزائريين أنه كان معه والده في الحج. ولا اعلم في اي منطقة واظنها المدينة قال الاخ لابيه هنا قبر الامام مالك رحمه الله فاستغرب الاب قائلاً الامام مالك وهل الامام مالك سعودي وليس جزائري!!!!!!!!!!!!!

ـ[عادل المامون]ــــــــ[16 - 07 - 07, 01:30 م]ـ

اسمعوا العجيب يااخوة في صلاة الشيعة البول والضراط عندهم لا يبطل الصلاة وهذا ان كان يدل علي ان الصلاة لا قدر لها عندهم اما اذا وقف امام احد قبور الائمة فيقفون كوقفة حساب

(1480) 12 عنه عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن الحسن ابن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس

المصدر: تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه

تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (قدر)

المتوفى 460 ه*

الجزء الثاني - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز

- ص [356]- ص [380]


الطوسي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن يحى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ان سنان عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال: فقال إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقص الصلاة بكلام قال قلت وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولى عن القبلة؟ قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركتعين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

التهذيب 2: 355 | 1468

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 07 - 07, 09:39 م]ـ
وأنا كذلك أخي عبدالله في شوق إليك وإلى كل الأحبة في المنتدى.
أكرمك الله وسددك ... وسائر القراء الكرام.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[05 - 08 - 07, 09:46 م]ـ
الحمد لله
أخي الوائلي - وفقك الله لمرضاته -:
كان ينبغي أن تقدم للرجل شيئا من لحم الأرنب لترى صنيعه (ابتسامة).
وخذ هذه الطرفة من رحلة ابن بطوطة (2/ 210):
( .. لما دخلنا هذه المدينة (1) رآنا أهلها ونحن نصلي مسبلي أيدينا، وهم حنفية لا يعرفون مذهب مالك، ولا كيفية صلاته، والمختار من مذهبه هو إسبال اليدين (2)، وكان بعضهم يرى الروافض بالحجاز والعراق يصلون مسبلي أيديهم، فاتهمونا بمذهبهم وسألونا عن ذلك فأخبرناهم أننا على مذهب مالك، فلم يقنعوا بذلك منا، واستقرت التهمة في نفوسهم حتى بعث إلينا نائب السلطان بأرنب وأوصى بعضَ خدامه أن يلازمنا حتى يرى ما نفعله به فذبحناه وأكلناه، وانصرف الخديم إليه وأعلمه بذلك فحينئذ زالت عنا التهمة، وبعثوا لنا بالضيافة، والروافض لا يأكلون الأرنب (3)).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير