تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الأسمري]ــــــــ[13 - 01 - 03, 05:42 م]ـ

بسم الله وحمدلله

موضوع جيد ومبحث هام فلله ابوك

واكثر ما اعجبني فيه عدم تعجلك في جعله في الصورة النهائية على جودة ما جمعت وكتبت

*وإن كان من نصح يورد فهو الحرص على دفع الصورة المستحضرة لحكم مشكل قبل بحثه وأخشى ما أخشاه أن تكون قصص المتصلين بك من أمريكا لها أثر في دفع البحث نحو الإجازة وهذا تنبيه أرجو وضعه في الحسبان لقلة من يتجرد فيه والله المستعان.

*ومن أكثر المعاصرين تحقيقا لهذه المسائل الشيخ عبدالمنعم بن حليمة فحبذا عرض البحث عليه فله مباحث حولها جيده خلا التوسع في الإعذار ...

وللفائدة:

1 - مما سمعت من الشيخ ابن باز رحمه الله وجمعنا به في مستقر رحمته

أنه سئل عن ارض فيما يغلب ظني للمسلمين في دولة غربية فهل يتحاكموا إلى المحكمة الكفرية فافتاهم بالصبر وعدم التحاكم

ولعلك تجده في موقع الشيخ

2 - كلام الشيخ بن سحمان الذي لم تجده ربما هو في كتاب (كشف الشبهتين) للشيخ وليس لدي لاختصاصه بمسائل تكفير المعين ونحوه

سددك الله ونفع بك

ـ[الوضاح]ــــــــ[13 - 01 - 03, 06:25 م]ـ

ربما هذا يضيف إليك جديدا .. ربما

كتاب (أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في بلاد الغرب)

د. سالم بن عبد الغني الرافعي

http://www.alsunnah.org/dcenterc.asp?cat_id=37&store_id=2&storeitem_id=41


قالوا عنه:
السعر: 7.00 £

(مجلد من الحجم المتوسط 640 صفحة)

المؤلف من المهاجرين الذين قضوا ما يربو عن ثلاثة عشر عاما في الغرب واحتكوا بالمشكلات العويصة التي يواجهها المقيمون في البلاد غير الإسلامية وتحديدا في الغرب وأمريكا. وهو بهذه الدراسة يسلط الضوء على أحد هذه المشكلات - الأحوال الشخصية - ويعرض آراء علماء الشريعة الإسلامية ثم مقارنتها بالقانون الألماني ليخلص إلى وضع تصور صحيح عن المسألة ثم الحكم عليها. وتأتي هذه الدراسة في وقت الساحة في حاجة ماسة إلى تأصيل شرعي مبني على فقه في واقع المسلمين للمسائل التي لا تنحصرفي البلاد غير الإسلامية.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 01 - 03, 09:14 م]ـ
هذا هو عنوان المجلة: http://islam.org.au/arabic.htm

لكني لا أذكر رقم العدد ولعل هذا يحتاج لبحث.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 01 - 03, 11:38 م]ـ
للفائدة فقد سمعت شيخنا الكريم الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله- في أحد مجالسه، وقد سئل عن التحاكم إلى المحاكم الوضعية فأجاب بأن ذلك يجوز - وأذكر أنه قال بلا كراهة - بشرطين:
1) تعذر الوصول إلى حقه عن طريق التحاكم إلى الشرع
2) ألا يأخذ عن طريق المحاكم الوضعية إلا ما هو ثابت له شرعا، فإذا حكموا له بزيادة على حقه الشرعي لم يأخذ إلا حقه فقط.
وقد نقل الشيخ في مجلسه ذلك نفس الفتوى عن بعض مشايخه، وكتبت خلفه بعض الفوائد لكنها تحتاج إلى تفتيش في أوراقي القديمة، وإذا عثرت على شيء زيادة سأذكره إن شاء الله.
وأقول من واقع إقامتي في أمريكا إن كثيرا من الصالحين المبغضين لحكم غير الله يضطر إلى ذلك لكون خصمه لا يمتثل لحكم الشرع إما برفض التحاكم إليه من الأصل وإما برفض تنفيذ حكم الشرع، بينما المحكمة الوضعية تستطيع أن تجبره عن طريق الشرطة على تنفيذ حكمها، وإذا منعنا المسلمين من ذلك في كل أنحاء العالم - عدا السعودية والشارقة وجزء من نيجيريا [وهي البلاد التي فيها محاكم شرعية لها سلطة تنفيذية تجبر الظالم على أداء ما عليه]- لو منعناهم من أخذ حقهم عن طريق المحاكم الوضعية بالشرطين المذكورين لأكلت حقوقهم وضاعت أموالهم.

الإشكال الذي عندي هو من الناحية التطبيقية فأحيانا تكون المسألة متداخلة، فالقاضي الوضعي (الطاغوت) قد يحكم برد الحق إلى صاحبه وبعقاب على الطرف الآخر لا تقره الشريعة، فيعاقبه على أشياء مجرّمة في قانونهم وهي مباحة شرعا، ولولا هذا التقاضي لما عوقب الطرف الآخر، وهنا هل نمنع المظلوم من المطالبة بحقه؟ أم نسمح له ولو ترتب على أخذه لحقه تعد على الظالم وعقابه بأكثر مما يباح شرعا عقابه به؟ ليت الشيخ الهرفي يتوسع قليلا في بحث المسألة، وليته يثري بحثه بفتاوى كبار العلماء المعاصرين وجزاكم الله خيرا أجمعين.

ـ[عبد الله]ــــــــ[14 - 01 - 03, 05:14 ص]ـ
قال الله سبحانه وتعالى:
قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

هذا في ترك الجهاد الذي لا يكفر تاركه بالضرورة

الذي أعلمه هو أن الضرورة تبيح الحرام وليس الكفر ...

الله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره

ومن الناس من يلحق المضطر!!!

فما هو دليله من الكتاب والسنة؟؟

عدم التحاكم للطاغوت يدخل في باب حفظ الدين

وهو مقدم دون شك على حفظ المال

والذي يعكس هذا يلزمه الدليل دون شك

من الكتاب و السنة طبعاً
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير