تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بَقِيَّةُ الشَّرَائِطِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ النِّيَّةِ لَهَا، وَلِهَذَا صَنَّفَ أَبُو الْخَطَّابِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسَ.

وَقَالَ الْفُقَهَاءُ: رُبُعُ الْعِبَادَاتِ، وَحَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى الصِّحَّةِ أَوْلَى وَمُتَعَيِّنٌ.

3 - قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة:

قال أبو عبد الله: فإذا أسلم الكافر وقد ترك الصلاة وسائر الفرائض في كفره، ثم تاب من ذلك كله وآمن لم يجب عليه قضاء شيء مما ترك من الفرائض، ولم يؤاخذ بشيء مما ارتكب من المحارم، وليس ذلك لأنها لم تكن واجبة عليه في كفره ولم يكن مؤاخذا بما ضيع منها معاقبا على ما ارتكب من المحارم لو مات على كفره، ولكن الله عز وجل تفضل عليه بالإيمان، والتوبة فغفر له ذنوبه السالفة ودفع عنه قضاء الفرائض التي تركها في كفره. قال الله عز وجل: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف). وقال تعالى: (إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) وقال عز وجل: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم قال تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وقال عز وجل: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني بالإيمان والتوبة دل على ذلك بقوله تعالى: (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الإسلام يهدم ما قبله». قال أبو عبد الله: ولم يختلف المسلمون في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من الكفار أسلم بقضاء شيء من الفرائض، واتفق على القول بذلك أهل الفتوى من علماء أهل الإسلام فبهذه الحجج يسقط قضاء الفرائض عن من أسلم من أهل الكفر لا لأنها لم تكن بواجبة عليهم. فإن قال قائل فيقول: إن الفرائض على الكفار أن يأتوا بالصلاة وسائر الفرائض قبل أن يسلموا. قيل له: هذا خطأ لأن هذا يوهم أن لهم أن يؤخروا الإسلام إلى أن يأتوا بالفرائض، ولا يحل لأحد من أهل الإدراك والعقل أن يؤخر الإسلام كما قد عين، ولكنا نقول: الفرض على الكفار أن يسلموا ويصلوا ويؤدوا الفرائض، ويجتنبوا المحارم كلها، ويقدموا على الإسلام قبل ذلك كله لأن الفرائض وجميع الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالإسلام فإنهم امتنعوا من الإسلام، وأداء الفرائض وارتكبوا المحارم، وماتوا على ذلك فهم عصاة في جميع ذلك معاقبون على ذلك كله. وهذا كما نقول: الفرض على الجنب وغير المتوضئ أن يتطهر ويصلي ولو صلى الجنب قبل أن يتطهر لم تجزه صلاته لأن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، كما أن الكافر لا تقبل منه الصلاة إلا بإسلام وطهارة فإن أخر الجنب الطهارة والصلاة جميعا حتى ذهب الوقت ثم مات مصرا على ذلك مات عاصيا في الأمرين جميعا مستوجبا للعقوبة على تركها جميعا. وكذلك الكافر إذا أخر الإسلام والصلاة حتى ذهب وقتها ثم مات مصرا على ذلك. ولا يجوز أن يقول: الفرض على الجنب أن يصلي قبل أن يغتسل كما لا يجوز أن يقول: الفرض على الكافر أن يصلي قبل أن يسلم لكنا نقول على هذا أن يتطهر ويصلي وعلى الكافر أن يسلم ويصلي. فإن قال قائل: فإنما قال الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عز وجل: (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال جل وعلا: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فأوجب الصلاة والصيام وسائر الفرائض على المؤمنين. قيل له: ليس في إيجابه الصلاة على المؤمنين إسقاط لها عن الكفار والمنافقين، ولكن الله عز وجل وضع أقدار الكفار عن أن يخاطبهم بإيجاب الفرائض عليهم باسم الكفر استصغارا لهم ووضعا لأقدارهم، وخاطب المؤمنين باسم الإيمان وسائر الفرائض عليهم باسم الإيمان. ودل على وجوب ذلك على الكفار بما أوعدهم على تضييعها من العذاب، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله كما قال عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم). و (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام). فلم يكن في مخاطبته المؤمنين بإيجاب الإيمان بالله ورسوله عليهم إسقاط الدعوة للكفار لأنه قد دل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير