تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

على إيجاب ذلك عليهم بما هو أدل على الوجوب من الأمر وهو تغليظ الوعيد عليهم بإيجاب تخليدهم النار لتركهم الإيمان وكفرهم بالله تعالى. قال الله عز وجل: (ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولو ذهبنا نتلو الآيات التي أوعد الله تعالى فيها الكفار التخليد في النار، وآيسهم من مغفرته ورحمته لكثر الكتاب وطال، ولولا أن المسلمين لا اختلاف بينهم في ذلك لتكلفنا تلاوتها وقد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمرهم بالإيمان به تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم باسم الناس لا باسم الكفار فقال تعالى: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى قوله تعالى: (فآمنوا بالله ورسوله). وقال عز وجل لأهل الكتاب منهم: (يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وفي التوراة الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام وسائر الفرائض وتحريم المحارم. وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا و (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فلم يكن إيجابه التقوى على المؤمنين بمسقط ذلك عن الكفار بل قد أوجب ذلك عليهم باسم الناس. وقال: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) وقال تعالى: (واتقون يا أولي الألباب والتقوى منتظم لأداء الفرائض واجتناب المحارم كلها. وقال عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلم يكن افتراضه طاعته على الذين آمنوا بمسقط طاعته عن الكفار. فكذلك ليس في افتراضه الصلاة والصيام على المؤمنين دليل على إسقاطها عن الكفار قال أبو عبد الله: فإذا ترك الرجل صلاة متعمدا حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها لا نعلم في ذلك اختلافا إلا ما يروى عن الحسن، فمن أكفره بتركها استتابه وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية وأوجب عليه قضاءها. كان إسحاق يكفره بترك الصلاة على ما حكينا عنه ويرى عليه القضاء إذا تاب. وقال: أخبرني عبد العزيز يعني ابن أبى رزمة عن ابن المبارك أنه شهده وسأله رجل عن رجل ترك صلاة أيام وقال: فما صنع، قال: ندم على ما كان منه، فقال ابن المبارك: ليقضي ما ترك من الصلاة، ثم أقبل علي فقال: يا أبا محمد هذا لا يستقيم على الحديث. قال إسحاق: يقول القياس على الأصل أن لا يقضي وربما بنى على الأصل، ثم يوجد في ذلك الشيء نفسه خلاف البناء فمن هاهنا خاف ابن المبارك أن يقيس أمر تارك الصلاة في الإعادة على ما جاء أنه كفر فيجعله كالمشرك ورأى أحكام المرتدين على غير أحكام الكفار رأى قوم أن يورثوا المسلمين من ميراث المرتد فأخذ بالاحتياط فرأى القضاء على تارك الصلاة عمدا وكان يكفره إذا تركها عمدا حتى يذهب وقتها وإن كان مقرا بها. قال: أخبرني بذلك سفيان بن عبد الملك والقاسم بن محمد عن ابن المبارك. قال: وهكذا ذكر أيضا علي بن الحسن عن ابن المبارك، إذا قال: لا أصلي العصر يومي هذا فهو أكفر من الحمار حدثنا أبو عبد الله، قال إسحاق: ولقد تأول قوم هذا القول من عبد الله على غير جهته قالوا: هذا رد فقلنا لهم: فالراد للفرائض كلها يكفر؟ قالوا: نعم، قلنا: فرجل قال لا أزكي مالي يومي هذا، وقد جاء عليه الزكاة أتراه جاحدا حلال الدم؟ فقال: لا، فهذا نقض لدعواه في الصلاة. قال إسحاق: وأكثر أهل العلم على إعادة الصلاة إذا تاب من تركها والاحتياط في ذلك. فأما من مال إلى ما قال الحسن: إذا ترك صلاة متعمدا لا يقضيها فهو كما قال ابن المبارك: الإعادة لا تستقيم على الحديث ثم ترك القياس في ذلك فاحتاط في القضاء، وقال فيه كما قال في النكاح بغير ولي: إنه فاسد يفرق بينهما. قال سفيان: فقيل لابن المبارك أيتوارثان إن مات أو إن طلقها يقع طلاقه عليها؟ فقال: أما في القياس فلا طلاق ولا ميراث، ولكن أجبن. قال إسحاق: وهكذا جل مذهبه في الأحكام: الاحتياط إذا انقطع الأصل. قال إسحاق: ولقد قال بعض أهل العلم: إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم أعاد كل صلاة تركها في ردته، وكل زكاة وجبت عليه فيها، ولا أجعله كالمشرك الذي لا قضاء عليه إذا أسلم لأن المشرك لم يكن عليه في شركه عند نفسه وأهل دينه صلاة ولا شيء من فرائض الله تعالى وقد أسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما قد مضى من الصلاة، ثم إجماع الأمة عليه، وإنما اختلف أهل العلم فيمن كان مسلما ثم ارتد. قال إسحاق: وحجة من رأى المرتد قضاء فرائض الله تعالى لأن ارتداده معصية ومن كان في معصية لم يجعل من الرخصة شيء قال الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حتى بلغ: (إلا ما اضطررتم إليه

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[04 - 07 - 07, 10:22 ص]ـ

بارك الله فيكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير