ـ[المطيري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:53 م]ـ
بارك الله في الاخوة على ماأفادوا
ذكر ابن رجب في الفتح
حكي عن عبد الرحمن صاحب الشافعي بالعراق، وعن ابن بنت الشافعي. وهو قول أبي بكر الحميدي في الصوم والصلاة إذا تركهما عمداً، أنه لا يجزئه قضاؤهما.
ذكره في عقيدته في آخر (مسنده).
ووقع مثله في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين، منهم: الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة.
قال ابن بطة: أعلم أن للصلاة أوقاتاً، فمن قدمها على وقتها فلا فرض له من عذر وغيره، ومن اخرها عن وقتها مختاراً لذلك من غير عذر، فلا فرض له.
فجعل الصلاة بعد الوقت لغير عذر، كالصلاة قبل الوقت، وقال في كل منهما: (إنه ليس بفرض) - يريد: أنها تقع نفلاً في الحالين.
وقال البربهاري: الصلوات لا يقبل الله منها شيئاً إلا أن تكون لوقتها، إلا أن يكون نسياناً؛ فإنه معذور، يأتي بها إذا ذكرها، فيجمع بين الصلاتين إن شاء.
وقد نص الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: على أن المصلي لغير الوقت كالتارك للصلاة في استتابته وقتله، فكيف يؤمر بفعل صلاة حكمها حكم ترك الصلاة.
وروي عن طائفة من السلف، منهم: الحسن.
ولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب القضاء على العامد شيء، بل ولم أجد صريحاً عن التابعين - أيضا- فيه شيئاً، إلا عن النخعي.
وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمداً، أنه لا تقبل منه صلاة، كما روي عن الصديق - رضي الله عنه -، أنه قال لعمر في وصيته له: إن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار، وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل.
يشير إلى صلوات الليل والنهار.
ويقول ابن تيميه
نَحْنُ لَا نُنَازِعُ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ فَقَطْ، بَلْ نُنَازِعُ فِي قَبُولِ الْقَضَاءِ مِنْهُ وَصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:55 م]ـ
أخي الحبيب محمد العبادي لقد سمعت الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود يقول بعدم القضاء ولكن لم يكن يناقش المسألة فهل للشيخ قولان؟ وإن كان فأيهما المتأخر؟ , وياليتك تتذكر أين قال الشيخ هذا الكلام فإني يهمني أن أسمعه.
بارك الله فيكم
أظن والله أعلم أنك ستجدها في أوائل سلسلة الفتاوى، ولا أعلم ما إن كان له رأي اّخر أم لا ولكنني متأكد مما سمعته.
وللعلم فالشيخ محمد يكفر تارك الصلاة ويطالبه بالقضاء وهذا ما أقول به، وراجعوا المشاركات السابقة.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عمرو موسى]ــــــــ[04 - 07 - 07, 07:15 م]ـ
السلام عليكم
أخى محمد العبد أنا عن نفسى أعمل بقول الجمهور و هو عدم كفر تارك الصلاة
و جزاك الله خيرا على التوضيح لفتوى الشيخ ابن باز
و لكن على مذهب من يقول بكفره
كيف أن من تركها عمدا لا يقضيها و فى ذات الحين من تركها ناسيا يقضيها؟؟؟؟؟؟
و لكن المسألة ليست خاصة بى
فلنناقشها و ليتعين الراجح و فى ذلك خير ان شاء الله
جزاكم الله كل خير
ـ[المطيري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 09:02 م]ـ
و لكن على مذهب من يقول بكفره
كيف أن من تركها عمدا لا يقضيها و فى ذات الحين من تركها ناسيا يقضيها؟؟؟؟؟؟
جزاكم الله كل خير
المعذور إنما أمره بالقضاء لأنه جعل قضاءه كفارة له، والعامد ليس القضاء كفارة له؛ فإنه عاص تلزمه التوبة من ذنبه بالاتفاق.
ولهذا قال الأكثرون: لا كفارة على قاتل العمد، ولا على من حلف يميناً متعمداً فيها الكذب؛ لأن الكفارة لا تمحو ذنب هذا.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[04 - 07 - 07, 10:11 م]ـ
أخي الكريم محمد العبادي جزاك الله خيرا على الإهتمام بإجابة أسئلة أخيك ولكن أخي الحبي في سلسة فتاوى تقصد فالشيخ له أكثر من سلسلة؟
أخي الكريم عمرو بالنسبة لسؤالك فالجواب كالتالي:
من يكفر تارك الصلاة كسلا ينظر في مسألة قضاء الصلاة على ضوء هذا السؤال: هل المرتد يجب عليه قضاء الفوائت من العبادات أم لا؟ , فإن كانت الإجابة نعم نظروا بعد ذلك لمشروعية قضاء الصلاة خاصة وهذه هي النظرة التي ينظر بها الجمهور غير المكفرين مباشرة بدون البدء بالسؤال الأول , وإن كانت الإجابة لا فقد انتهى الأمر كما فعل العلامة ابن باز رحمه الله.
وهذا السؤال لايمكن طرحه في الناسي أخي الكريم لأنهم لا يكفرونه لأنه معذور بالنسيان وهذا يعني أنه ليس بمرتد ويوجبون عليه القضاء لحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «مَنْ نَسِىَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
ومن هنا جاء التفريق أخي الكريم أرجو أن يكون قد اتضح لك الأمر.
ـ[عمرو موسى]ــــــــ[05 - 07 - 07, 12:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا
و لكن على هذا فمن لا يكفرونه ينقسمون أيضا الى فريقين
فالحاصل
من قال أنه مرتد لا يوجب عليه القضاء
و من رأى عدم ردته ينقسمون الى فريقين
أليس صحيحا؟؟؟؟
ـ[محمد العبد]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:57 م]ـ
أخي الكريم عمرو موسى كلامك صحيح بالنسبة لمن لا يكفرون ,
أما بالنسبة للمكفرين فهم ثلاث فرق واختلافهم تبعا لإجابتهم على هذا السؤال:
هل يجب على المرتد قضاء العبادات التي تركها حال ردته؟
فمن قال لا , فإنه لايلزمه بقضاء أي عبادة بما في ذلك الصلاة وهذا هو الفريق الأول وبهذا القول أخذ العلامة ابن باز كما سبق.
أما من قال نعم يجب فقد انقسموا فريقين في الصلاة تماما كالحال عند غير المكفرين فمنهم من لايرى أن الصلاة يشرع قضائها عن سائر العبادات ومنهم من يرى أنها مثل سائر العبادات التي يجب قضائها.
ومن هنا يا أخي نعلم أن الفريق الأول فقط هو الذي لا يتعرض للنزاع المشهور في مسألة قضاء الصلاة للتارك عمدا لأن المسألة عنده محسومة من البداية, وأما الفريقان الآخران من المكفرين فهم كغير المكفرين بينهم نفس النزاع.
¥