الجواب: سبق أن ذكرنا قاعدة وهي: أن العبادات الموقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر فإنها لا تصح منه أبداً، لو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب، والتوبة كافية، أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء كما قال الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) (البقرة: 185).
أعانك الله على الكفارة ...
حذرتكم من هذا لكن هذا نتيجة نزعة التسرع بدون علم
وللأسف الشديد فقد فشت في كثير من إخواننا الأفاضل
أما نزعة الأخذ بالظاهر فنعم هي لأنه يقابلها نزعة الأخذ بالباطن .. فتنبه
ـ[محمد العبد]ــــــــ[06 - 07 - 07, 05:18 م]ـ
الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن التهامي لقد استمعت إلى المقطع الذي أرفقته فوجدته أخي الكريم غير مكتمل ولم يذكر الشيخ فيه الراجح عنده وإنما قُطِع المقطع والشيخ لم يكمل عرض أدلة القائلين بعدم القضاء.
الأخ الفاضل محمد العبادي لقد استمعت لمقطعك ولكن الكلمة التي تريدها فيه مجملة وهي قول الشيخ (يقضي سائر العبادات (أي المرتد)) وياليتك أخي الكريم بارك الله فيك تأتينا بموضع التفصيل.
والآن مع الأخ السعدي, أولا لايليق أبدا أن تستخدم هذه اللهجة الساخرة مع إخوانك ولا أن توصلك قناعتك برأيك إلى هذا المستوى في النقاش العلمي , وأنا أويد اخي محمد العبادي حفظه الله في الإجماع الذي ذكره في مسألة قضاء الصيام للعامد وأنت رددت عليه بفتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله وقلت بلهجة تهكمية (أعانك الله على الكفارة) كما قلت موجها الكلام للجمع المخالف لرأيك (حذرتكم من هذا لكن هذا نتيجة نزعة التسرع بدون علم).
وأنا أقول لك حتى يكون على أخينا الكفارة_ هذا إن كان عاقدا لليمين _ ويثبت علينا التسرع بدون علم فهلا أتيتنا بسلف الشيخ رحمه الله ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال بهذا القول وهو أن تارك صيام رمضان عمدا مع عدم كفره لا يجب عليه القضاء ,
وأنا بطلبي هذا أحسن بك الظن بأنك لم تتجرأ على هذه السخرية واتهام إخوانك ب (التسرع بدون علم) بمجرد تقليد العلامة ابن عثيمين أو شيخ الإسلام بل إنك_ إن شاء الله _ عندك الركن الثاني
من العلم في المسألة وهو معرفة أقوال السلف لأنه كما تعلم _ إن شاء الله _ ليس للمقلد أن يفعل ما فعلت. وبإتيانك بقول السلف الموافق لهما تكون قد أفدتنا وعلمتنا شيئا نافعا بدلا من تهكمك.
ثم اعلم أني وكذلك أخي محمد العبادي إن شاء الله لم يغب عنا قول الشيخ ابن العثيمين ولكنا لا نتبع قولا لانعلم له سلف والمنهج عندنا مقدم على الرجال وإن كانوا من الأجلاء , ثم دعني أخبرك بشيء أن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله لا يذهب لما ذكرته من عدم قضاء العامد هكذا بإطلاق بل له تفصيل ذكره في كتابه الشرح الممتع وها أنات سأنقله لك فقد قال رحمه الله:
وقوله: "فعليه القضاء"؛ لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامداً بدون عذر، فلا قضاء عليه وليس عدم القضاء تخفيفاً، لكنه لا ينفعه القضاء، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لكن لو قال قائل يرد على هذا القول: إنكم إذا قلتم بذلك فمعناه أن المفطرات لا فائدة منها؛ لأنكم تشترطون في المفطرات أن يكون متعمداً وأنتم تقولون: إذا أفطر متعمداً فلا قضاء فكيف ذلك؟
الجواب: نقول على هذا الرأي تكون المفطرات نافعة فيما إذا جاز الفطر لعذر، أما إذا كان لغير عذر فإن هذه المفطرات تفسد صومه ولا يلزمه القضاء، لكن جمهور أهل العلم على أنه يلزمه القضاء، ولو تعمد الفطر بخلاف الرجل الذي لم يصم ذلك اليوم أصلاً وتركه متعمداً، فإن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا ينفعه القضاء، والفرق بين هذه المسألة وبين من شرع في الصوم أن من شرع في الصوم فقد التزمه وألزم نفسه به، فإذا أفسده ألزم بقضائه كالنذر بخلاف من لم يصم أصلاً. ا. ه.
فالشيخ إذن يفرق بين من شرع في الصوم ومن لم يشرع فيه أصلا , فيوجب القضاء على الأول ويأخذ براي شيخ الإسلام في الثاني. ولي هنا سؤال لك هل توافق الشيخ على هذا التفصيل؟ أرجو ألا تتسرع في الإجابة على السؤال.
ويا أخي نصيحة عليك بالرفق فلسنا أعداء.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 05:28 م]ـ
يا أخ أبو عبد الرحمن حفظك الله والله أنا على استعداد بأن أقسم بين الركن والمقام أو عند المنبر النبوي أن القول بقضاء الصيام هو قول مجمع عليه ليس لأني مكابر بل لأني ناقل لأقوال السلف.
أما بخصوص الكفارة فالكفارة يا أخي في اليمين المنعقدة فقط وهي الحلف على شيء في المستقبل، أما الحلف على شيء في الماضي فقسمان:
1 - قسم كان يظن أنه صادق فتبين له خطؤه فاليمين هنا تعد يمين لغو لا كفارة فيها.
2 - قسم كان يعلم أنه على باطل واستهان بيمين الله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ورأي الجمهور أنه لا كفارة عليه ورأي الشافعية أنه عليه كفارة.
ففي الحالتين ليس علي كفارة، حتى لو ظهر خطأ كلامي؛ لأنني إلى تلك الساعة وأنا على يقين بكلامي، وحتى ولو كنت مفتريا، فأنا حنبلي ولست شافعيا!!
* أما ما نقته عن العلامة ابن عثيمين رحمه الله فالعلامة ابن عثيمين نعله فوق رأسي وأفتخر أ، يدوس نعله رأسي لكن قوله لا يرد الإجماع.
* أما عن الباطن فلا أدري هل متبع الإجماع الان صار باطنيا؟؟
وجزاكم الله خيرا.
¥