تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَادَّعَى بَعْضهمْ نَسْخه بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة فِي الْوَعِيد عَلَى أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن وَقَدْ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ إِثْبَات لِلنَّسْخِ بِالِاحْتِمَالِ وَهُوَ مَرْدُود، وَبِأَنَّ الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا تَصْرِيح بِالْمَنْعِ عَلَى الْإِطْلَاق بَلْ هِيَ وَقَائِع أَحْوَال مُحْتَمَلَة لِلتَّأْوِيلِ لِتَوَافُقِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة كَحَدِيثَيْ الْبَاب، وَبِأَنَّ الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة أَيْضًا لَيْسَ فِيهَا مَا تَقُوم بِهِ الْحُجَّة فَلَا تُعَارِض الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة، وَسَيَكُونُ لَنَا عَوْدَة إِلَى الْبَحْث فِي ذَلِكَ فِي كِتَاب النِّكَاح فِي " بَاب التَّزْوِيج عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن ".

قَوْله: (وَقَالَ الشَّعْبِيّ: لَا يَشْتَرِط الْمُعَلِّم، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ، وَقَالَ الْحَكَم: لَمْ أَسْمَع أَحَدًا كَرِهَ أَجْر الْمُعَلِّم، وَأُعْطِيَ الْحَسَن دَرَاهِم عَشَرَة)

أَمَّا قَوْل الشَّعْبِيّ فَوَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِلَفْظِ " وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ " وَأَمَّا قَوْل الْحَكَم فَوَصَلَهُ الْبَغَوِيُّ فِي " الْجَعْدِيَّات " حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن الْجَعْد عَنْ شُعْبَة سَأَلْت مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّة عَنْ أَجْر الْمُعَلِّم فَقَالَ: أَرَى لَهُ أَجْرًا، وَسَأَلْت الْحَكَم فَقَالَ: مَا سَمِعْت فَقِيهًا يَكْرَههُ. وَأَمَّا قَوْل الْحَسَن فَوَصَلَهُ اِبْن سَعْد فِي " الطَّبَقَات " مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْن سَعِيد بْن أَبِي الْحَسَن قَالَ: لَمَّا حَذَقْت قُلْت لِعَمِّي يَا عَمَّاهُ إِنَّ الْمُعَلِّم يُرِيد شَيْئًا، قَالَ: مَا كَانُوا يَأْخُذُونَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: أَعْطِهِ خَمْسَة دَرَاهِم، فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: أَعْطِهِ عَشَرَة دَرَاهِم. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ الْحَسَن قَالَ: لَا بَأْس أَنْ يَأْخُذ عَلَى الْكِتَابَة أَجْرًا وَكَرِهَ الشَّرْط."

2 - قال المناوي في شرح الحديث الأول أيضا: " فأخذ الأجرة على تعليمه جائز كالاستئجار لقراءته وأما خبر إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها أي الهدية على تعليمه فمنزل على أنه كان متبرعا بالتعليم ناويا الاحتساب فكره تضييع أجره وإبطال حسنته فلا حجة فيه للحنفية المانعين أخذ الأجر لتعليمه وقياسه على الصوم والصلاة فاسد لأنهما مختصان بالفاعل وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المتعلم ذكره القرطبي قال ابن حجر في هذا الخبر إشعار بنسخ الخبر الآتي من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار (ح) في الطب بلفظه وفي الإجارة معناه (عن ابن عباس) قال: لما رقى بعض مسافرين على لديغ بالحمد فبرأ فأعطوه شيئا فكرهه أصحابه قائلين أخذت على تعليم القرآن أجرا فلما قدموا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال ابن حجر وهم من عزاه للمتفق عليه وهذا المتن أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقعقع المؤلف عليه وأبرق وأرعد وما ضره ذلك شيئا فإنه أعني ابن الجوزي أورده بسند غير سند البخاري وقال إنه من ذلك الطريق موضوع وليس حكمه على المتن."

3 - قال المناوي رحمه الله في شرح الحديث الثاني: (ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به) أي لا تجعلوه سببا للإكثار من الدنيا، ومن الآداب المأمور بها: القصد في الأمور وكلا في طرفي قصد الأمور ذميم.)

4 - قال صاحب عون المعبود في شرح الحديث الرابع: " قَالَ الْخَطَّابِيّ: اِخْتَلَفَ قَوْم مِنْ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث وَتَأْوِيله فَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى ظَاهِره فَرَأَوْا أَنَّ أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن غَيْر مُبَاح وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ، وَقَالَ طَائِفَة لَا بَأْس بِهِ مَا لَمْ يُشْتَرَط، وَهُوَ قَوْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَابْن سِيرِينَ وَالشَّعْبِيّ، وَأَبَاحَ ذَلِكَ آخَرُونَ، وَهُوَ مَذْهَب عَطَاء وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي ثَوْر، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَهْل بْن سَعْد أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير