تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإذا كان الشيخ ـ وفقه الله ـ يجيز للمسلم الذي هذا حاله أن يسب الله تعالى ورسوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فلعمر الله للتحاكم للطواغيت والرضى بحكمهم هو أقل كفرا من سب الرب جلا وعلا وتقدس. فتأمل هذا جيدا

.

ومن قرارت المجمع الفقهي الإسلامي بيان من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بشأن الرواية التي كتبها المدعو سليمان رشدي .. القرار الثالث: يعلن المجلس أنه يجب ملاحقة هذا الشخص، بدعوى قضائية جزائية تقدم عليه، وعلى دار النشر التي نشرت له هذه الرواية، في المحاكم المختصة في بريطانيا، وأن تتولى رفع هذه الدعوة عليه منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل الدول الإسلامية وأن توكل هذه الدعوى أقوى المحامين المتمرسين في القضايا الجنائية أمام محاكم الجزاء البريطانية.

وكان ممن وقع على هذا البيان: سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ـ رحمه الله ـ ريئس المجلس، شيخنا معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، معالي الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد، معالي الشيخ محمد بن عبدالله السبيل، الشيخ عبدالله بن عبدلرحمن البسام، وغيرهم من أصحاب الفضيلة العلماء (8).

وهذا القرار نص في المسألة فالمجلس طلب إقامة دعوى في محكمة طاغوتية للدفاع عن سيد المرسلين التي انتهكها هذا المرتد لعنه الله، ومن أجاز هذه الصورة لزمه إجازة غيرها.


(1) أخرجه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قال شاكر في تعليقه: اسناده صحيح برقم: (1740) 3/ 180 ط: دار المعارج الدولية للنشر، وقال الأرنؤوط: اسناده حسن. بنفس الرقم السابق 3/ 268 ط: مؤسسة الرسالة.
(2) السلسة الصحيحة برقم: 1900، قال الألباني ـ رحمه الله ـ: سنده لا بأس به في الشواهد.
(3) وهو تحاكم شرعا كما سبق بيانه.
(4) الفتاوى 19/ 218.
(5) لم أجده عند أبي داود، وقال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد وابن حبان، ولم يذكر أبو داود. والله أعلم
(6) شرح كشف الشبهات ـ الشيخ علي الخضير ـ 146. ويتميز شرح الشيخ بذكر المسائل المعاصرة وحسن الترتيب والصياغة وذكر القواعد المفيدة لطلبة العلم، وتكلم الشيخ عن مسألة الإكراه بكلام جيد نافع فراجعه إن شئت من 146ـ 152.
(7) وكلام الشيخ محل نظر وتأمل فالظاهر أن حديث الحجاج بن علاط خاص ـ بالنبي صلى الله عليه وسلم ـ فلا يجوز النطق بالكفر من أجل المال، والله أعلم بالصواب.
(8) قرارت المجمع الفقهي الإسلامي ـ 252، راجع الملاحق.

(انتهى)

ـ[عبد الله]ــــــــ[14 - 01 - 03, 09:40 م]ـ
أفضل أن أعقب - إن شاء الله - بعد أن أتلق جواباً على ما طرحته من استفسارات سابقاً

ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 10:16 م]ـ
الأخ المكرم على الأسمري وفقه الله لكل خير وبر

جزاكم الله على المشاركة

نقل لي شيخنا الشيخ صالح الدرويش أن سماحة الإمام الشيخ عبدالعزيز له فتوى بجواز التحاكم للطواغيت في مثل هذه الصورة.

ولعلي أبحث في موقع الشيخ عما ذكرت

الأخ المفضال عبدالله وفقه الله

لعلك تقرأ البحث وتنفع أخاك بالملحوظات

أخي هذا التحاكم ليس كفرا، ولو قلنا أنه كفر لما جاز إلا للمكره فقط

فتأمل هذا جيدا يا محب.

الأخ الكريم أبو خالد السلمي وفقه الله لكل خير وبر

نقلت كلام معالي الشيخ صالح آل الشيخ في البحث

جزاكم الله خير على التعليق

الأخ وضاح أكرمه الله في الدنيا والآخرة

كتاب (أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في بلاد الغرب)
د. سالم بن عبد الغني الرافعي

في مكتبتي ولم أجد فيه شيء يذكر

جزاك الله خيرا على المشاركة

أجدد الشكر لكل من شارك

وما زلت أنتظر ملحوظاتكم

ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 09:37 م]ـ
لعل الإخوة يشاركون

فما زلت أنتظر الملحوظات

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 10:50 م]ـ
وجدت الأوراق التي كتبت فيها بعض الفوائد عن شيخنا العلامة معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وكان ذلك في زيارة تكرم بها الشيخ لمنزل أحد إخواننا بالرياض ودعيت إليها بتاريخ الثلاثاء 18/ 7/1410
قال الشيخ صالح ما معناه:
- فرض على المسلم معاداة المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي وبغضها
- لا تحاكم غيرك إليها على وجه الاختيار والإرادة لأن هذا نفاق، فإذا حاكم المسلم غيره إليها على وجه الاختيار بغير اضطرار فهذا الذي أنزل الله فيه (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت .. ) ولاحظ قوله يريدون
- إذا كنت مظلوما وتطلب حقك الثابت بالشرع، واضطررت بمعنى أن حقك لا يخلص إلا بهذه الطريقة، فإذا ذهبت والحالة هذه وأنت كاره بقلبك فهذا يرخص فيه والضرورة تقدر بقدرها، وحد الاضطرار أنك لا تستطيع الحصول على حقك الثابت بالشرع إلا بالتحاكم إليها
- بعض أهل العلم يقولون بكراهة التحاكم في هذه الحالة، ولكن لا وجه للكراهة بل يرخص له في استخلاص حقه بلا كراهة.

هذا ما كتبته خلف الشيخ صالح في ذلك التاريخ، ولعل خلاصة ما يستفاد من كلام الشيخ أن التحاكم إلى المحاكم الوضعية يباح بلا كراهة عند توفر ثلاثة شروط:
1) أن يتعذر عليك استخلاص حقك بغير التحاكم إليها
2) ألا تأخذ غير حقك الثابت شرعا
3) أن تكون كارها بقلبك وقت ذهابك وتحاكمك إليها
فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالتحاكم إليها محرم.

تنبيه: كنت نقلت من الذاكرة خلاصة كلام الشيخ صالح سابقا وذكرت الشرطين الأول والثاني وسهوت عن نقل الشرط الثالث، فالمعتمد ما هنا، والحمد لله رب العالمين.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير