[الصلاة خلف إمام بدون سترة]
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 12:37 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
عندي استفسار أحبتي الكرام. ما حكم الصلاة وراء إمام لا يصلي إلى سترة؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 11:43 م]ـ
السترة سنة باتفاق المذاهب الأربعة - فيما أعلم - وذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبها.
وحينئذ نقول: سؤالك أخي المكرم شبيه بسؤال من يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يترك بعض السنن؟ (طبعا عند الأئمة الأربعة القائلين بسنية السترة)
فالجواب على هذا السؤال هو الجواب على سؤالك، فالصلاة صحيحة مجزئة، ولا تثريب على الإمام مادام أنه ينحو هذا المذهب.
فإن قال قائل: أرأيت لو كان المأموم يرى الوجوب؟ قلنا لا تثريب أيضا فائتمامه صحيح، وصلاته صحيحة، لأن السترة ليست بركن في الصلاة باتفاق العلماء، ولأن صلاة الإمام صحيحة على اختياره إما تقليدا، وإما اتباعا، وإما اجتهادا.
فإن قال قائل: أرأيت إن كان الإمام يرى الوجوب، وتعمد تركها؟! قلنا صلاتهما كليهما صحيحة، مع إثم الإمام لأنه عصى بترك واجب؛ لأنه كما سبق السترة ليست ركنا باتفاق، ولا قائل - فيما أعلم بالركنية.
والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:32 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي على هذا التفصيل.
ـ[أبو نُسيبة]ــــــــ[06 - 07 - 07, 10:57 ص]ـ
بيض الله وجهك يافضلي
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 12:49 ص]ـ
بيض الله وجهك يافضلي
ووجهك يا أبا نسيبة.