تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[افطار القاضي من رمضان]

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[05 - 07 - 07, 11:00 ص]ـ

عن ام هاني رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت اني صائمة ولكن كرهت ان ارد سؤرك فقال ان كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه.

هل يجوز افطار القاضي من رمضان؟

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[05 - 07 - 07, 12:12 م]ـ

عن أم هانىء ـ رضي الله عنها ـ:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شراباً، فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكن كرهت أن أرد سؤرك، فقال: " إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوماً مكانه، وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي ".حسن. " الصحيحة " برقم (2802).

* فائدة:

إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه، فقد ذكر في " السيل الجرار " (2/ 151) عن صاحب " حدائق الأزهار " أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر: أنه يأثم، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث، فقال: (وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضي يوماً مكانه، وإن كان فيه المقال

المتقدم، ولكن الدليل على من قال: إنه لا يجوز إفطار القاضي).

وأقول:

أولاً: ليس في الحديث ما ادعاه من الجواز، والأمر بالقضاء لا يستلزم جواز الإفطار فيه، كما لا يخفى ـ إن شاء الله ـ تعالى ـ، ألا ترى أنه لا يجوز الإفطار في رمضان بالجماع اتفاقاً، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم الذي أفطر به أن يقضي يوماً مكانه مع الكفارة، وهو ثابت بمجوع طرقه كما بينته في " صحيح أبي داود " (2073)، ولذلك قواه الحافظ وتبعه الشوكاني نفسه في " النيل " (4/ 184 ـ 185) وفي " السيل " (2/ 120 ـ 121)،

فأمْرُه صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأم هانىء لو كانت أفطرت منه لا يعني جواز ما فعلت، فكيف وإفطارها كان من تطوع؟ ثانياً: أنها قالت في رواية للترمذي وغيره:

(إني أذنبت فاستغفر لي)، فقال: " وما ذاك؟ "، قالت: (كنت صائمة فأفطرتُ). فقال: " أمِنْ قضاء كنت تقضينه؟ "، قالت: (لا).

فإذا اعترفت بخطئها في ظنها لم يبق مجال لينكر عليها إفطارها ـ ولو كان من القضاء ـ ولم يبق إلا أن يبين لها وجوب إعادته، وهذا هو ما دل عليه الحديث.

وزاد أبو داود في رواية عَقِب ما تقدم:

" قال: فلا يضرك إن كان تطوعاً ".

ومفهومه أنه يضرها لو كان قضاء , وهذا واضح إن شاء الله.

ثالثاً: الدليل هو اعتبار الأصل، فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر، فكذلك لا يجوز إفطار قضائه، ومن فرق فعليه الدليل.

رابعاً: لقد سلم الشوكاني في " النيل " (4/ 220) بصواب قول ابن المنير:

(ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله ـ تعالى ـ: (ولا تبطلوا أعمالكم)، إلا أن الخاص يقدم على العام، كحديث سلمان. .).

إذا كان الأمر كذلك فتكون الآية بعمومها دليلاً واضحاً لنا عليه، لعدم وجود الدليل المخصص لها فيما نحن فيه. والله، سبحانه وتعالى ـ أعلم).

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 12:53 م]ـ

قد ذهب إلى هذا الشوكاني رحمه الله، لكن الجمهور قالوا بالحرمة:

* قال الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع: " ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه "

هكذا قال وكان الأفضل أ، يقول: " ومن دخل في فرض ولو موسعا حرم قطعه "

ومعنى قوله (موسع) أي هناك سعة في الوقت كمن يقضي أيام رمضان مثلا في ربيع فإنه ما زالت هناك سعة في الوقت لكن مع ذلك يحرم.

وأما الحديث هذا فلعل أحد الإخوة المتخصصين في الحديث يعطينا دراسة عنه، ولكن مبدئيا الحديث في سنده مقال أولا، ثانيا هذه الرواية قد تكون شاذة أو منكرة والله أعلم؛ لأن هناك روايات أخرى للحديث كما في سنن الترمذي عن أم هانئ قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي فقال وما ذاك قالت كنت صائمة فأفطرت فقال أمن قضاء كنت تقضينه قالت لا قال فلا يضرك قال وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة. (صححه الألباني)

وجزاكم الله خيرا.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 12:58 م]ـ

جزاك الله أخي حسنا لم أر مشاركتك إلا بعد فراغي من مشاركتي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير