النقود القديمة وكذلك الطوابع التي اشتريتها بغرض القنية لا زكاة فيها إلا إذا كانت هذه النقود متداولة في التعامل بين الناس في البيع والشراء، أو كان فيها أحد النقدين الذهب والفضة فيكون فيه الزكاة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. أو كانت هذه النقود القديمة غير متداولة ولكنها معروضة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. فإذا لم يكن شيء مما ذكر متوفراً في هذه النقود فلا زكاة فيها. هذا والله تعالى أعلم.
كتابة الآيات القرآنية على الطوابع البريدية:
لا ينبغي كتابة الآيات القرآنية على الطوابع البريدية صوناً لها عن الامتهان، لأنها قد تلقى في القمامة، وتتداول بأيدي غير المسلمين والله أعلم.
كيف التخلص من الطوابع والعملات:
السؤال: بعد أن علمت حرمة جمع الطوابع والعملات فماذا أفعل بالمجموعات التي معي هل يجوز بيعها والتصدق بمالها أم ماذا؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن جمع الطوابع والعملات في الفتوى رقم:1639 - والفتوى رقم: 2260.
وليس فيها أن ذلك حرام، ولكن فيها أن في ذلك إضاعة للوقت والمال فيما لا طائل وراءه، فينبغي ترك هذه الهواية والانشغال بغيرها مما هو نافع ومفيد. وإذا أراد صاحب هذه الطوابع والعملات بيعها والتصدق بثمنها فهو الأفضل غير أننا لا نوجب عليه ذلك. والله أعلم.
فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 4 / ص 7724) تاريخ الفتوى: 13 ذو القعدة 1423
س 2: هواية جمع الطوابع، مع العلم بأن بعضها يحمل صورا للبشر والحيوانات، ثم هل يحل لمن كان يملك هذه الطوابع أن يبيعها، سواء التي تحتوي على صور أو التي لا تحتوي على صور؛ للاستعانة بثمنها في شراء الكتب الإسلامية؟
ج 2: يجوز إذا لم يكن فيها صور، ويمتنع إذا كان فيها صور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء26 الصفحة 300) السؤال الثاني من الفتوى رقم (3819)
وفي الأخير فأبواب إنفاق المال في الخير كثيرة، وكلما كان الإنفاق أنفع لعمومه أو شدة الحاجة إليه أو جلبه لمصالح أخرى كان أفضل وأجدى، وكل نفقة تبتغي بها وجه الله فأنت مأجور عليها لدخولها في الإحسان.
قال الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.
والحمد لله رب العالمين
جمع وتنسيق /
رأفت الحامد العدني
غفر الله له ولوالديه والمسلمين
آمين
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 04:28 م]ـ
السلام عليكم
هل من تفصيل أكثر بالنسبة لمن يريد التجارة في العملات القديمة أو النادرة
هل تجوز التجارة فيها حتى لو حوت على صور لذوات الأرواح
مع العلم أن ذلك لا يجتاج تضييع الأوقات فكل ما هنالك أن أوصي بعض الناس ممن أعرفهم أي يبحثوا لي عن العملات القديمة و النادرة ثم أشتريها منهم ثم أبيعها لغير المسلمين في المزاد الإلكتروني (مثلا أبيع الدولارات للأمريكان , الفرنكات للفرنسيين ,) و هكذا.
و بارك الله فيكم
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[18 - 03 - 09, 02:45 م]ـ
يرفع للإجابة إن تيسرت