ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 05:02 م]ـ
السؤال الثالث عشر والخامس عشر من الفتوى رقم (19504)
س 13: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور؟
ج 13: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.
س15: هل تحكيم المسلم سواء كان إماما أو داعية أو غيره في الأمور الخلافية بين المسلمين مثل: الطلاق أو الخلع أو أمور التجارة، يكون ملزما وواجب التنفيذ على المحكمين؟
ج15: إذا كان هذا التحكيم الحاصل من باب الإصلاح فإن الرضا به والتزامه مستحب؛ لأنه يؤدي إلى صفاء القلوب من الحقد والغل والضغينة والانتقام، أما إذا كان التحكيم من باب القضاء
والمحكم صالح للقضاء لعلمه وبصيرته فإن الحكم يكون ملزما للطرفين يجب تنفيذه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ...
بكر بن عبد الله أبو زيد ...
" فتاوى اللجنة الائمة " (23/ 502، 503)
ـ[فيصل التميمي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 09:00 م]ـ
وهل الاضطرار يبيح الشرك بالله تعالى؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[22 - 11 - 06, 08:16 ص]ـ
أخي فيصل ما أوردته مشكل فعلا على من يرخص في التحاكم عند وجود الضرورة
بحثت في كلامهم وناقشت بعضهم فلم أجد جوابا يشفي حتى الآن - والمسألة عندي محل بحث وقد جمعت كثيرا مما كتب فيها -
وهناك نقاط أخرى مهمة كتحديد معنى التحاكم وما يدخل فيه من الصور وما لا يدخل فيه
وأيضا الإكراه والاضطرار والفرق بينهما وأثر ذلك في هذه المسألة
المسألة تحتاج لبحث ونفس طويل وتناول لها من جميع جوانبها
وهي من المسائل التي لم تعطى حقها