[ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة بأشعة الليزر؟]
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[11 - 07 - 07, 08:15 م]ـ
أخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
هذا سؤال من بعض الأخوات فما هو الحكم في ذلك،،،،،،،،
ـ[عبدالملك المناحي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 12:09 ص]ـ
القسم: فتاوى ( http://www.ibn-baz.org/index.php?pg=fatawa)> فتاوى المرأة
السؤال:
ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ... )) الحديث والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين، أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها.
الشيخ ابن باز
http://www.ibn-baz.org/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=383
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 01:15 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
الأخ محمد يتكلم عن إزالة الشعر بالليزر، أخي الكريم إن كان من شعر الحاجبين فهذا محرم ملعون فاعله كما روى ذلك مسلم في صحيحه أما قضية الليزر فالذي أعلمه أنه قد يضر بصحة المرء لأن هذه التقنية جديدة مضرة لجسم الإنسان و الله تعالى أعلم.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[14 - 07 - 07, 01:01 ص]ـ
المسألة فيها تفصيل:
1) إن كان من الحاجبين: فهو حرام باتفاق الفقهاء.
2) إن كان من غير الحاجبين: فإن كان فيه عيب لخلقة المرأة (كأن يخرج لها لحية أو شارب أو عنفقة) فيباح إزالته، وإلا فالأحوط تركه لعموم حديث (لعن النامصات والمتنمصات .. ) والنمص هو أخذ شعر الوجه كما قال أهل اللغة والغريب.
والمعذرة للاختصار الشديد
ملحوظة: إن كان ما ذكره الأخ محمد عبد الجليل بأن إزالة الشعر عن طريق الليزر يضر بالبشرة صحيحاً، فهو حرام إذن سواء بالوجه أو بغيره، ويعتاض عن غيره بما لا يضر.
والأولى أن يرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص من الطب الحديث.
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[15 - 07 - 07, 04:21 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبى المنذر.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[17 - 07 - 07, 02:17 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبى المنذر.
عفواً:
(ابن المنذر) وليس أبي المنذر.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 07 - 07, 12:43 ص]ـ
1) إن كان من الحاجبين: فهو حرام باتفاق الفقهاء ..
أجازه بعض الحنابلة، كما في الفتح
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[21 - 07 - 07, 03:26 ص]ـ
الأخ محمد الأمين، كيف يجيزون هذا الفعل و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يلعن فاعل هذا العمل.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[21 - 07 - 07, 07:07 ص]ـ
بارك الله فيك أخي محمد الأمين:
أقول:
هذا الاتفاق الذي نقلته إنما هو في الجملة، وإلا فهناك بعض القيود، والاستثناءات التي يذكرها بعض الفقهاء كقولهم يجوز إن كان بإذن الزوج، أو إن لم يكن تدليساً ونحو ذلك.
وأما عبارة الفتح فقد جاءت هكذا: (وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشعر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهاً [أي مكروهاً كراهة تنزيه]. وفي رواية يجوز بإذن الزوج وإلا إن وقع به تدليس فيحرم)
وعلى العموم فالراجح هو منع الأخذ، لظاهر حديث ابن مسعود، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 07 - 07, 10:16 ص]ـ
بارك الله بك