[المرأة الحامل التي ينزل منها ماء ودم.هل تترك الصلاة؟ وكيف تصلي؟]
ـ[أبو نُسيبة]ــــــــ[12 - 07 - 07, 04:50 ص]ـ
[المرأة الحامل التي ينزل منها ماء ودم.هل تترك الصلاة؟ وكيف تصلي؟]
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[13 - 07 - 07, 10:27 م]ـ
وهل هذه علة؟
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 10:48 م]ـ
أراء الفقهاء في الحامل إذا رأت الدم
اختلف الفقهاء قديمًا وحديثًا بشأن الحامل إذا رأت الدم أثناء الحمل على رأيين:
الرأي الأول: يرى المالكية ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8)) والشافعي في الجديد ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9)) وهو المعتمد ففي المذهب أن ما تراه الحامل من دم هو حيض تدعُ له الصلاة.
الرأي الثاني: يرى الأحناف ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10)) والحنابلة ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11)) أن ما تراه من دم أثناء الحمل ليس بحيض، وإنما هو دم فساد، فلا تدع له الصلاة. وروي ذلك عن عائشة وابن عباس وثوبان، وهو قول جمهور التابعين، منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو ثور وسليمان بن يسار وعبيد الله بن الحسن.
أدلة القولين:
استدل القائلون بأن ما تراه الحامل من دم هو دم حيض بالأدلة التالية:
1 - إطلاق الآية: ?وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ? [البقرة: من الآية222]، وإطلاق الأخبار عن النبي r([12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12)).
2- حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن الرسول r قال: "إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف" ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13)) فقد أطلق، ولم يفصل بين الحامل والحائل ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn14)).
3- ما روي عن عائشة: أنها سئلت عن الحامل ترى الدم اتصلي؟ قالت: "لا تصلي حتى يذهب عنها الدم" ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn15)).
4- لأنه دم في أيام العدة بصفة الحيض وعلى قدرة، فجاز أن يكون حيضًا، كدم الحامل والمرضع ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16)).
استدل القائلون بأن ما تراه الحامل ليس دم حيض بالأدلة التالية:
1 - حديث أبي سعيد الخدري أن النبي r قال: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17))، فجعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18))، ولو قلنا: الحامل تحيض لبطلت دلالته ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn19))؛ لأنه لا يكون حينها للتفريق بين الحامل والحائل معنى.
2 - حديث سالم عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي r فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً" ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn20)). فجعل الحمل علمًا على عدم الحيض كما جعل الطهر علمًا على الحيض ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn21)).
قال الإمام أحمد "فأقام الطهر مقام الحمل". والله عز وجل يقول: ? فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ? [الطلاق: من الآية1].
أي بالطهر في غير جماع ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn22)). وحيث قال عليه الصلاة والسلام: "ليطلقها طاهرًا أو حاملاً"، فإنه أجاز له الطلاق في كل أوقات الحمل، واعتبار الحامل تحيض يتعارض مع هذا الجواز.
رد القائلين بأن الحامل لا تحيض على الفريق الآخر:
1 - أما استدلالهم بحديث فاطمة: (فإنه أسود يعرف)، وأنه دم في أيام العادة وعلى قدره، مع وقوع ذلك ونكرره، فيرد عليه من وجوه:
أ- أنكم تقرون أن دم الاستحاضة في الغالب أحمر رقيق مشرق، وربما تغير دم الحيض إلى الحمرة، ودم الاستحاضة إلى السواد ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn23))، ولا يمنع أن يكون الحيض موصوفًا بهذه الصفة مع السلامة. وأنكم رجعتم إلى التفريق بينهما: بأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل، وأنكم تعتبرون – أي الشافعية – الدم إن نقص عن يوم وليلة أو زاد عن خمسة عشر، دم استحاضة وفساد، وإن كانت صفة الحيض، فليست الصفة الظاهرة إذًا دليلاً كافيًا للحكم بأنه حيض.
¥