تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مهمات شرح باب صلاة الخوف من بلوغ المرام للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير]

ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 10:21 م]ـ

مهمات شرح باب صلاة الجمعة من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي

1. باب صلاة الخوف: من باب إضافة المسبَّب إلى سببه, أي الصلاة التي سببها الخوف.

2. صلاة الخوف ثبتت بالكتاب والسنة, وجماهير أهل العلم على أنها ثابتة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة, وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة يرى أنها لا تفعل إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام, لأن غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده من الميزة في الإمامة بحيث يفرِّط ببعض أفعال الصلاة, فبدلاً من أن تصلى على شيء من النقص تصلى كاملة تامة بأكثر من إمام وينتهي الإشكال, ويستدل بقوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) فالخطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وكونه فيهم في الآية يوحي بأنه شرط, لكن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام خطاب له ولأمته, بدليل قوله جل وعلا (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فليس معناه أن غيره ممن يقوم مقامه من الأئمة لا يجبون الزكاة, وأيضاً فعلها الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام.

3. شرعية صلاة الخوف من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة, لأن صلاة الخوف إنما شرعت من أجل الحفاظ على الجماعة, فإذا كانت الجماعة واجبة في مثل هذا الظرف ومع التنازل عن بعض الواجبات في الصلاة واشتمال صلاة الخوف على ما يبطلها لو كانت في حالة الأمن لا شك أنه يدل على اهتمام شديد من الشارع بأمر صلاة الجماعة, ففي حال الأمن من باب أولى.

4. حديث صالح بن خوات في قصة ذات الرقاع: هو ابن جبير بن النعمان الأنصاري, تابعي سمع أباه خوات بن جبير, وسمع سهل بن أبي حثمة, وسمع من جمع من الصحابة.

5. قوله (عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف): الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي, وهو في هذا النص مبهم, وجهالة الصحابي لا تضر, فالحديث صحيح. وجاء تعيين هذا المبهم في صحيح مسلم (عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة) , فصرح بمن حدثه في رواية مسلم, وجاء في المعرفة لابن منده (عن صالح بن خوات عن أبيه) , ولا يبعد أن يروي صالح بن خوات الخبر عن الاثنين, مرةً عن أبيه ومرةً عن سهل بن أبي حثمة, ومرةً يبهم, والخبر تقوم به الحجة على أي حالٍ كان مادام المبهم صحابياً. وابن حجر رجح أن يكون المبهم أبوه.

6. يوم ذات الرقاع: غزوة وقعت في مكان من نجد بأرض غطفان. وسميت بذلك لأن أقدامهم نقبت من الحفاء فلُفَّت عليها الرقاع وهي الخرق, أو لأن راياتهم مرقعة, أو لأن الأرض هناك ذات ألوان كأنها خرق, أو لجبل هناك فيه أكثر من لون. وأصح ما ذُكِر من الأسباب السبب الأول.

7. هذه الغزوة كانت في قول جمهور أهل السير في السنة الرابعة من الهجرة, فهي قبل الخندق, وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق حُبِس عن الصلوات, وأدى الصلوات بعد خروج وقتها, فلو كانت صلاة الخوف مشروعة ما أخر الصلوات عن وقتها, حيث صلى أربع صلوات بعد غروب الشمس, وهذا ما يجعل الإمام البخاري وابن القيم يجزمان بأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد الخندق, لأن صلاة الخوف لو كانت مشروعة قبل الخندق لما أخر الصلوات عن وقتها.

8. من أهل العلم من يرى أن صلاة الخوف لا تفعل إلا في السفر, لأنه في غزوة الخندق كان في الحضر, والمانع من صلاته في الخندق على كيفية صلاة الخوف هو كونه في الحضر, لكن أيضاً في الحضر لا مبرر لتأخير الصلوات عن وقتها, كونهم يصلون فرادى أو جماعات كثيرة كل صلاة في وقتها أيسر من تأخير الصلوات عن وقتها, لكن قد يكون الأمر أعظم من أن يصلي كل إنسان بمفرده والخوف أشد بحيث لا يمكن أن تصلى الصلوات في وقتها.

9. قوله (وطائفة وجاه العدو): أي في مواجهة العدو للحراسة.

10. قَسَّم الجيش إلى طائفتين, والطائفة القطعة من الجيش, وأقل ما تطلق عليه الطائفة الواحد, فتصح صلاة الخوف بإمام ومأموم وحارس.

11. قوله (ووقع في المعرفة لابن منده): أي في كتاب معرفة الصحابة, ومنده بالهاء في الوقف والدَّرَج كابن داسه وابن ماجه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير