[هل شعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة؟]
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 07 - 07, 12:01 م]ـ
[هل شعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة؟]
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[17 - 07 - 07, 11:29 ص]ـ
عند الشافعية:نجسة
الام (1/ 29)
المجموع (1/ 289)
نهاية المحتاج الى شرح المنهاج (1/ 250)
عند الاحناف: طاهرة
حاشية ابن عابدين (1/ 260)
بدائع الصنائع (1/ 86)
المبسوط (1/ 48)
روى عن عبدالله بن قيس البصري سمع ابن مسعود يقول:انما حرم من الميتة لحمها ودمها (السنن الكبرى 1/ 24).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 07 - 07, 01:23 م]ـ
الحنابلة يفرقون بين العظم والقرن وبين الشعر والصوف
فيحكمون بنجاسة الأولين وطهارة الآخرين.
لأن الأولين تحلهما الحياة بخلاف الآخرين.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[18 - 07 - 07, 11:07 ص]ـ
قال الشيخ عبدالله البسام:
قال الشيخ (يعني شيخ الإسلام): عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وريشها طاهرات، وهو مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب مالك وأحمد، وهو الصواب، لأن الأصل فيها الطهارة وليس فيها دم مسفوح، فهذه الأعيان لاتدخل فيما حرم الله في قوله: (حرمت عليكم الميتة) وهو قول جمهور السلف.
(نيل المآرب للشيخ البسام/1/ 53)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 07 - 07, 11:10 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابو الحسين الياس عبد الكريم]ــــــــ[19 - 07 - 07, 02:16 م]ـ
حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت
استدل بها العلماء على أن ما قطع من البهيمة فله حكم الميتة من نوع ذلك البهيمة
فما قطع من طاهر فهو طاهر وما قطع من نجس فهو نجس
قال ابن قدامة:
فصل:
كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة لأن السؤر إنما يثبت فيه حكم النجاسة في الموضع الذي ينجس لملاقاته لعاب الحيوان وجسمه فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا وإذا كان نجسا كان سؤره نجسا. ">فصل: كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة لأن السؤر إنما يثبت فيه حكم النجاسة في الموضع الذي ينجس لملاقاته لعاب الحيوان وجسمه فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا وإذا كان نجسا كان سؤره نجسا.
والميتتة من المأكول وغيره من جنس الحيوان فهي نجس