[بيع ماليس عند البائع]
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 07 - 07, 11:06 ص]ـ
رجل يأتيه المشتري ويطلب منه سلعة معينة ليست عنده ,فيبيعه ثم يذهب يشتري له السلعة من السوق.
هل هذا البيع جائز؟
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 01:40 ص]ـ
عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني في (إرواء الغليل) (1292).
قال الباجي في (المنتقى شرح موطأ مالك): " فَنَهَاهُ عَنْ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُمْ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ أَوْ مَا يَشْتَرِيهِ بَعْدَ مُوَافَقَةِ الْمُبْتَاعِ مِنْهُ عَلَى بَيْعِهِ مِنْهُ بِثَمَنٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَبْضُهُ مِنْ بَائِعِهِ مِنْهُ، وَيُوَلِّي قَبْضَهُ الْمُبْتَاعَ مِمَّنْ بَاعَهُ مِنْ هَذَا السَّائِلِ؛ لِأَنَّهُ لَهُ اشْتَرَاهُ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ ثَمَنَهُ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ فِي ثَمَنِهِ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ مِنْهُ، وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ".
وانتبه ـ رعاك الله ـ إلى قول الباجي: " فَيَكُونُ كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ ثَمَنَهُ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ فِي ثَمَنِهِ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ مِنْهُ، وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ " ففيه بيان العلّة التي لأجلها حُرّم هذا البيع، وهو أنه قرض دراهم بدراهم أكثر منها.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[19 - 07 - 07, 03:50 ص]ـ
اخى ابو عبد الله بن جفيل
هل بسطت الشرح وزدته ايضاحا فلم استوعب كلام الباجى رحمه الله بارك الله فيك وجزيت خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 07 - 07, 04:09 ص]ـ
قد يقال بالفرق بين من يقدر على تسليم السلعة ومن لايقدر
فإذا كان هذا البائع قادرا على تسليم السلعة التي ليست بحوزته بملك ثمنها أو غير ذلك مما يستطيع به الحصول على السلعة فهذا جائز لأنه باع ما يملك ثمنه ولم يبع ما ليس عنده مقدرة عليه فهو في حكم الموجود عنده لقدرته على إيجاده.
وأما إذا لم يكن عنده مقدرة على الحصول على السلعة فهذا يبيع ما ليس عنده وما ليس في استطاعته توفيره.
وهذا البيع يسمى السلم العاجل وهو من أنواع البيوع الجائزة
فيقدم الثمن ويؤخر المثمن
ومن الأمثلة المعاصرة التي تحصل في بعض محلات الحاسبات حيث يتفق البائع مع المشتري على مواصفات جهاز معين قدلا يملكه البائع في ذلك الوقت ولكن بمقدرته إيجاد السلعة، فيقبض الثمن ثم بعد ذلك يشتري القطع ويقوم بتركيبها وبيعها
ولها أمثلة متعددة.
وقد بين الإمام ابن تيمية رحمه الله معنى حديث (لاتبع ما ليس عندك) بكلام مسدد، وقد نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين
حيث قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى - (20/ 529)
فصل:
وأما قولهم: السلم على خلاف القياس فقولهم هذا من جنس ما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا تبع ما ليس عندك} وأرخص في السلم " وهذا لم يرو في الحديث وإنما هو من كلام بعض الفقهاء وذلك أنهم قالوا: السلم بيع الإنسان ما ليس عنده فيكون مخالفا للقياس
ونهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده:
إما أن يراد به بيع عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه وفيه نظر.
وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة وهذا أشبه؛ فيكون قد ضمن له شيئا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل؟
وهذا في السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة) انتهى.
فمعنى هذا أن البائع إذا كان قادرا على تسليم السلعة ولو لم تكن عنده فإن هذا جائز، وإنما المحذور بيع مالا يقدر على تحصيله وتسليمه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 07 - 07, 08:37 ص]ـ
المراد بقوله:ماليس عندك:اي ماليس في ملكك وقدرتك.
س: قال الامام الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة.
ارجوا توضيحه لنا؟
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 07, 08:38 ص]ـ
بارك الله فيك أخانا عبد الرحمن الفقيه، و كلامُ شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ موجود في كتابه [تفسير آيات أشكلت ... ] بشكل أوسع