تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:03 م]ـ

قال الشيخ المنجد

(مسألة: أين الصف الأول في المسجد الحرام؟ معلوم أن المسجد الحرام فيه دوائر حول الكعبة، فأين الصف الأول منها؟ الدائرة الأولى مما يلي الإمام مباشرة، هي الصف الأول، فمن أرد أجر الصف الأول في الحرم فعليه أن يكون في الدائرة الأولى بعد الإمام مباشرة؛ لأن الإمام قد يصلي في السقف، فيلتقي به بعض المصلين من الجهة الأخرى)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=100560

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:06 م]ـ

رقم الفتوى: 42884

عنوان الفتوى: حكم تقدم المأمومين على إمام المسجد الحرام

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999

السؤال

نرى أن كثيراً من المصلين في المسجد الحرام يصلون في أماكن الطواف، أي أقرب للبيت الحرام من الإمام. ونجد أيضا نقص الصفوف، فما حكم ذلك؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال العلماء أن صلاة المأموم متقدماً على إمامه باطلة بلا عذر، فإن كان ثم عذر فالصلاة صحيحة، وهذا في عموم المساجد، وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 33993ورقم: 29826 أما المسجد الحرام، فقد نص الفقهاء في كتبهم على أن التقدم على الإمام إذا كان في نفس الجهة التي هو فيها فالصلاة باطلة، أما إذا كان في غير جهته، فالصلاة صحيحة، قال الإمام النووي وهو شافعي: أما إذا صلوا في المسجد الحرام، فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام، ويقفوا مستديرين بالكعبة، بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة منهم، فإن كان بعضهم أقرب إليها منه وهو في جهة الإمام، ففي صحة صلاته القولان الجديد: بطلانها، والقديم صحتها، وإن كان في غير جهته فطريقان: المذهب: القطع بصحتها، وهو نصه في الأم، وبه قطع الجمهور. ا. هـ وقال ابن الهمام في فتح القدير وهو حنفي: وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام، فتحلق الناس حول الكعبة، وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب. ا. هـ وقال في كشاف القناع -وهو حنبلي-: إذا استدار الصف حولها -أي الكعبة- فلا بأس بتقدم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام -يعني في غير جهة الإمام- لأنه لا يتحقق تقدمه عليه. ا. هـ وقال أيضاً: وقال في المبدع: فإن كان المأموم أقرب في جهته من الإمام في جهته جاز، فإن كان في جهة واحدة بطلت. ا. هـ وأما عدم إتمام الصفوف، فهو خلاف السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه. رواه الخمسة إلا الترمذي. والله أعلم

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=42884&Option=FatwaId

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:11 م]ـ

جزاك الله خيرا يا شيخ إحسان و أطرح التساؤل على نفسي دائما حينما أرى الصلاة في الحرم.

لكن لم أفهم جيدا المسألة، سأجسد لك تساؤلي إن شاء الله و من ثم نستفيد

هل وضع الإمام في هذه الصورة جائز شرعا؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:27 م]ـ

وفي فتاوى الرملي

((سُئِلَ) هَلْ الصَّفُّ الْمُسْتَدِيرُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلُ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ هَلْ يُسَمَّى صَفًّا أَوَّلَ وَكَذَلِكَ مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ صَادِقٌ عَلَى مَنْ ذُكِرَ إذَا لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ فَقَدْ قَالُوا إنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ سَوَاءٌ حَالَتْ مَقْصُورَةٌ وَأَعْمِدَةٌ أَمْ لَا وَمِمَّا عُلِّلَتْ بِهِ أَفْضَلِيَّتُهُ الْخُشُوعُ لِعَدَمِ اشْتِغَالِهِ بِمَنْ أَمَامَهُ)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:28 م]ـ

وفي حاشية البجيرمي

(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ الْخَلْفَ يَصْدُقُ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: وَلِلصَّحَابَةِ) إنَّمَا عَلَّلَ ثَانِيًا إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَيْسَ خُصُوصِيَّةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَسْتَدِيرُوا حَوْلَهَا)، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ حِينَئِذٍ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ هُوَ مَا اتَّصَلَ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ الَّذِي وَرَاءَهُ لَا مَا قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ ا هـ.

ز ي بِأَنْ كَانَ بَيْنَ الْكَعْبَةِ، وَالصَّفِّ الْمَذْكُورِ فَلَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَمَتَى قَرُبَ الْمُصَلِّي مِنْ الْكَعْبَةِ وَانْحَرَفَ عَنْهَا ضَرَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَعُدَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاسْتِقْبَالِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ صَفٌّ طَوِيلٌ فِي أُخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ مَنْ خَرَجَ عَنْ سَمْتِ الْكَعْبَةِ لَوْ قَرُبَ مِنْهَا كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يَعْنِي حَجّ لَكِنْ جَزَمَا أَيْ الشَّيْخَانِ بِخِلَافِهِ قَالَهُ م ر وَعَلَى جَزْمِهِمَا فَلَا يَنْحَرِفُ وَلَوْ كَانَ لَوْ قَرُبَ مِنْهَا لَخَرَجَ عَنْ سَمْتِهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ أَيْضًا ا هـ.

ع ش وَاعْتَمَدَهُ ح ف وَقَالَ: إنَّ فِي تَكْلِيفِهِ الِانْحِرَافَ مَشَقَّةٌ وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ يَكُونُ مُشَاهِدًا لِلْكَعْبَةِ وَلَا يَنْحَرِفُ إلَيْهَا لِيَتَوَجَّهَ إلَيْهَا؟ وَجَزَمَ الْبَرْمَاوِيُّ بِوُجُوبِ الِانْحِرَافِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَأْمُومُونَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَضِقْ الْمَسْجِد)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير