تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال أرجو الاجابة عليه]

ـ[أبو عبد الله المهاجر]ــــــــ[22 - 07 - 07, 09:02 ص]ـ

ما حكم الزواج من ارمرأة قد تم اغتصابها وهي طفلة صغير وان كان جائز فهل لهذا الانسان الذي يستر عليها اجر اذا اراد سترتها ام انه ليس له اجر مع العلم ان البنت لا يعلم بحالها احد حتى اهلها فهل تأثم ان لم تخبر اهلها وهي خائفة جدا وشكرا لكم

ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 02:33 ص]ـ

في حديث أبي هريرة عندما فرَّ ماعز من إقامة الحد، فضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى لله عليه وسلم فقال: "هلا تركتموه" رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن، وعند أبي دود والنسائي عن جابر، وفي رواية: "ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه"، وفي رواية: "هلا تركتموه فلعله أن يتوب فيتوب الله عليه".

هذا إذا رجع في إقراره .. والأفضل بإجماع أهل العلم أن يتوب بداية دون أن يُقر على نفسه؛ ففي صحيح مسلم عندما جاء ماعز إلى رسول الله فقال له: "طهرني، فقال: ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه" ومثله في حديث الغامدية قالت: "طهرني، فقال: ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه".

وكان ماعز عند هزال حال ارتكابه الفاحشة فقال صلى الله عليه وسلم: "لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيرًا لك".

وعن ابن عمر أن رجلا أتى أبا بكر الصديق، فقال لعمر: قم فانظر في شأنه، فقال الرجل: إنَّ ضيفًا ضافه، فزنى بابنته، فضرب عمر على صدره وقال: قبَّحك الله ألا سترت على ابنتك.

ثانيا: وعن قوله تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين":

فالنكاح المقصود في الآية عند جمهور العلماء بمعناه اللغوي وهو الوطء، فيكون معنى الآية: الزاني لا يطأ؛ أي لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين؛ أي حرم أمر الزنا على المؤمنين.

وقيل: النكاح في الآية هو الزواج من زان أو زانية مستمرين على الزنا، فلم يتوبا.

وقيل: النهي عن الزواج من الزانية التي تابت دون أن يستبرئ رحمها من ماء الزنا ولو بحيضة واحدة، وإن كانت حاملا أن تضع حملها.

ومن هذه الآراء يتبين أن الزاني أو الزانية إن تابا وحسنت توبتهما، فالنكاح صحيح بإجماع أهل العلم.

وروي أن أبا بكر الصديق عندما أقام الحد على اثنين وكانا بكرا، عقد عليهما.

كل هذا في حق الزانية برضاها .. فما بالك بمن اغتصبت في طفولتها ..

لا بأس بالزواج .. والله تعالى يأجر الزوج على نية الستر .. ولا إثم عليها إن لم تخبر أهلها ..

والله أعلم،،،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير