تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[24 - 08 - 07, 07:55 م]ـ

الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله، وبعد:

فإني لما قرأت ما كتب أعلاه في موضوع الختان، أخذتني دهشة واعترتني كالرعشة، وما كدت أصدق عيناي، أأنا في منتدى أهل الحديث والأثر؟! أهل التحرير والنظر؟

ولو جاء مثل هذا في منتدى علماني لتوقعته، أو عقلاني لانتظرته، أو صوفي لاحتملته، لكنه في منتدى خلفاء شعبة وابن حنبل وابن معين!

أفي منتداكم يا حفظة الآثار، ويا حماة الذمار تسمع قالة العلمانيين وشبهات المنافقين؟!

أوّه، يا أهل الحديث! أبلغ بكم أن تكون المسالة التي اختلف فيها أسلافكم بين الوجوب والاستحباب أن يقول فيها بعضكم: إنها لا وجود لها في دياره لا فعلا ولا ذكرا!! ويقول فيها بعضكم: إنها عادة فرعونية وسنة حبشية!!

أما والذي يحلف به: لو سمع أسلافكم تلك القالة لتبرؤوا منكم كل البراءة.

يا أهل الحديث: أما بلغكم عن بعض العلماء قوله: إنه لو تمالأ قوم على ترك الختان لوجب على الإمام قتالهم.

فمرحى! صار هجر المشروع مفخرة، وما جاءت به النصوص عادة للكفرة!!

يا أهل الحديث! أخشى إن طال بهذا المنتدى زمان، وقد شن العلمانيون والمنافقون حملة ضارية على الحجاب (غطاء الوجه)، وقد اختلف فيه أسلافكم بين الفرض والندب، فيهتف قائلكم: إن الحجاب (تغطية الوجه) لا وجود له في دياره لا فعلا ولاذكرا، ويردفه الآخر: بل هو عادة من عادات الجاهلية كن النساء يفعلنه في الجزيرة العربية فحسب!!! فأخسر بصفقتكم ساعتها وأقبح بحواركم وقتها. ويا موت زر قبل هذا اليوم!

يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد

يا أهل الحديث أعجزتم عن رد شبهة يرددها أعداؤكم فصرتم تدورون في فلكهم وتلهجون بترهاتهم.

يا أهل الحديث: أما وسعكم أن تقولوا: لا يخلو "خفاض الإناث" أن يكون مشروعا أو غير مشروع، فإن كان الثاني هو الحق فليقل الناس فيه ما شاءوا من أضرار وأخطار، وإن كان الأول فيستحيل أن يشرع لنا ربنا ما هو ضرر محض، أو ما ضرره أكثر من نفعه. بل نقطع أن هناك خللا في فهم من قال بالضرر، أو في تطبيق الناس لما جاء به الشرع؛ فإن صحيح الشرع لا ينافي صريح العقل؛ فإن وجد: فثم خلل في ثبوت النص أو فهمه، أو في فهم العقل ونظره فليبحث عن ذلك.

لا أن يفاه بكلام أعداء الشرع - الذين يتربصون بشعائر الإسلام الدوائر، ويشنون عليها غارة بعد غارة وحملة بعد حملة- ولا أن يكثر سوادهم وتلقى شبهاتهم وترفع راياتهم في منتدى أهل السنة والأثر.

وبعد؛ فسامحوني على هذه الغلظة وتلك الفظاظة، ولكن ساءني أن قرأت ما لم يكن يخطر ببالي أن يكون بمنتداكم أو يحل بملتقاكم. وإنما هي كما قيل:" شقشقة هدرت ثم قرت".

اخى ابا الطيب الروبى سلمت يمينك ولافض فوك اجدت واحسنت احسن الله اليك

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 08 - 07, 01:08 ص]ـ

أظنك تقصد أن حمزة سب بذلك ابن أنمار في غزوة أحد كما في الصحيح ..

والذي قاله أبو بكر الصديق لرسول قريش: امصص بظر اللات ..

سبحان الله، كنت أريد ذكر ذلك فسبقتني إليه يا أبا محمد، فجزاك الله خيراً

وفي هذا دليل على أن العرب ترى أن ختان المرأة عار ومذمة، حتى أن حمزة عدّ هذا العمل من أقبح الشتم.

ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 01:21 ص]ـ

وفي هذا دليل على أن العرب ترى أن ختان المرأة عار ومذمة، حتى أن حمزة عدّ هذا العمل من أقبح الشتم.

كلام فاسد ... لا يستند إلى دليل

فكلام حمزة (رضي الله عنه) المشار إليه بالأعلى وقوله: يا ابن مُقَطِّعَة البُظُور

دليل قاطع على ضده ...

ألا وهو وجود تقطيع البظور عند العرب ... وهناك من يتخذها مهنة كما يظهر من الكلام.

ألا ويمكن القول بأن هذه المهنة كانت ممتهنة عند العرب ... وهذا لا يفيد تحليل ولا تحريم.

فإن قلت لك: يا ابن السارقة - فهذه مسبة (الفعل حرام)

وإن قلت لك يا ابن الكناس - فهذا تعيير (الفعل ليس بحرام)

وشتان بين هذا وذاك

فجزاك الله خيراً على الدليل المُقدم ... وهذا يُحسب ضمن مجموع الأدلة في وجودها عند العرب ...

****

رضي الله لنا أن نكون أخوة في دينه ....

أفلا يستقيم لنا أن نكون أخوة في دين الله؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 01:53 ص]ـ

الكلام الذي ذكره الأخ محمد الأمين تكرر منه في كل مرة يفتَح فيه هذا الموضوع

وادعاؤه أن قول حمزة رضي الله عنه دليل على أن العرب ترى أن ختان المرأة عار ومذمة من أبشع الجهل، إذ أن هذه (المهنة) عندهم كمهنة الحجام ونحوها لا غير.

ويكفينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، وفي رواية: (ثم مس الختانُ الختانَ) ..

ويكفينا أن ابن المنذر نقل الإجماع على مشروعيته ...

(ولا عبرة بمخالفي الإجماع، وما أكثرهم اليوم).

ويكفينا أنه جاء ضمن خصال الفطرة، والأصل أن النساء شقائق الرجال فلا تمييز إلا بدليل.

وإنما ندعو إلى التزام الهدي المعروف في ذلك من عدم الإنهاك وعدم الإضرار بالمرأة .. وقد نختلف بين مستحِب وموجِب، ولكننا لا نقبل القول بعدم مشروعيته. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير