ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:00 ص]ـ
الكلام الذي ذكره الأخ محمد الأمين تكرر منه في كل مرة يفتَح فيه هذا الموضوع
وادعاؤه أن قول حمزة رضي الله عنه دليل على أن العرب ترى أن ختان المرأة عار ومذمة من أبشع الجهل، إذ أن هذه (المهنة) عندهم كمهنة الحجام ونحوها لا غير.
ويكفينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، وفي رواية: (ثم مس الختانُ الختانَ) ..
ويكفينا أن ابن المنذر نقل الإجماع على مشروعيته ...
(ولا عبرة بمخالفي الإجماع، وما أكثرهم اليوم).
ويكفينا أنه جاء ضمن خصال الفطرة، والأصل أن النساء شقائق الرجال فلا تمييز إلا بدليل.
وإنما ندعو إلى التزام الهدي المعروف في ذلك من عدم الإنهاك وعدم الإضرار بالمرأة .. وقد نختلف بين مستحِب وموجِب، ولكننا لا نقبل القول بعدم مشروعيته. والله أعلم.
الله أكبر ... جزاك الله خيراً ... فقد أنهيت قضية كاملة بأسطر قليلة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 08 - 07, 10:47 ص]ـ
رضي الله لنا أن نكون أخوة في دينه ....
أفلا يستقيم لنا أن نكون أخوة في دين الله؟
فهلا اتبعت دين الله أولاً وتخلقت بأخلاقه؟
شخص أخرق
قول أحمق
حفنة من السفهاء
جمهور السفهاء
كلام فاسد
من أبشع الجهل
هذا نذر من أقوالك وأقوال صاحبك الذي أيدته. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه، كما في الحديث. وليس المؤمن بالفاحش ولا البذيء. وهذا كله عن مسألة فرعية لم يصح فيها حديث أصلاً (كما ذكر الإمام ابن المنذر) ... والله المستعان.
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 11:58 ص]ـ
فهلا اتبعت دين الله أولاً
.
وهذا قول واحد منك ... وكفى به!!!
وأقول لك: -
انقلب الأمر في هذا الموضوع إلى مراء وهو الجدال على سبيل المغالبة، وليس تدارساً للعلم أو مسألة فيه .. وإن أمعنت النظر، لوجدت أن لك اليد الطولى لهذا.
فاسمع - هداني الله وإياك للحق
إن رأيت أحداً من المسلمين غيوراً على دينه، فلا تتهمه على الملة وأنه غير تابع لدين الله.
إن كان هناك مسألة في دين الله، يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله والإجماع المبني عليهما، والقياس السليم الموافق لهما، وليس لنعرات المبطلين وشبهات المنحرفين والضالين.
مسألة ختان الإناث، شيء معلوم من الدين بالضرورة، وترى من يتحدث فيها اثنان، واحد قبيح لا يهتم أصلا بالإناث إلا لمثل هذه الأمور ويرى الأولوية للتلذذ والإستمتاع ونحوه ضارباً عرض الحائط العفة والصيانة، وواحد يرد عليه.
فكأنها حرب ساخنة تدور رحاها بين دعاة العفة ودعاة الفساد.
الأمر شرعياً: ثابت من الثوابت، إذ أنه لا يوجد تخصيص فيها للفصل بين الرجال والنساء، فيرجع للأصل: النساء شقائق الرجال. يسير على المرأة كل ما على الرجل، إلا فيما ورد فيه تخصيص، كالشهادة نصف شهادة الرجل ونحوها.
والختان معلوم أنه من الملة، وأنه من خصال الفطرة.
فمن أراد التخصيص والتفصيل، فعليه بالدليل.
ليجعل هذا الإطلاق مقيداً، وهو ليس لأحد إلا للشارع. اهـ
أما بالنسبة لكلام الأئمة أنه واجب للرجال، واختلفوا إن كان واجباً لهن أم مندوباً ... فهناك كثير من المسائل الفقهية على هذا النحو ... وإن لم يكن تحديداً لحكمه بين مندوب وواجب، فهذا لا ينكر مشروعية ولا يبطلها، بل يقرها.
والواجب: الوقوف على المتيقن به ... ألا وهو أن الختان من خصال الفطرة، ولا تفريق بين رجل ومرأة فيه ولا دليل عليه. اهـ
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:04 م]ـ
فهلا اتبعت دين الله أولاً
.
وهذا قول واحد منك ... وكفى به!!!
وأقول لك: -
انقلب الأمر في هذا الموضوع إلى مراء وهو الجدال على سبيل المغالبة، وليس تدارساً للعلم أو مسألة فيه .. وإن أمعنت النظر، لوجدت أن لك اليد الطولى لهذا.
فاسمع - هداني الله وإياك للحق
إن رأيت أحداً من المسلمين غيوراً على دينه، فلا تتهمه على الملة وأنه غير تابع لدين الله.
إن كان هناك مسألة في دين الله، يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله والإجماع المبني عليهما، والقياس السليم الموافق لهما، وليس لنعرات المبطلين وشبهات المنحرفين والضالين.
مسألة ختان الإناث، شيء معلوم من الدين بالضرورة، وترى من يتحدث فيها اثنان، واحد قبيح لا يهتم أصلا بالإناث إلا لمثل هذه الأمور ويرى الأولوية للتلذذ والإستمتاع ونحوه ضارباً عرض الحائط العفة والصيانة، وواحد يرد عليه.
فكأنها حرب ساخنة تدور رحاها بين دعاة العفة ودعاة الفساد.
الأمر شرعياً: ثابت من الثوابت، إذ أنه لا يوجد تخصيص فيها للفصل بين الرجال والنساء، فيرجع للأصل: النساء شقائق الرجال. يسير على المرأة كل ما على الرجل، إلا فيما ورد فيه تخصيص، كالشهادة نصف شهادة الرجل ونحوها.
والختان معلوم أنه من الملة، وأنه من خصال الفطرة.
فمن أراد التخصيص والتفصيل، فعليه بالدليل.
ليجعل هذا الإطلاق مقيداً، وهو ليس لأحد إلا للشارع. اهـ
أما بالنسبة لكلام الأئمة أنه واجب للرجال، واختلفوا إن كان واجباً لهن أم مندوباً ... فهناك كثير من المسائل الفقهية على هذا النحو ... وإن لم يكن تحديداً لحكمه بين مندوب وواجب، فهذا لا ينكر مشروعية ولا يبطلها، بل يقرها.
والواجب: الوقوف على المتيقن به ... ألا وهو أن الختان من خصال الفطرة، ولا تفريق بين رجل ومرأة فيه ولا دليل عليه. اهـ
¥