ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 11:29 م]ـ
مسألة ختان الإناث، شيء معلوم من الدين بالضرورة
الأخ أسامة وفقه الله وسائر الإخوة
لا أوافقك على أن ختان الإناث من المعلوم من الدين بالضرورة.
وفقك الله يا شيخنا الكريم ووفق جميع الأخوة لكل خير وصلاح.
لما كان الختان في أصله معلوماً من الدين بالضرورة بنصوص مطلقة، فيدخل فيه الإناث ما لم يرد نص مقيد للإطلاق المتيقن به.
فأرجو أن يكون اتضح القصد.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:05 ص]ـ
بل ليس الختان في أصله كذلك فيما يظهر.
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:22 ص]ـ
روى البيهقي في السنن الكبرى:
عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال {لا تُقبل صلاة رجل لم يختتن}
وكذلك روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أنه قال {لا حج لمن لم يختتن ولا صلاة}
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:52 ص]ـ
قال المصنف ابن ضويان (1/ 30):
(روي عنه - يعني ابن عباس -: أنه لا حج له ولا صلاة) انتهى. يعني من لم يختتن.
أخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه الجصاص في "أحكام القرآن": (2/ 236) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/ 21) من طريق سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقْلَف لا تحل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الخلال من طريق سالم بن العلاء المرادي عن عمرو ابن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأَقْلَف لا تقبل له الصلاة ولا تؤكل ذبيحته.
وأخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه الخلال (2) من طريق سالم بن العلاء به بلفظ: لا تؤكل ذبيحة الأقْلَف.
ورجاله ثقات إلا سالم بن العلاء المرادي ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه)، يعني أنه لا يحتج به فيما انفرد به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو مُقِل الرواية.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/ 483) ومن طريقه الخطابي في "الغريب": (2/ 480) من طريق معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغْرَلِ ويقول: لا تجوز شهادته ولا تقبل صلاته.
وإسناده ضعيف، فقتادة لم يسمع من ابن عباس، فقد أخرجه معمر في "الجامع": (11/ 175) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/ 325) وفي "شعب الإيمان": (6/ 396) وعنه ابن عساكر في "تبيين الامتنان بالأمر بالإختتان": (ل 8/ب - مخطوط) من طريق قتادة عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره ذبيحة الأَرْغَل، وقال: لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (11/ 175) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/ 325) وفي "شعب الإيمان": (6/ 396) من طريق ابن أبي يحيى عن داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاتقبل صلاة رجل لم يختتن.
وإسناده ضعيف جداً، إبراهيم بن أبي يحيى متهم. وقيل في رواية داود عن عكرمة منكرة، قاله ابن المديني وأبوداود.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:53 ص]ـ
هذا كلام الشيخ الطريفي في التحجيل
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 12:53 م]ـ
لي كلمة قبل الدخول في موضوع المشاركة- ظننت أننا نحتاجها هاهنا بل وفي كل مشاركاتنا في هذا الملتقى وفي كل الملتقيات، وهي: أن المفترض في حوارنا ونقاشنا أننا نريد به الفائدة من إحقاق حق أو إبطال باطل، لا نريد الجدال والخصام فإنهما مذمومان شرعا، وعلى هذا فمتى خرجت المشاركة عن المقصود بها فلا قيمة لها ولا داعي لوجودها، حتى نضيع وقتنا الذي هو أغلى ما نملك إن كنا – كما نزعم- طلبة علم.
وأما عن المشاركة: فإني أوجهها لكل الإخوة وأخص من يتلبس بهذا الفعل الذي سأتكلم عنه، وهو قضية فقه الواقع (لكن ليس بالفهم الذي يريده أصحاب هذا المصطلح)، وإنما أقصد بذلك أن يكون المرء على دراية بما حوله من أحداث وأمور توجب عليه أن يراعي جانب المصلحة والمفسدة قبل أن يتكلم في الحكم الشرعي الذي يعرفه ويدين به، وهذا يشبه ما يعبر عنه العلماء بأن" الفتوى قد تختلف عن الحكم الشرعي".، فمثلا يكون حكم المسألة كيت، لكن المفتي يفتي" زيدا" في نفس المسألة بخلاف ما هو معروف من حكمها، وذلك لما احتف بحال زيد من قرائن وأحوال جعلت المفتي لا يقول في شانه بالحكم المعروف في المسألة.
وللتوضيح أقول:
¥