تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن من يستدل بهذا الحديث لا يقول إن ما فيه هو وصف للحال فقط!

إنما يقول: إنه وصف للحال على سبيل المدح (و هذا هو المتبادر للذهن من لفظ الحديث)

فكيف يرد على ذلك؟

وفقك الله لنفع المسلمين

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 03:03 ص]ـ

وجزاك الله خيرا أخي الكريم ويرد على ذلك بوجوه كثيرة:

منها: أن هذا الحديث من المتشابهات والأحاديث التي تمنع سفر المرأة بغير محرم نصوص في الموضوع ولا يترك النص الواضح الدلالة للمتشابه.

ومنها: أن هذا الحديث فيه أن الظعينة تخرج ولا تخاف أحدا وليس فيه أنها بمفردها وليس معها ركب، ولا شك أن المرأة قد تمر من طرق لاتأمن فيها على نفسها ولو كان معها رجال وهذا يحدث عند عدم استتباب الأمن وفساد الزمان أو المرور من أرض يكثر فيها الفجار وتكون الغلبة لهم كما في الحديث نفسه لما تساءل عدي ابن حاتم في نفسه: وأين دعار طيء، فالمقصود الكبير من الحديث ليس بيان حكم خروج المرأة ولكن بيان الأمن وشموله لأرجاء الأمة المسلمة واستقامة الأحوال.

ومنها: أن القائلين بجواز سفر المرأة بلا محرم اشترطوا أن تكون هناك رفقة آمنة ولم يقولوا بجواز سفرها بمفردها إلا في حالات الاضطرار، فاشترطوا قيدا لم يرد في الحديث وتركوا النص الواضح في الأحاديث الأخرى ألا وهو اشتراط المحرم ومن ثمّ نقول: القيد الذي اشترطوه كان موجودا في حالات وردت فيها نصوص ولم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم بل ألغاه وأكد على وجود المحرم وتوضيح ذلك أن في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما- واللفظ لمسلم- عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

فهل يعقل أن تكون تلك المرأة انطلقت بمفردها في موسم الحج في هذه الصحراء الموحشة أم الأرجح أنها انطلقت مع نسوة ورجال مؤمنين من خير القرون ذهبوا للحج؟!

لاشك أن الجواب هو الثاني، ومع هذا لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وأمر الرجل ان يترك الجهاد ليلحق بامرأته ليكون محرما لها، وهذا من أبلغ الأحاديث في اشتراط المحرم وعدم اعتبار الرفقة الآمنة أو أمن الطرق مسوغا لسفر المرأة وحدها.

وهناك وجوه كثيرة أخرى للرد على المتعلقين بهذا الحديث وكأنه لا يوجد في الباب غيره مع أنه لا دلالة فيه على ذلك وإن دعت الحاجة فصلتُ في ذلك إن شاء الله مع ذكر كلام أهل العلم والله أعلم بالصواب.

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 03:18 ص]ـ

بقي أن أنبه على أمر هام في مسألة سفر المرأة بدون محرم وهو:

أن الذين أباحوا ذلك وقيدوه بالرفقة الآمنة لم يبيحوا أي سفر وإنما سفر الطاعة وليس السفر المباح، وبعض العلماء نقل الاتفاق على هذا فقال القاضي عياض رحمه الله: (اتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب لأن قامتها في دار الكفر إذا لم تستطع إظهار الدين حرام) ا هـ.

وكثير ممن يتكلمون في هذه المسألة من المعاصرين لا يذكرون هذا ولا ينبهون عليه، والله أعلم بالصواب.

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 03:43 ص]ـ

وهذه قاعدة مهمة تتعلق بموضوع الأحاديث الصريحة في تحريم سفر المرأة ورد البعض لها بالاستنباط من حديث الظعينة أو تخصيص البعض لها بهذا الاستنباط وهذه القاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب [6/ 156 ط. مكتبة الغرباء]: ( ... وهذه قاعدة مطردة، وهي: أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً فِي حكم من الأحكام، فإنه لا يرد باستنباط من نَصَّ آخر لَمْ يسق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَدِيْث النغير، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث: ((مثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رَجُل استأجر أجراء)) – الحَدِيْث، ولا أحاديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) بقوله: ((فيما سقت السماء العشر)). اهـ

ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[25 - 07 - 07, 04:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يبدوا لى ان هذا الموضوع لم ياخد حقه من النقاش وابراز مذاهب اهل العلم وادلتهم

اولا الاصل فى سفر المرءة بدون محرم او زوج الحرمة للنهى الوارد فى ذالك

ثانيا اختلف اهل العلم فى المرءة تجب عليها حجة الاسلام وليس معها محرم او زوج

فذهب الامام احمد وابوحنيفة الى ان المحرم اوالزوج من السبيل اى الاستطاعة

وذهب الشافعى ومالك الى انها اخرج مع النسوة الثقات او الرفقة المامونة

ونقل على ابن بطال فى خلاة مذاهبهم ما يلى

مالك والأوزاعى والشافعى: تخرج المرأة فى حجة الفريضة مع جماعة النساء فى رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصرى، وقال الحسن: المسلم محرم، ولعل بعض من ليس بمحرمٍ أوثق من المحرم.

____

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحج المرأة إلا مع ذى محرم. وهو قول أحمد وإسحاق وأبى ثور، حملوا نهيه على العموم فى كل سفر، وحمله مالك وجمهور الفقهاء على الخصوص، وأن المراد بالنهى الأسفار غير الواجبة عليها بعموم قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] فدخلت المرأة فى عموم هذا الخطاب ولزمها فرض الحج، ولا يجوز أن تُمنع المرأة من الفروض كما لا تمنع من الصلاة والصيام؛ ألا ترى أن عليها أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه بعير محرم، وكذلك كل واجبٍ عليها أن تخرج فيه، فثبت بهذا أن نهيه عليه السلام أن تسافر المرأة مع غير ذى محرم أنه أراد بذلك سفرًا غير واجب عليها، والله أعلم.

واتفق الفقهاء أَن لْيسَ للرجل منع زوجته حجة الفريضة، تخرج للحج بغير إذنه، وللشافعى قول أنها لا تخرج إلا بإذنه، وأصح قوليه ما وافق فيه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير