تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 07:00 م]ـ

أخي الكريم الموضوع لا نتناقش فيه هنا وإنما نرد على شبهة استدل بها البعض لإباحة سفر المرأة بلا محرم، هذا هو الموضوع فإن كنت ترى أن رد هذه الشبهة لم يأخذ حقه فوفه حقه بارك الله فيك أما أصل الموضوع وهو حكم سفر المرأة بدون محرم فليس هو موضوع النقاش، هذا أمر.

الأمر الثاني المهم: توفية الموضوع حقه ليست بالنقل من كتب أهل العلم بلا تمحيص بل توفية الموضوع حقه تكون بالقول وفق الأدلة الصحيحة الصريحة مع الرد على ما يعارض هذه الأدلة مع احترام العلماء في هذا كله والله الموفق إلى كل خير.

ـ[ابو الحارث البيساني]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:14 ص]ـ

من تامل الحديث ان السائل رجل يشكو الفقر والاخر يشكو قطع الطريق فهل يجيب الرسول عليه ال

صلاة والسلام بخلاف السائلين فيجيب عن احكام السفر للمراة

انما هو ضرب مثال لحال الحيرة لعدم الامان و

لشدة خوف المراة فلو قلنا للمراة ان تسافر للحيرة وحدها اتقبل الجواب لا لشدة علمها بحال الحيرة بسبب كثرت قطاع الطريق انما هو ضرب مثل عن الامان في ذاك الزمان ودليل ذلك قول النبي ان الذئب سيكون راعي على الغنم

ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:21 ص]ـ

الحديث افاد حكما شرعيا عند بعض اهل العلم لانه ورد فى سياق المدح والبشارة على ان الاسلام

سينتصر لامجرد ضرب المثل للطمئنة لما لايقع وهذا لايصدر عن النبى صلى الله عليه وسلم

واليك مزيدا من تو جيه اهل العلم حتى تفهم اكثر

قال الامام النووى فى شرح المهذب ما يلى

* واحتج أصحابنا بحديث عدي بن حاتم قال (بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدي هل رايت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فان طال بك حياة لترين الظعينة ترتل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله قال عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) رواه البخاري وسبق ذكره في استطاعة المراة (فان قيل) لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بان هذا سيقع ووقع ولا يلزم من ذلك جوازه كما أخبر صلى الله عليه وسلم بانه سيكون دجالون كذابون ولا يلزم من ذلك جوازه

* قال أصحابنا فجوابه أن هذا الحديث خرج في سياق ذم الحوادث (وأما)

حديث عدى فخرج في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الاسلام ورفع مناره فلا يمكن حمله على ما لا يجوز

المجموع شرح الهذب م8 ص2 1 3

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[26 - 07 - 07, 04:06 ص]ـ

الأخ أبوسفيان الدمشقي يبدو أنك لم تقرأ شيئا من المناقشات أعلاه وإلا فأنت تبدأ الموضوع من جديد معرضا عن كل ماذكر وما ذكرته أنت عن الإمام النووي رحمه الله وما قاله غيره هو ما نناقشه من أول الموضوع فلماذا تدخل هكذا في الموضوع وكأن الذين كتبوا لا يفهمون، إما أن تضيف شيئا جديدا أو تسكت بارك الله فيك وسأعيد لك ما ذكرته عن الحافظ ابن رجب حتى يتضح كلامي أكثر:

وهذه قاعدة مهمة تتعلق بموضوع الأحاديث الصريحة في تحريم سفر المرأة ورد البعض لها بالاستنباط من حديث الظعينة أو تخصيص البعض لها بهذا الاستنباط وهذه القاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب [6/ 156 ط. مكتبة الغرباء]: ( ... وهذه قاعدة مطردة، وهي: أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً فِي حكم من الأحكام، فإنه لا يرد باستنباط من نَصَّ آخر لَمْ يسق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَدِيْث النغير، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث: ((مثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رَجُل استأجر أجراء)) – الحَدِيْث، ولا أحاديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) بقوله: ((فيما سقت السماء العشر)). اهـ

ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:15 م]ـ

انا لم افهم لما ذا او ردت كلام الامام ابن رجب فى هنا لان رد النصوص بعضها ببعض ليس من سبيل

اهل الهدى وانما هو من سبيل اهل الضلالة والغواية والعياذ بالله

وسبيل اهل الهدى والسنة فهم النصوص بعضها ببعض

والقضية التى نناقشها هى عموم وخصوص عموم فى احاديث النهى عن سفر المرءة وهذا يشمل

جميع الاسفار وخصوص فى المرءة التى تجب عليها حجة الاسلام وليس معها محرم ولازوج فهذا

سفر خاص ولااعتراض بين الخصوص والعموم قال الامام النووى

(وأما) الجواب عن الاحاديث التي احتجوا بها فمن أوجه

(أحدها) جواب الشيخ أبي حامد وآخرين انها عامة فنخصها بما ذكرناه (والثاني) أنه محمول على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الاسفار غير سفر الحج الواجب (الثالث) ذكره القاضي أبو الطيب انه محمول على ما إذا لم يكن الطريق امنا (والجواب) عن قياسهم على حج التطوع وسفر التجارة انه ليس بواجب بخلاف حج الفرض

المجموع م8 ص3 1 3

واعلم ان اهل العلم متفقون على ان عموم النهى فى سفر المرءة بدون محرم اوزوج

يستثنى منه فى المرءة تسلم فى دار الحرب فتجب عليها الهجرة سواء وجدت محرما اوزوجا

ام لم تجد وفى هذا القدر كفاية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير