وقول المخالف: غير صحيح. فإن المجوس كانوا يحلقون لحاهم كما في الحديث، ومخالفتهم تكون بعدم حلقها (سواء كانت قصيرة أم طويلة).
وأما من منع الأخذ من اللحى فهو مجوجٌ بإجماع الصحابة على جواز ذلك.
وأما من لم يعجبه أن يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في أن لحيته كانت قصيرة، فنحن نحب أن نتشبه به.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[15 - 01 - 03, 02:15 ص]ـ
تفصيل المسألة
حلق اللحية:
مُحرم وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم _ رحمه الله _ في مراتب الإجماع وذكره الشنقيطي أيضاً
وفي المسألة خلاف وهو قول بعض الشافعية بالكراهة لكنه وجه ضعيف
ودليل التحريم هو (عموم أحاديث الأمر بالإعفاء) والأصل في الأمر الوجوب
أخذ ما زاد عن القبضة:
وهذا جائز فقد جاء الأثر فيه عند البخاري من حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ وخلاف الفقهاء
فيه بين الاستحباب والجواز
و هو مذهب الإمام أحمد _ رحمه الله _ فقد كان يأخذ من لحيته
وأجاز بعضهم الأخذ _ كالمالكية إلى تركها حتى تصل إلى حد شهرة
أما الشافعية فإن ذلك مقيد بالحج عندهم
وأما الأخذ للتهذيب والتحسين من عرض اللحية وطولها فحُكي إجماع الفقهاء على جواز ذلك
قال القاضي عياض
وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد
اختلف السلف هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك
طولها جداً، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة "
اهـ
وأخذ ما زاد عن القبضة ورد عن أبي هريرة و ابن عمر، وعن الحسن و ابن المسيب وأحمد
_ رحم الله الجميع _
وهذه فائدة كتبتها فأحببت عرضها
وقال بعضهم في هذه المسألة
(خلاف الفقهاء في ما زاد عن القبضة دائر بين الاستحباب والجواز
وخلافهم في ما هو دون ذلك دائر بين الكراهة والجواز
وأما الأخذ للتهذيب والتحسين فجائز اتفاقاً)
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 01 - 03, 02:23 ص]ـ
قولك (خلاف الفقهاء في ما زاد عن القبضة دائر بين الاستحباب والجواز) غير مسلّم. فقد نقلت أنت كراهية بعض العلماء للإفراط في إطالتها!
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[15 - 01 - 03, 02:51 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا محمد الأمين
أولا: هذا نقلٌ مني لكلام سمعته من أحد الإخوة
ولذلك قلت: وقال بعضهم في هذه المسألة
ومراده أن بعض الفقهاء قال باستحباب الأخذ وقال بعضهم بجواز الأخذ
ومن كره من العلماء إطالتها رأى استحباب الأخذ
وكذلك قوله
وخلافهم في ما هو دون ذلك دائر بين الكراهة والجواز
مراده أن ما كان دون القبضة فقال بعضهم بكراهة ذلك وقال بعضهم بجوازه
وهذا توضيح ما قاله
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[15 - 01 - 03, 04:15 ص]ـ
اخي الجهني لقد قلت:
(وأما الأخذ للتهذيب والتحسين من عرض اللحية وطولها فحُكي إجماع الفقهاء على جواز ذلك).
من حكاه؟.
وما هو مصدرك؟.
وفقك الله للخير ونفع بك
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 01 - 03, 07:24 ص]ـ
مداخلة Question
جاء في طبقات المفسرين للداودي (1/ 222) في ترجمة ضياء بن سعيد بن محمد بن عثمان القزويني 000 كان إماما عالما بالتفسير والعربية،والمعاني والبيان، 000
وكانت لحيته طويلة بحيث تصل إلى قدميه، ولاينام إلا وهي في كيس، وإذا ركب تتفرق فرقتين، وكان عوام مصر إذا راوه يقولون: سبحان الخالق! فكان يقول: عوام مصر مؤمنون حقا لأنهم يستدلون بالصنعة على الصانع!!! Question
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 03, 09:02 ص]ـ
الحمد لله ..
أخي الكريم أبا مصعب الجهني.
إنما ذكرت ما ذكرت لما عجبت من قول الأخ في الرقمين 5 , 6:
((5 - ومن رأى كراهته فقط
6 - ومن رأى جوازه بإطلاق.)).
والضمير كما أفهم راجع على الحلق.
فهذا الإجماع كما أفهم لا يُنسخ بقول واحد أو اثنين من المتأخرين.
فأرجو من أخينا العلم الشامخ أن
يحكم الإستدلال مراعيا تنزيل كل قول منزله.
ـ[أبو العزم الباجوري]ــــــــ[16 - 01 - 03, 06:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد
¥