تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز لي أخذ؟]

ـ[أبو أسيد]ــــــــ[27 - 07 - 07, 09:12 م]ـ

إخوتي طلاب العلم أيها الفقهاء

لدي سؤال يحيرني

ألا وهو أني معلم حلقة تحفيظ في مسجدنا وآخذ على ذلك أجرة أو مكافأة من الجمعية الخيرية للتحفيظ ...... وأنا لست محتاجاً إليها فما حكم أخذ هذه المكافأة مع العلم بأن دخل هذه الجمعية يكون من المتبرعين ولا أدري إن كانت تتدفع الزكوات إليهم وليس لها دخل من بيت المال والله أعلم

وأنا متحرج منها وأخاف من التقصير في عملي وأخذ مال بدون حق ....

أرجو التوجيه ممن هو على علم بحال هذه الجمعيات وهذه المسألة

وشكرا ًً

ـ[أبو أسيد]ــــــــ[02 - 08 - 07, 02:12 م]ـ

من يسأل فيها شيخه ويأتيني بالجواب مأجوراً

ـ[علي بن سليمان]ــــــــ[02 - 08 - 07, 04:36 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم /

بحكم عملي في إدارة إحدى هذه الجمعيات المباركة في المملكة أود أن أفيدك بأن مكافآت المعلمين لاتصرف من بند الزكاة، بل تصرف من الموارد الأخرى، وأعتقد أن هذا الأمر في بقية الجمعيات المباركة، وعلى فرض أنها من الزكاة فتعليم كتاب الله تعالى (من سبيل الله) الذي تصرف فيه الزكاة على رأي بعض أهل العلم الأفاضل.

ونصيحتي إن كنت لست محتاجاً للمكافأة فأقترح صرفها في الحلقة من جوائز ونحوها، حتى تحوز ـ بإذن الله تعالى وفضله ـ على الأجر التام يوم المزيد.

رزقني الله تعالى وإياك الإخلاص والصواب.

هذا مالدي، فإن صواباً فمن الله تعالى وحده، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العظيم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير