تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأبو العزم الباجوري .. يستاهل كل خير ..

وهذا الموضوع حالياً .. أنا مشغول عنه جدا ..

وأنا مع الأخ .. أبو العزم الباجوري .. في كثير من الأفكار ..

بأن بعض الحجج التي احتج بها من يرون التقصير ..

ضعيفه ..

لكن ليست .. كلها ضعيفه ..

وكما قلت ..

أنا شخصياً أميل لرأي الألباني .. علمياً ..

وإن كنت .. عملياً .. أطلقت لِلحيتي العنان ..

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[19 - 01 - 03, 08:52 م]ـ

كل القائلين بجواز الأخذ من اللحية لا يسعفهم الدليل من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يستدلون منه أفعال العلماء وهي ليست بحجة، على أن فعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كان في النسك ولم يكن مطلقاً، كما أن القول بوجوب الأخذ منها، وأن اسبال اللحية كأسبال الثوب قول في غاية النكارة

فعلى كل من أراد الاستدلال فدونه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخفي شيئاً عن أمته، وقد كان عظيم اللحية يعرف الصحابة قراءته في الصلاة باضطراب لحيته من خلفه، كما أن كثيراً من الصحابة كانوا عظيمي اللحى كعثمان الذي كانت لحيته تصل التراب إذا تربّع وتمس الدابة إذا ركبها، وخالد بن الوليد رضي الله عنهما الذي كانت تضرب عرض لحيته منكبيه

كما كانوا يأسفون على من لم تخرجه له اللحية كسيد الخزرج لما قال أصحابه والله لو كانت اللحى تشرى بالمال لاشتريناها لسيدنا

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر قوله، فقد قال هذا القول (اعفوا اللحى، وفروا اللحى) وفسره بالفعل حيث كانت لحيته عظيمة ولم يثبت أنه أخذ منها، فصلى الله عليه وسلم

ومن المحدثين من كان طويل اللحية كالعوفي

ثم لا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أنفسنا بقول ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يرى المتعة في الحج ويخالفه بعض الصحابة مستدلين بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين فقال (اقول لكم قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء) فما بالك بمن هو دونهم في الفضل والعلم؟

فلا بد من التجرد للحق واتباع الدليل الصحيح وعدم العدول عنه لمجرد الظن أو الإعجاب بقول من الأقوال، ولو قاله من قاله

ثم أين الحذر من الوقوع في الشبهات (خاصة إذا قويت الشبهة) ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، .... فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام) إن أهل السنة لم يصنفوا كتب الورع والزهد عبثاً، ولو نظر المرء منا إلى كتاب المروذي الذي يرويه عن الإمام أحمد في الورع لرأى العجاب في التورع من مسائل هي أدني بكثير من الأخذ من اللحية

كما أذكّر أن للشيخ العلامة الزاهد حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله وغفر له رسالة ما زالت تباع إلى الآن في كثير من المكتبات اسمها (الرد على من أجاز تهذيب اللحية)

فنحن

باقون على الأصل وهو الإعفاء وعدم التعرض للحية، فمن لديه دليل يخالف هذا، فليأت به على أن يكون

صريحاً كما أن دليلنا صريحُ ُ


ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[19 - 01 - 03, 09:12 م]ـ
ذهب إلى استحباب الاخذ من اللحية الشافعي في النسك خاصة،،، اظن هذا في سنن البيهقي أظن ظنا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:07 ص]ـ
كل القائلين بجواز الأخذ من اللحية لا يسعفهم الدليل من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يستدلون منه أقوال بعض العلماء وهي ليست بحجة. ولنا إجماع الصحابة كلهم على جواز الأخذ من اللحية. وقول الصحابي حجة عند الجمهور إذا لم يعارضه أحد، فكيف وهذا إجماع منهم؟ والذين أجازوا الأخذ من اللحية أفقه وأعلم ممن منع ذلك. وكون لحية الرسول صلى الله عليه وسلم مقدارها قبضة لا يمنع أن يعرف الصحابة قراءته في الصلاة باضطراب لحيته من خلفه. والذين يمنعون الأخذ منها خالفوا السنة وخالفوا الصحابة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وفوق هذا يخطؤون غيرهم!!

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:36 ص]ـ
(ولنا إجماع الصحابة كلهم على جواز الأخذ من اللحية)

من حكى الإجماع؟

ما مصدره؟

هل هناك إجماع من الصحابة بدون فقهائهم، كابن عباس وابن الزبير، وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن مسعود وغيرهم؟
رضي الله عنهم جميعاً

وهل ورد عن أحدٍ ممن أخذ من لحيته (ولا أعلم إلا انثنين فقط) ابن عمر وابوهريرة أنه كان

1 - يأخذ في غير النسك؟

2 - وأنه أخذ أكثر من القبضة (كهيئة كثير من فساق زماننا، الذين أنهكوا لحاهم بالقص)

هل ورد عن ابن عمر سبب أخذه في النسك أنه متأول لقوله تعالى (محلقين رؤوسكم ومقصرين) قال: محلقين من الرأس ومقصرين من اللحى؟
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير