تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر]

ـ[أبومصعب الرفاعي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 09:12 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أولا أعرف نفسي لأني عضو جديد بهذا المنتدي الطيب وأخترت هذه الكنية أبومصعب الرفاعي.

وسؤالي هو أننا قد مطرنا بفضل الله ورحمته يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة بدقائق

وأوحلت الأرض تماما" وأثناء الخطبة بدأ تساقط رزاز المطر منذرا" بالهطول فاختلف الناس في مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر ... صار العوام يفتون بالجواز نظرا" لأدلة الجمع العامة

ونظرا" لأن المسألة تحتاج الي تحقيق فقد توقف بعض طلبة العلم الذين كانوا حاضرين وقال أحدكم أنه قرأ فتوي للشيخ العلامة ابن باز يفتي فيها بعدم الجواز ...

وسؤالنا أحبتي بارك الله فيكم هل هنالك من عنده تحقيق هذه المسألة لأن هنالك من نسب الي الإمام الشافعي تجويزه لهذه المسألة؟؟؟؟

أفيدونا بارك الله فيكم.

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 07 - 07, 09:57 م]ـ

المسألة محل خلاف بين أهل العلم وتتجاذبها عدة أصول، والأمر فيه سعة، والخلاف فيها قوي، ومذهب الشافعي وغيره جواز ذلك، والشيخ ابن جبرين حفظه الله أجاز الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 10:15 م]ـ

المسألة محل خلاف بين أهل العلم وتتجاذبها عدة أصول، والأمر فيه سعة، والخلاف فيها قوي، ومذهب الشافعي وغيره جواز ذلك، والشيخ ابن جبرين حفظه الله أجاز الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر

ومذهب الحنابلة المنع من ذلك واختار ذلك العلامة ابن عثيمين، ومذهب الشيخ العلامة الألباني وتلاميذه الترخيص في ذلك، ودليلهم الأدلة العامة.

ومن منع لا دليل عنده إلا عدم الورود - فيما أعلم -، ويرد على الحنابلة ومن وافقهم أنهم هم أنفسهم رخصوا للمسافر أن يجمع العصر ركعتين مع الجمعة، ولا شك أن هذا لازم لهم قوي بالترخيص في مسألتنا، لأنه ليس المقصود في حديث ابن عباس هو العدد كما احتج بذلك الحنابلة، وإنما هو رفع الحرج كما جاء مصرحا به في حديث ابن عباس، وكما قلت آنفا: إنه يرد على من منع الترخيص بجمع المسافر، مع أن جمعه أربع ركعات، فليس بسبع ولا بثمان.

والله الموفق.

ـ[الاحسائي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 10:42 م]ـ

هذه فتوى ابن عثيمين رحمه الله

http://www.islam-qa.com/special/index.php?ref=26198&subsite=14&ln=ara

وهذه فتوى ابن باز رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1297

وهذه فتوى تقول بجواز الجمع

http://www.fatawah.com/newsite/default.asp?flag=ShowQuestionFromBank&act=update&qid=45

وقد بحثت عن فتوى الألباني ولم أجدها للأسف ..

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:02 ص]ـ

فتوى الشيخ ابن جبرين حفظه الله من موقعه:

س: رجل مسافر حضر الجمعة، ثم قام وجمع العصر وقصر معها؛ يعني صلى العصر مع الجمعة قصرا؛ فما الحكم؟

العلماء يقولون: أنه لا يجوز الجمع للجمعة مع العصر ولكن إذا كان هذا مارا في طريقه، يعني مسافرا من الفاو إلى المدينة ثم مر بهذه البلدة وقت صلاتهم الجمعة، فدخل معهم بنية ظهر مقصورة، صلاها ركعتين، صلاها ظهرا مقصورة، فله أن يضم إليها العصر ويواصل سيره، يقول: إنني محتاج لمواصلة السير إلى لا أقف إلا وقت المغرب في مكة أو وراء مكة فله عذر والحال هذه. وأما إذا صلاها جمعة، فإنه لا يجوز إذا صلاها جمعة، بخلاف ما إذا صلاها ظهرا مقصورة.

http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=9&book=184&toc=8011&page=7007&subid=373

================

وقال أيضا:

ذكر الفقهاء أن المُسافر لا يجمع بين الجمعة والعصر، كما يُوجد في كتب الأحكام؛ ولعل ذلك لما يعرفونه في تلك الأزمنة من أن المُسافر ليس عليه جُمعة؛ لعدم تصورها منه، وذلك لأن المُسافر غالبًا لا يمر بالبلاد التي تُقام فيها الجُمعة إلا نادرًا، وأما في هذه الأزمنة فنرى أنه يجوز للمُسافر الجمع بين الجُمعة والعصر إذا كان ذلك أسهل عليه، فإنه قد يمر في طريقه يوم الجمعة بعدة قُرى تُقام فيها الجمعة، فإذا وقف في بعضها وصلى الجُمعة وأحب مواصلة السير فله أن يُقدِّم العصر، ويعتبر الجمعة ظُهرًا مقصورة، فإنه قد يعوقه الوقوف مرة ثانية لصلاة العصر، أما إذا كان لا يعوقه فالاختيار له أن يُصلي العصر في وقتها قصرًا، أو إتمامًا، سيما إذا علم بأنه سوف يصل إلى مقصده قبل فوات وقت العصر.

http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=3546&parent=359

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 08 - 07, 03:34 ص]ـ

بارك الله فيك أخي خالد، وإليك رأي الشيخ حفظه الله الذي نسبته إليه من موقعه

فضيلة الشيخ. هل يجوز للمسافر أن يقصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة .. ؟

يجوز ذلك إذا كان عابر سبيل، إذا خرج مثلا يوم الجمعة من هذه البلدة، ليسافر مثلا إلى الحدود الشمالية أو إلى المنطقة الشرقية وفي طريقه صادفه وقت الجمعة في إحدى القرى، في مثلا تبوك أو في تيماء أو في أحاين ثم أراد أن يُوَاصِلَ سيره إلى مثلا الدمام أو الإحساء ويشق عليه أن يقف وقت العصر، يريد مواصلة السير، فلا مانع من أنه يقدم العصر بعد صلاة الجمعة، سواء نوى أنها ظُهْرًا مقصورة، أو أنها جمعة في حَقِّهِ اهـ المراد من الفتوى

ولا حظ قول الشيخ حفظه الله (سواء نوى أنها ظُهْرًا مقصورة، أو أنها جمعة في حَقِّهِ)

وهذا رابط الفتوى

http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=9&book=160&toc=7866&page=6893&subid=18298

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير