تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يقضي من افطر متعمدا؟]

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 08:54 ص]ـ

[هل يقضي من افطر متعمدا؟]

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 08:58 ص]ـ

هل يشرع له قضاؤه أم لا؟ والظاهر الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال في " الاختيارات " (ص 65): " لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة، ولا تصح منه، وما روي أن النبي (ص) أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف، لعدول البخاري ومسلم عنه ". وهو مذهب ابن حزم، و - رواه عن أبى بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي هريرة، فراجع " المحلى " (6/ 180 - 185). لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول البخاري ومسلم عنه ليس بشئ عندي، فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو صحيح، والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر، وأحدها صحيح مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في " الصيام " (ص 25 - 27)، ثم في " إرواء الغليل " (4/ 90 - 92)، فقضاء المجامع من تمام كفارته، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا، ويبقى كلام الشيخ في غيره سليما. أما الصلاة فهو مختار المصنف أيضا تبعا لابن حزم، وقد كان نقل كلامه في ذلك ملخصا في " الصلاة " تبيل " الجمعة "، وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم، فإن دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة، ولا سيما أنه مذهب ابن حزم أيضا، فقد قال: " برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القئ قد صح عن رسول الله (ص) كما ذكرنا قبل، ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص / صفحة 426 / بإيجاب القضاه، لإنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ، فإيجاب صيام غيره بدلا منه، إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به، فهو باطل، ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى، فيقول قائل: إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد في ذلك، وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة، والصلاة إلى غير الكعبة، تنوب عن الصلاة إلى الكعبة، وهكذا في كل شئ، قال الله تعالى: * (تلك حدود الله فلا تعتدوها) وقال تعالى: * (ومن يتغد حدود الله فقد ظلم نفسه) * ". ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقئ وعلى المجامع في رمضان. ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان، وعن ابن مسعود وأبي هريرة. فراجعه. قلت: لكن المجامع في رمضان قد صح أنه أمره (ص) بالقضاء أيضا.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:46 م]ـ

تعمد الاكل والشرب يوجب القضاء فقط.

وبهذا قال الشافعي واحمد في المشهور عنه ,لعدم ورود نص يوجب الكفارة الا في الجماع بينما ذهب مالك وابو حنيفة واسحاق الى ان تعمد الاكل والشرب يوجب القضاء والكفارة قياسا على الجماع لاشتراكهما في انتهاك حرمة الصوم.

(المجموع ,المغني ,المحلى)

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:48 م]ـ

من افطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء.

كالمسافر والمريض والحائض والنفساء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير