تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الوصية الواجبة!!]

ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[02 - 08 - 07, 02:00 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إخوتي بارك الله فيكم،،

نعلم أن الأحفاد لا يرثون في وجود الأبناء الذكور،،

ولكن هناك قانون يُسمى بالوصية الواجبة يُعمل به في كثير من الدول العربية بأن يُعطى الأحفاد نصيب أبيهم المُتوفي -من تركة أبيه- حتى وإن وُجد أبناء ذكور،،

ولكن في حالة وفاة الجد ولم يوصي للأحفاد ولكن أعمامهم اتفقوا على جزء من التركة ليعطوه لهم وهذا الجزء أقل من نصيبهم قانوناً،،

وهؤلاء الأحفاد قصر،،

أيّ هناك مجلس حسابي،،

ولو الواصى عليهم (امهم) اخذت الجزء الذي اتُفق عليه ووضعته في حساب الاطفال،،

فسيكون هذا الجزء قانوناً ناقصاً، وسيتم رفع قضية تبديد ضد الأم!!

فما الحل؟؟

ـ[هاني صلاح]ــــــــ[05 - 08 - 07, 07:50 م]ـ

المقصود هنا بمن سيرفع القضيه هل هم الا عمام ام الام اذا كان الاعمام فلا يحق لهم رفعها لان في الاصل والد الاطفال متوفي قبل الجد ومن ثم لا ميراث لهم والمال اعطي من اعمامهم ومعلوم مقداره ان كان في وصيه او هبه منهم وهو في حقيقته اقل من ميراثهم اذا ما كان والدهم توفي بعد الجد وعليه لا جوز لكل من الاعمام او الام رفع القضيه طالما الاب تو في قبل الجد

ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[05 - 08 - 07, 09:29 م]ـ

جزاك الله خيراً على المُشاركة،،

ولكن مَن سيرفع القضية هو المجلس الحسابي وليس الأعمام والقضية تكون قضية تبديد ضد الوصي!!!

هل من مُجيب؟!!

ـ[هاني صلاح]ــــــــ[06 - 08 - 07, 05:31 ص]ـ

بعد رفع القضيه من المجلس الحسبي تقدم الاوراق الدالة علي وفاه الاب قبل الجد وعليه لا يكون له ميراث لوفاته في حياة ابيه ويقدم مايثبت ان النقود ما هي الا عطيه او هبه من اعمامهم

ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[06 - 08 - 07, 12:48 م]ـ

ما تقوله هذا شرعاً لكن قانوناً بوفق قانون الوصية الواجبة حق الأحفاد هو ميراث أبيهم -قانوناً- وليس لأحد حق التصرف في المال!!

ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[23 - 02 - 08, 02:53 م]ـ

هل من مزيد؟

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - 10 - 08, 10:13 ص]ـ

الوصية الواجبة فيما أعلم صورتها اقتطاع حق من مال الورثة لأولاد ابن الميت المحجوبين بل ولبنات البنت في بعض القوانين الوضعية

وهذا أخذ مال بغير حق لأنهم حجبوا إلا على رأي من يقول إن آية الوصية لم تنسخ وأما التحجج بقصر أبناء الابن فواه لأن المخرج وجوب النفقه القصر لا اقتطاع حق لغيرهم وإطعامهم المال الحرام والعجب أن القوانين تحجب أخا الميت بأبناء ابنه الذي مات في حيات الجد (والده)

وممن أخذ بالوصية الواجبة من المعاصرين الدكتور يوسف القرضاوي وله فتوى في هذا على موقعه الإلكتروني احتجاجا برأي بعض السلف أن آية الوصية ليست محجوبة وينقل عن ابن حزم هذا الرأي والمسألة للبحث فأرجو من الإخوة المشاركة وإذا أخذت بهذا الرأي دولة إسلامية فهل قول ولي الأمر ملزم بالأخذ بهذا الرأي أم أن الخلاف فيه غير معتبر وجماهير الفقهاء لم يأخذو بهذا الرأي

والذي أعلمه أن الفقهاء تكلموا عن الوصية من حيث الوجوب يأثم من لم يوص أم لا يأثم أما اقتطاع حق لم يوص به الميت صار حقا لورثته فهذا أمر غاية في الغرابة كنت لأكتب موضوعا حول الوصية الواجبة فبحثت وإذا به قد طرح فأرجو تفعيل الموضوع ودراسته والإدلا بالرأي سيما من إخواننا ومشايخنا طلاب العلوم الفقهية وللقرطبي في الجامع لأحكام القران كلام كثير حول هذا ولكن قارئه لا يخرج بنتيجة تدل على أن أحدا من الفقهاء قال بوجوب اقتطاع حق الورثة لأولاد الابن المحجوبين

ـ[السني]ــــــــ[08 - 10 - 08, 05:55 م]ـ

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=60084&stc=1&d=1223474124

ـ[الأسيف]ــــــــ[09 - 10 - 08, 03:22 ص]ـ

الوصية الواجبة

الحق فيها أنها مال حرام أخذ من الورثة بغير حق

وهذا من جنايات القوانين الوضعية التي ما زادتنا إلا تأخيرا على تأخير

فلابد علينا نحن ألا نجد لها الحلول و أن نقف ضدها

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[10 - 10 - 08, 02:38 ص]ـ

كلام العلامة السعدي رحمه الله موضوعه آخر وهو هل تجب الوصية أم لا تجب والخلاف الفقهي بين أهل العلم في هذا معروف وتفصيله المطول في الجامع لأحكام القران للقرطبي ولكن القوانين تقتطع من مال من لم يوص بشيء من مال من لم يوص بشيء من مال من لم يوص بشيء وتعطيعه لمن ليس له في الشرع حق إرثي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير