تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة إرث]

ـ[عبدالعزيز العلي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 03:21 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مسألة في الفرائض تحتاج إلى حل وجزاكم الله خير

أم متوفاه

ـــــــــــــــ ــــــــــــ

زوج

ابن غير شقيق توفي قبل أمة وله أولاد

3بنات شقيقات


المطلوب:
* ماهو حق الأم من تركة الإبن؟
* حق الزوج من تركة الزوجة؟
* حق البنات من تركة الأم وهل يكفي أن يكون الأب معصب لبناته؟
أرجو أن تكون المسألة واضحة وصيغتها صحيحة، وأسأل الله أن لايحرم الجميع الجنة؟
والسلام عليكم ورحم الله وبركاته00

ـ[أبو عبد الله الدرعمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 04:37 ص]ـ
المسألة غير واضحة
هل هي امرأة توفيت عن زوج

وكان لها ابن وهذا الابن توفي قبلها وله 3 بنات؟؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 08 - 07, 05:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم عبد العزيز وفقني الله وإياك:
أما المسألة الأولى وهي إرث الأم من ابنها فلها منه السدس لوجود الولد.
وأما المسألة الثانية وهي:
زوج وثلاث بنات شقيقات فالمسألة من (12)
الزوج له الربع (3) لوجود الفرع الوارث.
وثلاث بنات شقيقات لهن الثلثان (8) لعدم وجود المعصب ولكونهن اثنتين فأكثر وهما شرطا فرضهما الثلثان بقي (1) يرد على البنات فيصير (9) لكل واحدة منهن (3)
أو تقول بالنظر إلى كونها مسألة رد مباشرة:
يكون أصل المسألة من (4) يعطي الزوج فرضه من مخرجه وهو الربع والباقي للبنات (3) لكل واحدة (1)
والنتيجة واحدة فلكل من البنات ربع من أصل المسألة لكن الطريقة الثانية أولى وأسهل في مسائل الرد مع وجود احد الزوجين.
وهذا على قول جمهور أهل العلم الذين يرون الرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بل حكى بعضهم الاتفاق على عدم الرد على الزوجين كابن قدامة وغيره.
واختار السعدي _ رحمه الله _ أنه يرد على الزوجين وهو مروي عن عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والصواب ما عليه الجمهور.

الأب لا يعصب البنات إنما يعصب البنات أخوهن ولذا فهن يرثن هنا فرضاً الثلثين.
والله أعلم

ـ[أبو عبدالله الشامسي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 07:31 ص]ـ
الأخ عبدالعزيز

هناك ملاحظات في صيغة السؤال
فلا تحتاج أن تذكر من هو الميت (الأم) واعرض جميع ورثته بالنسبة إليه مثل ابن وزوج و ....

في هذه الحالة لن يكون هناك 3 بنات "شقيقات" فلفظة شقيقات لا محل لها من البنات؟! وكذلك الابن الشقيق!

أرجوا إعادة السؤال

ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[03 - 08 - 07, 09:24 م]ـ
أخي أبا حازم الكاتب جزاك الله خيرا و نفع بك و لكن أين أولاد الابن في مسألتك الثانية؟ فإن المسألة لا تكون ردية بوجودهم، و المسألة من مسائل المناسخات لا تحل هكذا و لعل صورة المسألة هكذا: توفي و ترك أما و أولادا [لابد من التفصيل في الأولاد] و ثلاث أخوات غير شقيقات [أخوات لأب أو لأم]، و قبل تقسيم التركة توفيت الأم عن: زوج و ثلاث بنات و أولاد الابن

فإن كان الأمر كما ذكرته فالرجاء من صاحب السؤال تأكيده لتتم الإجابة عنه

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 11:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم عبد العزيز وفقني الله وإياك:
أما المسألة الأولى وهي إرث الأم من ابنها فلها منه السدس لوجود الولد.
وأما المسألة الثانية وهي:
زوج وثلاث بنات شقيقات فالمسألة من (12)
الزوج له الربع (3) لوجود الفرع الوارث.
وثلاث بنات شقيقات لهن الثلثان (8) لعدم وجود المعصب ولكونهن اثنتين فأكثر وهما شرطا فرضهما الثلثان بقي (1) يرد على البنات فيصير (9) لكل واحدة منهن (3)
أو تقول بالنظر إلى كونها مسألة رد مباشرة:
يكون أصل المسألة من (4) يعطي الزوج فرضه من مخرجه وهو الربع والباقي للبنات (3) لكل واحدة (1)
والنتيجة واحدة فلكل من البنات ربع من أصل المسألة لكن الطريقة الثانية أولى وأسهل في مسائل الرد مع وجود احد الزوجين.
وهذا على قول جمهور أهل العلم الذين يرون الرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بل حكى بعضهم الاتفاق على عدم الرد على الزوجين كابن قدامة وغيره.
واختار السعدي _ رحمه الله _ أنه يرد على الزوجين وهو مروي عن عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والصواب ما عليه الجمهور.

الأب لا يعصب البنات إنما يعصب البنات أخوهن ولذا فهن يرثن هنا فرضاً الثلثين.
والله أعلم
بارك الله فيك لكن ما فهمته من المسألة هو:

ماتت امرأة، وتركت زوجا، وابنا غير شقيق توفي قبلها، وثلاث بنات شقيقات.
وعلى ما فهمت من السؤال أيضا:
أن الابن خلف مالا يورث.
وأمه خلفت مالا يورث.
وأن تركة الابن لم تتعرض للتقسيم إلا بعد وفاة أمه.
وعلى هذا تكون هناك مسألتان متداخلتان في مسألة وهما:

1. ماتت امرأة وتركت زوجا وثلاث بنات شقيقات.

2. مات رجل وهذا الرجل هو الابن المذكور سابقا، وترك أما وثلاث أخوات لأم، لأنه ذكر أن الابن غير شقيق إذن هو لأم والبنات شقيقات إذن فهن يقربنه أخوات لأم.

أرجو من السائل توضيح المسألة أكثر ولايقضي بشيء مما قاله الأخ أبو حازم الكاتب حتى يأذن له.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير