ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 08 - 07, 11:21 م]ـ
نعم بارك الله فيك أبا الفضل وكذا أخونا الكريم رضوان جزاه الله خيراً وأتمنى أن يعيد الأخ المسألة بشكل أوضح يذكر فيه كل الورثة فحتى الولد غير الشقيق ربما يكون له أب وزوجة غير الأم والأولاد.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 12:32 ص]ـ
تنبيه:
كيف تطرح مسائل الارث؟
إذا أردت أخي الكريم عافانا الله وإياك طرح مسألة في الإرث فعليك أن تذكر الميت وتذكر الجهات التي ترك.
والجهات هي:
1. هل ترك زوجا إذا كان الميت امرأة أو هل ترك زوجات إذا كان الميت رجلا مع ذكر هل ترك واحدة أم أكثر.
2. ذكر الفروع من أباء وأبائهم وإن نزلوا.
3. ذكر الأصول من آباء وآبائهم وإن علو.
4. ذكر الحواشي من إخوة وأخوات سواء أكانو لأب أو لأم أو لهما معا [أشقاء] وذكر أبناءهم.
5. ذكر الحواشي من الأعمام وأبناءهم.
وبذكر هؤلاء تتضح للمسؤول الصورة التي جاءت عليها المسألة.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:53 ص]ـ
تنبيه:
كيف تطرح مسائل الارث؟
إذا أردت أخي الكريم عافانا الله وإياك طرح مسألة في الإرث فعليك أن تذكر الميت وتذكر الجهات التي ترك.
والجهات هي:
1. هل ترك زوجا إذا كان الميت امرأة أو هل ترك زوجات إذا كان الميت رجلا مع ذكر هل ترك واحدة أم أكثر.
2. ذكر الفروع من أبناء وأبنائهم وإن نزلوا.
3. ذكر الأصول من آباء وآبائهم وإن علو.
4. ذكر الحواشي من إخوة وأخوات سواء أكانو لأب أو لأم أو لهما معا [أشقاء] وذكر أبناءهم.
5. ذكر الحواشي من الأعمام وأبناءهم.
وبذكر هؤلاء تتضح للمسؤول الصورة التي جاءت عليها المسألة.
تصحيح خطأ.
ـ[عبدالعزيز العلي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:44 ص]ـ
بارك الله فيكم وأسأل الله أن ينفع بعلمكم و ألا يحرمكم الجنة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 02:15 ص]ـ
أخي الكريم عبد العزيز وفقني الله وإياك
حبذا لو أعدت السؤال مرة أخرة بصورة كاملة وواضحة وأن لا تأخذ بما سبق تقريره.
ـ[العسكري]ــــــــ[08 - 08 - 07, 07:03 ص]ـ
ماشاء الله نفع الله بكم والقى في قلوبكم حبه العظيم جل وعلا وحب هذا الدين القويم
أقرأ عن المواريث وكأنني أقرأ لاتيني
على الرغم أنني بدأت بالقراءة فيه من كتاب سماحة الوالد البر الكريم عبد العزيز بن باز
وأنا في الثانية والعشرين من العمر
ثم رحت بعيدا عن شطر هذا الدين ثمان وعشرين سنة تقريبا
على الرغم أنني درست 30 ساعة في حقل الرياضيات وأنا في المرحلة الجامعية
ووصلت الى دراسة الجبر التجريدي
(هذه معلومات ستسر ابن طاهر)
ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا
هل أطمع في دعوة صالحة منكم
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 07:05 م]ـ
المسألة تكون هكذا
زوج
ابن ابن
بنات شقيقات
الزوج له الربع
البنات لهن الثلثين لعدم المعصب وهو اخوهن
ابناء الابن لهم الباقي دون اخوتهم
ارجو ان اكون فهمت السؤال واضحا ...
وبالله التوفيق
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 07:16 م]ـ
اخوي العسكري
الفرائض تحتاج لامور الاول: حفظ الانصبة عن ظهر قلب
الثاني: كثرت الممارسة
الثالث: التدرج في دراستها فمثلا
تدرس اصحاب النصف ولا تعدوهم حتى تاخذ عليها عدة مسائل تعرف من يستحق منهم دون الاخر
الرابع: ان تحفظ شروط ارث اهل الانصبة
هذا مع التملق والاطراح بين يدي الله فهو مذلل الصعاب
اذكر ان الاخ الدكتور محمد بن احمد باجابر عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة
له مؤلف سهل في تعليمها ولا ادري هل اخرجه ام لا؟
اسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 08:09 م]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الله
المسألة ليست هكذا؛ لأن عندنا مسألتين:
المسألة الأولى فيها أم وأخوات (غير شقيقات) أي لأم؛ لأنهن لسن أخوات لأب قطعا؛ لأنه صرح أنه ابن لأمهن ونفى كونه شقيقا خلاف ما ذكره الأخ الكريم رضوان فهنا يسقطن لوجود الفرع الوارث.
والأخ سأل عن نصيب الأم فقط فقلت له السدس وهو كذلك ولا يمكن أن تأخذ الثلث لوجود الفرع الوارث ولا تأخذ ثلث الباقي لأنها ليست من العمريتين.
وأما المسألة الثانية فهي:
زوج وثلاث بنات وأولاد ابن فالزوج له الربع لوجود الفرع الوارث وثلاث بنات لهن الثلثان والباقي إن كان أولاد الابن ذكورا أو ذكورا وإناثاً أخذوه تعصيبا عند الجمهور وعند ابن مسعود ينفرد الذكور بالإرث لاكتمال الثلثين في حق الإناث، وإن كانوا إناثاً يسقطن فلا فرض لهن ولا تعصيب في هذه الحالة و يرد الباقي على البنات.
هذا ما يظهر في المسألة ولو كان زاد المسألة إيضاحاً لسهل الأمر و لو أنه أيضا جمع جميع الورثة وجعلها مسألة واحدة لكان حلها عن طريق المناسخات، لكنه سأل عن حق الأم فقط فأجبته بذلك خاصة والله الموفق.
¥