تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما علة المنع والتحريم في هذه الفتوى؟ وهل لها دليل؟]

ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[03 - 08 - 07, 03:29 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وضعت اسمي بأدارة صيدلية واحصل من ذلك راتب شهري، وكان الاتفاق معى ان لا ادوام نهائيا، فقط اذا كان هناك معاملة تتطلب حضوري، علما بان القانون ان اشرف على هذة الصيدلية ولكن صاحب العمل لا يريد اشرافي لكي لا يضطر لزيادة الراتب، ومع ذالك اتصل بهم كل شهر مرة او مرتين لكي اطمأن على العمل، فهل هذا الراتب حلال؟؟

لا يجوز أن تأخذ راتبا بلا عمل، والواجب عليك أن تحضر للعمل وأن تعمل فعلا ولو أعمالا خارج مقر العمل أو في البيت حتى يكون راتبك حلالا 0 والله أعلم 0

د. المطيرات

===

السؤال ... ما علة التحريم في هذه الفتوى؟ وهل لها دليل صريح أو قريب؟

هل فعلا لا يجوز أخذ مرتب بلا عمل رغم الاتفاق على ذلك مع صاحب العمل؟

ألا تعتبر التكملة للصورة القانونية بحصر الاسم المسجل على الصيدلية أمرا يستحق مقابل مادي؟

أريد المساعدة في فهم هذه الفتوى ... وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[03 - 08 - 07, 03:31 ص]ـ

ملحوظة: لست أنا صاحب السؤال في هذه الفتوى ... ولست متلبسا بحالة قريبة منها!

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 08 - 07, 05:31 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم أبا سلمان وفقني الله وغياك.

هذا ينبني على شرط العمل بهذا المكان ومن يعطيه الراتب.

فإن كان الذي يعطيه الراتب هو صاحب الصيدلية وهو أجير عنده وموظف فإذا أذن له أن لا يأتي فهو صاحب الحق وله أن يأذن فيه.

وإن كان الراتب من وزارة الصحة مقابل إشرافه على الصيدلية وهو نظام وقانون الوزارة أو أي جهة حكومية أو طرف ثالث يصرف له الراتب بناء على هذا الشرط فيجب عليه العمل فالمسلمون على شروطهم فهو يأخذ المال مقابل العمل فلا يكفي إذن صاحب الصيدلية خوفاً من زيادة الراتب.

فهذا توجيه ما ذكر في هذه الفتوى فيما يظهر والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير