ما حكم العمل في بناء بنك وما شابهه مما يُعصىَ الله فيه؟!
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[04 - 08 - 07, 05:00 م]ـ
بالنسبة للأخوه المهندسين ما حكم عملهم في بناء البنوك الربوية أو مما شابهها من الأماكن التي يُعصىَ الله فيها؟
وما الحكم بالنسبة لبناء منتجعات سياحية و أماكن المصايف التى يُظَن أن بعض المعاصي ستحدث في هذه الأماكن؟
وبارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله الدرعمي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 08:21 م]ـ
................. للرفع
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[04 - 08 - 07, 08:32 م]ـ
السؤال
أنا أعمل مهندس في إحدى الشركات الهندسية واعتقد أن العمل في تصميم أو الإشراف على كازينو حراماً فماذا عن العمل في تصميم أو الإشراف على بنك أو فندق حيث يمكن أن يستخدم في أمور مباحة وغير مباحة؟
فالرجاء بيان الحكم الشرعي وجزاكم الله خيراً
=====================
الجواب
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى في محكم كتابه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
ولا شك أن معاونة من يقترف المنكر والإثم إثمٌ، وقد سد الشارع الحكيم الذرائع الموصلة إلى الحرام، وجعل للوسائل أحكام المقاصد، فإن كان المقصد واجباً جعل أسبابه الموصلة إليه واجبة، وإن كان حراماً جعل أسبابه الموصلة إليه محرمة، وهكذا في المكروه والمباح والمندوب.
ومعاونة أهل المنكر على منكرهم منكر، كما أن معاونة أهل المعروف على المعروف معروف، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، كما ورد في الحديث، فشملت اللعنة: الشارب، ومن تسبب في معاونته عليها.
ولعن كذلك في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وما ذاك إلا لأنهم متعاونون على الإثم والمنكر.
فمن هنا يتضح أن المساعدة في الأمور المحرمة لا تجوز، سواء كانت عن طريق مباشرة أو إشراف حتى لا يكون الإنسان معاوناً لأهل المنكر على منكرهم.
فإذا كان السائل يعلم يقيناً أو يغلب على ظنه أن تصميم هذا البنك أو الفندق سيكون للمعاملات الربوية بالنسبة للبنك، واللفجور العهر بالنسبة للفندق، فإنه لا يجوز له أن يعين على منكر وفجور بأي سبب من الأسباب، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يكون إلا لأمر مباح، فإن ذلك جائز، فإذا عمل بغلبة ظنه أنه لن يستخدم إلا في المباح، ثم ظهر بعد ذلك خلاف ما اعتقد أو ظن، فإنه لا إثم عليه، وإنما الإثم على صاحبه ومالكه، وبما أن الأصل في البنوك الآن أن تكون ربوية، والغالب في الفنادق عدم السلامة من شرب خمور وارتكاب فواحش، فإن الظن غالب بعدم السلامة من الإثم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صريح ناقل عنه.
**مركز الفتوى**
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 08 - 07, 08:36 م]ـ
وظيفته البحث عن مشاريع للشركة ومنها بناء البنوك الربوية
سؤال:
أنا شاب التحقت بالعمل في شركة كبيرة للمقاولات ووظيفتي هي البحث عن المشاريع الجديدة التي يعلن عنها سواء كان ذلك عن طريق الإنترنت أو الجرائد أو غيرها ومتابعتها. الشركة تقوم بالتقديم للعمل في بناء الأبراج السكنية والتجارية والمصانع ومولدات الطاقة والنفط وغيرها ..
سؤالي هو:
في بعض الأحيان يكون هناك مشروع بناء برج مكاتب لأحد البنوك أو الأبراج التي يكون بها سوق في أحد أدوارها - وعلى حد علمي أن أي مساعدة للبنوك سواء في البناء أو التأجير يعد من التعاون على الإثم والعدوان -، إذا فرض ووجدت مشروعا ضخما لأحد البنوك وأنا أعلم أنه إذا أبلغت الشركة عن هذا المشروع وقامت الشركة ببنائه سيلحقني الإثم بسبب هذا لأنني تعاونت على الإثم والعدوان وساعدت على بناء هذا البنك. وأعلم كذلك أنه إذا غضضت النظر عن هذا المشروع ولم أرسل تقريرا عنه إلى الإدارة فأنا مقصر في عملي ويلحقني الإثم بسبب تقصيري في عملي وعدم أداء الأمانة. ماذا أفعل؟
الجواب:
الحمد لله
التعامل بالربا محرم، وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279.
وروى مسلم (1598) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء.
وإذا ثبت تحريم التعامل بالربا، فإنه يحرم المعاونة عليه بأي نوع من أنواع المعاونة، وذلك لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.
فلا يجوز إنشاء البنوك الربوية، ولا تجهيزها، ولا عمارتها، ولا إعانتها بأي وجه من وجوه الإعانة.
وليس لك أن تدل الشركة على بناء بنك ربوي، وإلا كنت معينا على الإثم والمعصية.
وليس هذا تقصيرا منك في العمل ولا خيانة للأمانة كما ظننت، بل هذا من النصح للشركة،
والإعانة لها على الخير دون الشر.
وتعاقدك معها إنما ينصرف إلى الدلالة المباحة لا المحرمة.
وأما البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا فلا حرج في إنشائها والدلالة عليها.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=103869&ln=ara&txt= بناء%20البنوك%20الربوية
¥