[هل تجوز الوصية بالثلث من الراتب التقاعدي لإخراجه في مشاريع خيرية]
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[04 - 08 - 07, 07:14 م]ـ
ر جل أوصى بإخراج الثلث من راتبه التقاعدي بعد وفاته في مشاريع خيرية.
فهل لهُ ذلك؟؟؟؟؟
أفيدونا جُزينم خيرا.
و لا حُرِمتم أجراً.
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[05 - 08 - 07, 06:17 م]ـ
فهل لهُ ذلك؟؟؟؟؟
ً ...........
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:13 ص]ـ
ياأخ محمد الراتب التقاعدي ينقطع بموت الشخص
وانما الذي تصرفه الدولة لاولاده وزوجته من بعده انما هي اعانة من الدولة لهم
تنقطع بزواج الزوجة ان تزوجت وبزواج البنات وببلوغ الاولاد سن العشرين
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[08 - 08 - 07, 07:54 ص]ـ
ياأخ محمد الراتب التقاعدي ينقطع بموت الشخص
وانما الذي تصرفه الدولة لاولاده وزوجته من بعده انما هي اعانة من الدولة لهم
تنقطع بزواج الزوجة ان تزوجت وبزواج البنات وببلوغ الاولاد سن العشرين
بارك الله فيك أخي العزيز.
ولكن الذي أعرفه ـ وقدأكون واهماً ـ أن الراتب التقاعدي للشخص المتوفى ـ خلال الخدمة ـ يعتمد على عدد سنوات خدمته،
و بالتالي فهوليس إعانة مقطوعة، بل حقوق مستحقة بعدد السنوات التي قضاها في الخدمة بناء على الاقتطاعات التقاعدية من راتبه الشهري خلال مدة الخدمة.
و بذلك يكون السؤال المذكور في أعلاه لا يزال مطروحاً.
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[08 - 08 - 07, 09:58 ص]ـ
أخي الكريم / للعلم فقط الرتب التقاعدي لايعامل معاملة الميراث ولذالك فإنه لايقسم على الورثة حسب قسمة المواريث.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:00 ص]ـ
حسب ما درسناه من وجهة قانونية لنظام التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات فإن:
الراتب التقاعدي ليس ملكا للموظف بعد وفاته
وليس ميراثا
بل هو من أنواع التأمين التعاوني على الحياة،
تلتزم بموجبه المؤسسة العامة للتقاعد بدفع جزء من الراتب
للمتقاعد حال حياته
وزوجته مالم تتزوج أو تموت
وأولاده الصغار ما لم تتزوج الأنثى أو يتوظف الابن
ووالداه إذا كان يعولهم شرعا
، مع الأخذ في الاعتبار عدد سنوات الخدمة ومقدار الراتب
فالخلاصة: أن المتقاعد ليس له حق في راتبه التقاعدي بعد وفاته لأنه لا يملكه
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[10 - 08 - 07, 04:37 ص]ـ
بارك الله فيكما
ايها الشيخان الكريمان:
عدالعزيز ابوعبدالله.
عبدالعزيزبن سعد.
ـ[أبو عامر القصيمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 12:30 م]ـ
اخي محمد لعلك تقصد ما ينزل للموظف عقب موته من استحقاقات بعدد سنوات الخدمة فهذه سبيلها سبيل الميراث فله الثلث منها ولذا تعطى للمتقاعد بعد تقاعده مباشرة جميعا قد تصل الى عشرات الالاف لانه استحقها في حياته
اما ما يعطى اولاده فهذه من حقوق الاولاد خاصة (الصغار والزوجة مالم تتزوج) لايتصرف بها بوصية ولذا لو مات وليس له اولاد لانقطعت هذه الاعانات بخلاف الاستحقاقات فتنزل لورثته جميعا
وان لم يكن له من يعولهم في حياته --- فتأمل
ـ[أبو عامر القصيمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 02:05 م]ـ
ويلحق بالاستحقاقات البدلات المتأخرة للموظف فهي بمثابة الديون فاذا اوصى بثلث ماله فتلحق بالثلث
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[28 - 08 - 07, 02:09 م]ـ
بارك الله فيك