[قد يقع الاجماع على الحلية ويثبت العلم أن هذا الشئ ضار مؤذي؟!]
ـ[سيف 1]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:50 ص]ـ
هل يصح وقوع مثل هذا وهل من امثلة؟
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[06 - 08 - 07, 02:31 ص]ـ
أظن انك لم تقصد الحلية ربما قصدت الإجازة ولكن ايضاً هل من أمثلة؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 07:09 ص]ـ
نعم قد يقع ذلك إذا كان الأذى والضرر أقل من المنافع، كما في جواز أكل الباذنجان مع الأضرار التي يسببها، ولا يكاد يوجد طعام هو منفعة محضة بلا ضرر على الإطلاق.
ولذلك كان مناط التحريم في الطعام هو الضرر الغالب وليس مطلق وجود الضرر، كما في {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 08 - 07, 09:13 ص]ـ
ضار لا ينفع بوجه لا أظن وجود ذلك والباذنجان أين ثبت أخي الحبيب أبو مالك أنه مضر مع صحة القاعدة التي ذكرت والاتفاق عليها وفقك الباري
ـ[نور العامري]ــــــــ[06 - 08 - 07, 11:02 م]ـ
ذكرتني أخي الحبيب بأستاذ لنا في الجامعة -وفقه الله-
كان دائماً يتحدانا بأن يمنح درجة الإمتياز لمن يأتيه بمثال
لشيء حرمه الله و مصلحته راجحة على مفسدته
أو بشيء أحله الله و مفسدته راجحة على مصلحته!!
ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 08 - 07, 11:54 ص]ـ
لعل الباعث على السؤال هو ان مفتى مصر بعد ان اعياه محاوله اثبات تحريم وتجريم ختان الاناث طلع علينا (وهو حتى الآن لم يأت في كلامه ما يشير حتى معرفته بان هناك اجماع محكي على الحلية) بعدة مقالات وفي آخر واحدة يقول ان من قال انه مكرمة للنساء لم يكن عنده علم بالضرر واما ان الامر قد ثبت ثبوتا قطعيا بضرره (لا اعلم اين ثبت! والرجل يسقط الختان السوداني والفرعوني على الختان السني ليخرج بان الختان حرام) فيجب ان يقال بالتحريم
فهل يجوز وقوع مثل هذا؟! وهل هذا يفتح الباب لأشياء أخرى وايجاد مسوغات لكل من اراد العبث بالشريعة؟
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[07 - 08 - 07, 05:10 م]ـ
ياأخى دعك منه
من يسمع له فى هذا الزمان؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 05:17 م]ـ
ذكرتني أخي الحبيب بأستاذ لنا في الجامعة -وفقه الله-
كان دائماً يتحدانا بأن يمنح درجة الإمتياز لمن يأتيه بمثال
لشيء حرمه الله و مصلحته راجحة على مفسدته
أو بشيء أحله الله و مفسدته راجحة على مصلحته!!
هذا الكلام صحيح، ولكنه يحتاج لإيضاح؛ وذلك لأنه قد يشتبه على بعض الناس.
فإن معرفة مصلحة الشيء ومفسدته لها طرق، فإما أن يعرف ذلك عن طريق الشرع وإما أن يعرف عن طريق العقل، فإن عرف ذلك عن طريق العقل، فقد تختلف العقول في مصلحة الشيء ومفسدته، ويتفاوت الحكم بين العقلاء بأن هذا الأمر مفسدته أكثر أو مصلحته أكثر!
ولذلك فالمرجع لا بد أن يكون إلى الشرع؛ لأن العصمة ثبتت للشرع ولم تثبت للعقل، ولا عبرة بالعقل إلا عند اتفاق العقلاء.
وإنما نبهت بهذا التنبيه حتى لا يُفهم من الكلام أننا نؤيد مذهب الطوفي ومن تبعه من المعاصرين في وجوب مراعاة المصلحة وتقديمها على الكتاب والسنة والإجماع!!
ولكن هذا لا يعني أن الشريعة تأتي بما يخالف المصلحة، أو بما مفسدته راجحة على مصلحته في نفس الأمر، فهذا نقطع بخلافه، ولكن العقول قد تتحير فلا تدرك وجه المصلحة.