تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الواردة في التصوير لا تتناولها بدلالة الألفاظ قطعا، لأن اللفظ النبوي في التصوير إنما يتناول ما كان موجودا إذ ذاك، فالتصوير الذي حرمه رسول صلى الله عليه وسلم

وحذر منه هو ما كان موجودا في زمانه وهو

النحت من الحجر

أو من الطين

أو من الخشب

أو الرسم باليد

فهذا هو التصوير،

وهي كذلك لا يمكن أن تقاس على الصور المحرمة، هي لا تدخل في دلالة اللفظ قطعا، ومن فسر الألفاظ الواردة في التصوير بها فهو بمثابة من فسر نصوص القرآن بغير معانيها، كالذي يقول في قول الله تعالى: {وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم} أن السيارة مثلا كابرس أو لاند روفر أو نحو هذا، فهذا فسر القرآن بغير معناه، هو السؤال عن رأيي أنا، فلذلك تفسير هذه النصوص بغير دلالاتها اللغوية مناف للمقصد الشرعي وهو من القول على الله بغير علم، ولذلك فالدلالات اللغوية لو أخذ بها بتطورها وما تؤول إليه لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم

«إن قوما في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها» منافيا لهذا، لأنه لو كان تغير دلالات الألفاظ مغيرا للحكم لكان تغيير هؤلاء لاسم الخمر فيسمونها المشروب الروحي مثلا لكان هذا مبيحا له، لأنه قال: يسمونها بغير اسمها، ولهذا فإن من القواعد المسلمة أن تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حكمه،

فتسمية حبس الظل تصويرا أمر ناشئ عن اصطلاحنا نحن، ولهذا لو شئنا لسميناه باسم آخر

بعض الناس يسميه بالصنف،

وبعضهم يسميه بالتمثيل،

ولهم فيه أسماء وعبارات مختلفة، ولذلك فتسميته تصويرا لا تقتضي حرمته، وهذه القاعدة هي التي نظمها شيخي محمد علي بن عبد الودود رحمه الله في قوله:

تسمية العين بغير اسمها * لا تنقل الأعيان عن حكمها

لا تقتضي منعاولا تقتضي * إثبات حق ليس في قسمها

بل حكمها من قبل في أمسها*كحكمهامن بعد في يومها

فائدة مهمة ينبغي *إيقاف من يفتي على فهمها

وكذلك لا يمكن أن تقاس هذه الصور الفوتوغرافية على الصور الحقيقية التي وردت فيها النصوص لأن العلة مختلفة،

فالعلة التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير من أجلها بيّنها بأنها مضاهاة خلق الله ومحاكاته، ولذلك يعذب المصور يوم القيامة من صور ذا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ، ولذلك قال: المضاهون خلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فلهذا بين علة التحريم، وهذه العلة لا تتحقق في الصور الفوتوغرافية، ولهذا لا يمكن أن يمتدح إنسان بأنه أحسن تصويرا من غيره، لكن يمتدح بأنه أتقن أدرى باستعمال الآلة مثلا أو أدق في ضبطها وهذا ليس هو عين التصوير، ومن أجل هذا فالصور الفوتوغرافية إذا كان المصور مما يحل النظر إليه يجوز عملها، ودليل ذلك أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة وأن الحبس حبس الظل هو بمثابة النظر في المرآة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلمنظر في المرآة.

http://www.dedew.net/index.php?A__=5&type=4&h=1&linkid=1355

ـ[حسن شريف]ــــــــ[12 - 08 - 07, 02:26 ص]ـ

بارك الله فيكم و أحسن الله اليكم مع أني لم أحصل على جواب من الشيخ السديس.

ـ[علي تميم]ــــــــ[12 - 08 - 07, 03:11 م]ـ

نفع الله بشخينا عبدالرحمن ووفقه الله إلى ما يحب ويرضى

الذين يرون تحريم التصوير أكابر علماء الفتوى في العصر الحديث وهم:

الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله، الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله، الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الشيخ حمود التويجري رحمه الله، الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله، الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله، الشيخ عبدالله الغنيمان حفظه الله، الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله، الشيخ عبدالله الطيار حفظه الله. الشيخ محمد الفراج حفظه الله وغيرهم

قال الشيخ الشنقيطي في سورة الحج:

أضواء البيان ج4/ص298

ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع السجود أن ذلك مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركع السجود فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير ولا شك أن ارتكاب أي شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الأقذار والأنجاس المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها وكذلك ما يقع في المسجد من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه ولا تركه

ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرنا ولإخواننا المسلمين التوفيق إلى ما يرضيه في حرمه وسائر بلاده إنه قريب مجيب. انتهى

وللشيخ عبدالله الطيار رسالة بعنوان: صناعة الصورة باليد مع بيان أحكام التصوير الفوتوغرافي

http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=3289

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير