تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم تعدد الجماعات فى المسجد الواحد فى الوقت الواحد بعد انتهاء الجماعة الاصلية]

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[06 - 08 - 07, 03:27 م]ـ

تعددالجماعاتفىالمسجدالواحدفىوقتواحد

افتى جمع من علماء المسلمين بعدم جوازها، وقال بعضهم بكراهيتها، واٍختلفوا فى بطلان الجماعة اللاحقة وعد بعضهم هذا الفعل من البدع الشنيعة والمحدثات الفظيعة

هل مقصود هذا الكلام تعدد الجماعات أثناء الجماعة الاصلية مع الامام الراتب أم تعددها بعد انتهاء الجماعة الاصلية كجماعة فى اول المسجد وأخرى بأخره وكليهما بداأ بعد انتهاء الجماعة الاصلية وبن عثيمين يقول التعدد لا بأس به والاولى فقط ان يقطع صلاته ليدخل فى الجماعة الاخرى (على ما أظن) وما افهمه انه يقصد (التعدد بعد انتهاء الجماعة الاصلية فى وقت واحد صحيح ما أفهمه و أرجو توضيح حكم تعدد الجماعات فى الوقت الواحد بعد الانتهاء من الجماعة الاصلية

ـ[الخزرجي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 11:59 م]ـ

هل مقصود هذا الكلام تعدد الجماعات أثناء الجماعة الاصلية مع الامام الراتب أم تعددها بعد انتهاء الجماعة الاصلية

المقصود تعددها بعد إتمام الجماعة الإصلية , أما تعددها أثناء الصلاة فمنعه متفق عليه.

ومن تأمل أدلة المانعين للجماعة الثانية وجدها ضعيفة لاتقوم بها الحجة , ومن ذلك ما قاله محدث العصر الألباني _رحمه الله_ في مقطع صوتي له على هذا الرابط: http://www.alalbany.net/albany_misc_tapes_03.php

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[07 - 08 - 07, 03:55 م]ـ

جزاك الله خيرا (جارى تحميل الشريط

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[07 - 08 - 07, 04:08 م]ـ

اما سؤالى ليس فى الجماعة الثانية ولكن فى تعدد الجماعات فى وقت واحد بعد انتهاء الجماعة الاصلية لكن لفت نظرى قول الشيخ الالبانى ان الجماعة الثانية غير مشروعة عند جماهير علماء المسلمية وانا قرأن للشيخ عبد المجيد الزندانى ان القول بعدم مشروعيتها هو قول الشافعى أو رواية عنه (الشك منى) ومن المعاصرين الالبانى انتهى كلام الزندانى وقرأت لبن جبرين انه قال انه قول الشافعى لكن كان العمل فى زمانه على خلافه أيضا

ـ[ابن اليماني]ــــــــ[12 - 08 - 07, 11:32 ص]ـ

(مسائل وأجوبتها للعلّامة المحدّث محمّد ناصر الدين الألبنيّ)

الحكم الشرعيّ في صلاة الجماعة الثانية في المسجد:

السؤال: ما الحكم الشرعيّ في صلاة الجماعة الثانية في المسجد؟

الجواب: اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة الثانية، ولكن قبل ذكر الخلاف، وبيان الراجح والمرجوح، لا بدّ من تحديد الجماعة الّتي اختلفوا فيها.

موضع الخلاف هو في جماعة تقام في مسجد له إمام راتب ومؤذّن راتب، أمّا الجماعات الّتي تقام في أيّ مكان: في دار، أو مسجد طريق، أو دكّان؛ فلا مانع من تكرار هذه الجماعة في هذه المواطن.

ويأخذ العلماء الّذين يقولون بكراهة تعدّد الجماعة في مثل هذا المسجد –الّذي له إمام راتب ومؤذّن راتب- هذا الحكمَ من استدلالين اثنين: أحدهما نقليّ من الشارع، والآخر نظريّ وهو تأمّل الرواية، والحكمة من مشروعيّة صلاة الجماعة.

أمّا النقل: فقد نظروا فوجدوا أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ظلّ طيلة حياته يصلّي بالناس جماعة في مسجده، ومع ذلك فكان الفرد من أصحابه إذا حضر المسجد وقد فاتته الجماعة صلّى وحده ولم ينتظر، ولم يلتفت يمينًا ويسارٍا كما يفعل الناس اليوم يطلبون شخصًا أو أكثر ليصلّي أحدهم بهم إمامًا.

ولم يكن السلف يفعلون شيئًا من هذا؛ فإذا دخل أحدهم المسجد ووجد الناس قد صلّوا صلّى وحده، وهذا ما صرّح به الإمام الشافعيّ في كتابه "الأمّ" –وكلامه في الواقع من أجمع ما رأيت من كلام الأئمّة في هذه المسألة- حيث قال: "وإذا دخل جماعةٌ المسجد، فوجدوا الإمام قد صلّى صلّوا فرادى، فإن صلّوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكنّي أكره لهم ذلك؛ لأنّه لم يكن من أحوال السلف".

ثمّ قال: "وأمّا مسجدٌ في قارعة الطريق –ليس له إمامٌ راتب ومؤذّنٌ راتب، فلا بأس من تعدّد الجماعة فيه".

ثمّ قال: "وإنّا قد حفظنا أنّ جماعة من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فاتتهم صلاة مع الجماعة، فصلّوا فرادى مع أنّهم كانوا قادرين على أن يجمعوا فيه مرّة أخرى، لكنّهم لم يفعلوا؛ لأنّهم كرهوا أن يجمعوا في مسجدٍ مرّتين".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير